( قرار وزاري رقم 1005 لسنة 2021 )
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة رقم 1998 المؤرخ 2021/12/9م.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (103) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص التالي:
يقدم طلب تجديد رخص السوق على النموذج المعد لذلك في خلال مدة ثلاثين يوماً قبل إنهائها أو أي مدة أخرى تحددها الإدارة العامة للمرور وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ويرفق به سند إثبات شخصيته ومحل إقامته وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور ولائحته وقراراته التنفيذية ويقدم غير الكويتيين سند إثبات إقامتهم.
ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 11 جمادى الأولى 1443 هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2021م
وزارة الدولة لشئون البلدية
قرار وزاري رقم 278 لسنة 2021
بتعديل الجدول رقم (16) الملحق بالقرار الوزاري رقم 2009/206
في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2018/1337) المتخذ باجتماعه رقم (2018/36) المنعقد بتاريخ 2018/9/17.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2020/1003) بشأن تحويل منطقة المستقبل (الحرة سابقاً) الكائنة بمنطقة الشويخ لصالح الهيئة العامة للصناعة (منطقة خدمية متعددة الأغراض).
- وعلى القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته،
-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2014/14/181/4) المتخذ بتاريخ 2014/7/14، بشأن الموافقة على النتائج والتوصيات المتخذة في مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.
-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/رو / 2015/12/142) المتخذ بتاريخ 2015/6/22، بشأن الموافقة النهائية على مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية،
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب /ل ع2019/02/39/1) المتخذ بتاريخ 2019/6/24 بشأن الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة بإضافة المسمى (09-2 D) وهو نشاط معهد ونادي صحي بحسب المخطط تفصيلي لاستعمالات الأراضي لمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية والتجارية والمعتمد من المجلس البلدي بالقرار رقم (م ب / رو /2015/12/142) المتخذ بتاريخ 2015/6/22،
-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع
2021/01/12/10) المتخذ بتاريخ 2021/5/27 بشأن الموافقة على إضافة جدول بالشروط والضوابط المتعلقة بالقطاع رقم (16) بمنطقة الشويخ والري،
-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / رو
/2021/07/165) المتخذ بتاريخ 2021/10/25 بشأن الموافقة على التعديلات على البنود الخاصة بمواقف السيارات الواردة بالبند سادساً من القرار رقم (م ب /ل ع 2021/01/12/10د4) المتخذ بتاريخ 2021/5/27 بشأن إضافة الجداول الملحقة بلائحة البناء الخاص بالشروط والضوابط المتعلقة بالقطاع رقم (16) بمنطقة الشويخ والري
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
الأنشطة المسموح بإقامتها بالقطاعات من (1) إلى (15) في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية هي فقط الأنشطة الواردة في قرارات المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2014/14/181/4) المتخذ بتاريخ 2014/7/14 ورقم (م ب/رو / 2015/12/142) المتخذ بتاريخ 2015/6/22 ورقم (م ب /ل ع2s2019/02/39/1) المتخذ بتاريخ 2019/6/24 المشار إليهم والموضحة على المخطط التنظيمي رقم (1م هـ /2014/2) وتعديلاته.
مادة ثانية
يلغى الجدول رقم (16) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالباني داخل المنطقة التجارية الحرة بالشويخ الملحق بالقرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته.
مادة ثالثة
يضاف جدول برقم (16) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي رقم (16) بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية للجداول الملحقة بلائحة تنظيم أعمال البناء الصادر بشأنها القرار الوزاري 2009/206 وتعديلاته على النحو التالي:
تعريف: هو قطاع خدمي متعدد الأغراض ممثل بالمخطط المساحي رقم (م/39191) تابع لمنطقة الشويخ والري يحمل رقم (16) ملحق بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2014/14/181/4) المتخذ بتاريخ 2014/7/14 وتعديلاته.
البند الأول: الأنشطة المسموح إقامتها بالقطاع هي الأنشطة التالية فقط:
1-مكاتب إدارية (لا تقل مساحة المكتب الواحد عن 150م2) مائة وخمسين متراً مربعاً.
2-محلات ومعارض (لا تقل مساحتها عن 100م2) مائة متر مربع.
3-خدمات مصرفية (فروع البنوك التجارية) (لا تقل مساحة البنك عن 300م2) ثلاثمائة متر مربع.
4-نادي صحي (لا تقل مساحته عن 300م2) ثلاثمائة متر مربع.
5-فندق (لا تقل مساحته عن 10000م2) عشرة آلاف متر مربع.
6-نسبة 5% من مساحة القسيمة للأنشطة التكميلية لدعم المنطقة (مقهى / مطعم).
البند الثاني: نسب البناء:
1- السرداب:
أ- تكون نسبة البناء بواقع 100% من مساحة القسيمة.
ب-يسمح بعمل سرداب واحد أو أكثر على أن يستغل السرداب الأول لذات الغرض المخصص له القسيمة أو كمخزن واحد أو يقسم عدة مخازن لذات الغرض المخصص له القسيمة، أو كمواقف للسيارات، وفي حالة عمل أكثر من سرداب يجب استغلال السراديب الأخرى كمواقف للسيارات.
ج-يجوز استغلال السرداب الأول بالكامل لنشاط واحد برخصة واحدة. ويجوز تقسيم طابق السرداب الأول إلى عدة وحدات بحيث لا تقل مساحة الوحدة عن (100 م2) ولا يقل صافي عرض الوحدة عن (8م) وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة.
د- يجوز للوحدات في دور السرداب اتصالها بالوحدات بالدور الأرضي فقط أو اتصالها بالدور الأرضي والميزانين بدرج داخلي أو مصعد وفي هذه الحالة تصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.
2- الأرضي:
أ-تكون نسبة البناء بواقع 80% من مساحة القسيمة.
ب-يجوز استغلال الدور الأرضي بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة.
ج – يجوز تقسيم الطابق الأرضي إلى عدة وحدات بحيث لا تقل مساحة الوحدة عن (100م2) ولا يقل صافي عرض الوحدة عن(8م) وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة.
د-يجوز للوحدات التي مساحتها (100م2) وأكبر بالدور الأرضي اتصالها بالوحدة بالميزانين فقط أو بالميزانين والسرداب أو جزء منهما بمساحة تتناسب معها شريطة ألا تزيد مساحة الوحدة بالميزانين أو بالسرداب عن مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصالهم بدرج داخلي أو مصعد شريطة إصدار رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.
3- السنادر:
يجوز إقامة سنادر للتخزين من المواد الخفيفة بالطابق الأرضي فقط وفقاً للشروط التالية:
أ -لا تزيد مساحة السنادر عن 50% من مساحة الوحدة المستغلة بالطابق الأرضي.
ب- لا يزيد صافي ارتفاع السندرة عن (2,30م).
ج-يجب أن تكون السندرة داخل الوحدة بالطابق الأرضي وتخديمها من داخل الوحدة بدرج غير متصل بالسرداب أو الميزانين ولا يسمح بروزها خارج الوحدة المستغلة بالأرضي.
د- لا تدخل هذه السنادر ضمن النسبة المسموح بها للبناء.
4- الميزانين:
أ -تكون نسبة البناء بواقع 50% من مساحة القسيمة.
ب- يسمح باستغلال الميزانين مكاتب وفقاً للتالي:
1- مكاتب شريطة أن لا تقل مساحة المكتب عن (150م2) وتصدر لكل مكتب رخصة تجارية منفصلة.
2-مكتب لصاحب النشاط المستغل بالطابق الأرضي شريطة أن يكون متصلاً بدرج داخلي على أن لا تقل المساحة المستغلة بالطابق الأرضي عن مساحة المكتب بالميزانين ولا تقل مساحة المكتب عن (100م2) وتصدر لهما رخصة تجارية واحدة فقط تكون للدور الأرضي ولا تصدر للمكتب رخصة منفصلة.
ج- يجوز استغلال الأرضي والميزانين بالكامل لنشاط واحد وتصدر للقسيمة رخصة تجارية واحدة فقط تشمل الدور الأرضي والميزانين وفي حالة وجود سرداب في القسيمة يجوز ضم السرداب الأول إلى الدور الأرضي والميزانين شريطة أن يستغل لنشاط واحد وتصدر للقسيمة رخصة تجارية واحدة فقط.
د- لا يسمح ببروز الميزانين خارج حدود المسقط الأفقي للمساحة المسموحة للطابق الأرضي.
5- مواقف السيارات:
يجوز توفير مواقف سيارات داخل حدود القسيمة وفقاً للتالي:
أ- موقف سيارة واحد لكل (100م2) من صافي المساحة الإجمالية المستغلة كمكاتب.
ب- موقف سيارة واحد لكل (50م2) من صافي المساحة الإجمالية المستغلة كمحلات أو معارض.
ويجوز عمل مواقف سيارات سطحية بسطح الميزانين، ويجوز عمل مظلات لها من المواد الخفيفة بارتفاع لا يزيد عن (2.50م) وأن تكون مفتوحة الجوانب.
6-يتم تطبيق باقي اشتراطات البناء من ارتدادات وارتفاعات حسب المعمول به بنظام البناء الخاص بالمناطق الخدمية الحرفية التجارية ( الشويخ - الري - الأحمدي الفحيحيل).
-البند ثالثاً: اشتراطات عامة:
1 - الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعة.
2- الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام.
2- التقيد بتطبيق الكود الكويتي المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
-البند رابعاً: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق:
1-يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للفندق عن (10000م2) عشرة آلاف متر مربع.
2-نسبة البناء:
نسبة البناء لا تتجاوز (%150 ) من إجمالي مساحة القسيمة تخصص لغرف السكن ومرافقها الصحية فقط وتضاف لها نسبة لا تتجاوز (50%) من مساحة مسطح بناء الغرف ومرافقها الصحية
تخصص للخدمات العامة ولا يحسب من ضمن نسبة البناء التالي:
أ- مساحة الأدراج الرئيسية وأدراج الهروب والممرات والموزعات والمصاعد وموزع المصاعد في جميع أجزاء مبنى الفندق شريطة أن لا يزيد عرض الممرات بين الوحدات الفندقية عن (3م).
ب-مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري، والتمديدات الصحية، والميكانيكية، والكهربائية.
ج- السرداب.
د- مواقف السيارات وتحسب الطوابق المخصصة لمواقف السيارات ضمن عدد الأدوار.
هـ -المحولات الكهربائية وفقاً لمتطلبات وزارة الكهرباء والماء
و - متطلبات قوة الاطفاء العام.
3- الارتفاعات:
يتم تطبيق الارتفاعات المعمول بها بنظام البناء الخاص بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية (أرضي وميزانين) على القطاع رقم .(16)
4- يجب التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتقييم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
ويجب توفير غرف لذوي الاحتياجات الخاصة بالفندق حسب الاشتراطات التالية:
أعدد (2) غرفة إذا كان عدد الغرف والأجنحة (100) وأقل.
ب في حالة زيادة عدد الغرف والأجنحة الفندقية عن (100) غرفة يجب توفير (%2) من عدد الغرف لتكون لذوي الاحتياجات الخاصة على أن يقرب عدد الغرف لأقرب عدد صحيح.
ج- تزويد كل غرفة بحمام مطابق للمعايير الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
د- يراعى أن تكون الغرف قريبة من مخارج الطوارئ.
5- السرداب:
يسمح بعمل سرداب أو أكثر ولا يحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ويسمح باستغلال السرداب الأول كمواقف للسيارات أو كخدمات للفندق أو مخازن لخدمة الفندق شريطة عدم استغلالها تجارياً، وما زاد عن السرداب الأول يشترط استغلاله كمواقف للسيارات فقط.
6- مواقف السيارات:
يجب توفير مواقف للسيارات وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بمواقف السيارات للفنادق الواردة بالجدول رقم (7) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي.
7-يسمح بعمل مكتب لإدارة الفندق بمساحة لا تتجاوز (2300م) تحسب من ضمن مساحة الخدمات العامة ويصدر بشأنه رخصة تجارية منفصلة عن رخصة الفندق ويحظر إقامته في السرداب.
8-تصدر رخص تجارية منفصلة للمحلات التجارية بنسبة لا تزيد عن (%5) من مساحة الخدمات العامة للفندق وبحد أقصى (2400م) على أن لا تقل مساحة المحل عن (2100م).
-البند خامساً: المباني القائمة والمرخصة وفق نظام المنطقة الحرة سابقاً:
1- تظل المباني المبنية وفقاً لتراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق قائمة إلى حين هدمها، ويتم منحها مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الأنشطة الواردة بهذا النظام بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة.
2-وفي حالة المباني المبنية وفق تراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق والمكونة من (أرضي وأول وثاني) يتم استغلال الدور الثاني كمكاتب إدارية فقط.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة
لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ووزير الدولة لشئون البلدية بالإنابة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
والتطوير العمراني بالإنابة
د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر في: 12 جمادى الأولى 1443 هـ
الموافق: 16 ديسمبر 2021 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (149) لسنة 2021
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلمس كمام واقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة، وذلك طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.
- وعلى القرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط المسافرين القادمين الى دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2021 المتضمن الاستمرار بالالتزام بشروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت الواردة بالقرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021.
- وعلى القرار الوزاري رقم 130 مكرر لسنة 2021 بشأن منع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من الدول الواردة بالمادة الأولى من القرار المشار إليه وتطبيق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة.