إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الجدول رقم (3) شأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها الملحق بالقرار الوزاري رقم 2009/206 فى شأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 · 10 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

4- فض الشراكة وانسحاب المهندس الصادر باسمه الترخيص ويستثنى من ذلك حالة توفير الشركاء شريك تنطبق عليه شروط اللائحة.

5- طلب المرخص له إلغاء ترخيصه.

6- بناء على حكم نهائي صادر من المحكمة أو قرار من مدير عام البلدية بتطبيق التدابير الاحترازية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

7- في حالة ثبوت استعمال الغش أو التزوير في الحصول على الترخيص مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

8- انقضاء الشركة المهنية الهندسية صاحبة الترخيص لأي سبب من أسباب الانقضاء الواردة في قانون الشركات واللوائح المرعية الصادرة في هذا الشأن.

المادة الثانية والثلاثون

للجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية في سبيل تأدية المهام المنوطة بها واتخاذ توصياتها بشأن المواضيع المعروضة عليها الاطلاع على أيه أوراق خاصة، سواء كانت تحت يد المالك أو المكاتب الهندسية أو المكاتب الهندسية التخصصية أو الدور الاستشارية أو البلدية أو أية جهة أخرى ، كما لها أن تستدعي أي شخص سواء من موظفي البلدية أو خارجها لمناقشتهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وفق الاختصاصات المقررة لها بموجب هذه اللائحة تمهيدا لإصدار توصيتها.

المادة الثالثة والثلاثون

1- يفرض رسم قدره (100 دينار) مائة دينار عن كل سنة مقابل ترخيص المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو تجديده.

2- يفرض رسم قدره (200 دينار) مائتا دينار عن كل سنة مقابل ترخيص الدار الاستشارية أو تجديده.

المادة الرابعة والثلاثون

تسري أحكام القرار الوزاري رقم 193/ 2007 وتعديلاته على جميع التراخيص الصادرة في ظله التي لم تنته مدتها وقت العمل بهذه اللائحة ولا يتم تجديدها إلا وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون

يلغى القرار الوزاري رقم (193/ 2007) وتعديلاته ، كما يلغى أي نص يخالف أحكام هذه اللائحة.

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية وذوي الشأن العمل بها من تاريخ نشرها.

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

والتطوير العمراني

شايع عبد الرحمن الشايع

صدر في : 25 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق: 5 يوليو 2021م

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام الجدول رقم (3) بشأن

الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها الملحق بالقرار الوزاري رقم 2009/206 في شأن تنظيم أعمال البناء

والجداول الملحقة به.

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته،

-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع

2021/01/11/10م4) المتخذ بتاريخ 2021/5/27 بشأن الموافقة على التعديل المقترح بالجدول رقم (3) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها،

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى:

يستبدل بنص الفقرة (2) من البند (رابعا : توزيع المساحات) الواردة بالجدول رقم (3) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها الملحق بالقرار الوزاري رقم 2009/206 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، النص التالي " الحد الأدنى لصافي مساحة الوحدة وخدماتها لا تقل عن (30م2) في الأدوار المتكررة بدء من الدور الأول خارج المدينة وداخلها وتستغل حسب الأنشطة المسموح بها في الأبنية التجارية ولا يشترط وحدة النشاط " .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني

شايع عبد الرحمن الشايع

صدر في: 25 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق: 5 يوليو 2021

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي