الكويت اليوم العدد204! السنةالستون - 5ا الأحدااذوالحجة435اه- 2014/10/5م
بطد يمه أ لهو ينه
قرار رقم( 215 لسنة 2014)
بتعديل بعض أحكام الجدول رقم (1)
بشانالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار
الوزاري رقم 206 لسنة 2009
في شأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشتون البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 »
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به و القرارات المعدلة له »
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي في البلدية و فروعها بالمحافظات »
وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / رو/ 16/ 3/
4 المتخذ بتاريخ 10/ 2/ 2014 ٠.
-ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
المادة الأوثى
و مكيدل يتصر أله المقرة (5) من (ج) من رقم (2) من ثانيا من البند الثاني الوارد بالجدول رقم (1 )بان الاشتراطات و المواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي ( ارتداد الأبنية و التصاقها) المللحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 المشار إلبة النص التالى :
«5-أخل موافقة متبادلة من الجيران بالأجزا الملتصقة بينهم معتمدة من مختار المنطقة مع سريانها على الخلف و فى حالة الكشف على العقار القائم المتجاور مع العقار المراد هدمه و تبين أنه ملاصق له في الأساس فإنه في هذه الحالة لايستلزم أخذ
موافقة الحار» .
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و ينشر في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
ووذير الدولة لشتون البلدية