بلدية الكويت
قرار وزاري رقم 140 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام الجدول رقم (13)
بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 / 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون البلدية ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 / 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى قـــرار المجلــــس البلــــــدي رقم م ب / م أ / ق 1 / 53 / 6 / 2012 المتخذ باجتماعه رقم (6 / 2012) المنعقد بتاريخ 19 / 3 / 2012 بشأن الموافقة على تعديل البند رقم (3) مناطق تربية خيول السباق (الاسطبلات) من الجدول رقم (13) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة [ب] من [أولاً: نسب البناء المسموح بها] من البند رقم [3- مناطق تربية خيول السباق (الاسطبلات) والهجن (الإبل)] الواردة بالجدول رقم (13) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 / 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به ، النص التالي :
«ب- يسمح بالبناء من طابق أرضي فقط وبنسبة لاتزيد عن 50% من مساحة القسيمة وفق الآتي :
1- إسطبلات للخيل (بناجر) بمساحة لاتقل عن 20% من مساحة القسيمة .
2- استراحة + مكتب لصاحب العلاقة بمساحة لاتزيد عن 15% من مساحة القسيمة .
3- خدمات (مخزن + مطبخ + حمامات + غرفة حارس ، ... إلخ) بمساحة لاتزيد عن 15% من مساحة القسيمة .»
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون البلدية
صدر في : 9 جمادى الآخرة 1433هـ .
الموافق : 30 ابريل 2012 م .