أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم (660 / 2024) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

admin منذ شهرين 173
قرار وزاري رقم (660 / 2024) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

قرار وزاري رقم (660 / 2024)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية.
- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء -والجداول الملحقة به وتعديلاته
- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م ب م أ م ق 2
 2024/02/59 د (3) المتخذ بتاريخ/ 2023/7/8

والمقتضيات المصلحة العامة.

{ قرر } المادة الأولى
يضاف البند (التاسع عشر للجدول رقم (2) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء المشار إليه، وذلك على النحو التالي
: التاسع عشر: يسمح لملاك العقارات المبنية قبل نشر القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 المشار إليه بتاريخ 2010/2/7 استغلال عقاراتهم في الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الاستثماري الواردة فيهذا الجدول إلى حين هدم تلك الأبنية، وفقاً للتالي: -1- استغلال الدور الأرضي والأول أو استغلال الأول والثاني وفقاً للأنشطة والشروط الواردة للأنشطة المسموح بها في الدور الأول والثاني من هذا الجدول.
2 في حال رغبة المالك باستغلال الدور الأول والثاني بالأنشطة التجارية المسموح بها في هذا الجدول تلغى التراخيص التجارية القائمة بالدور الأرضي
ولا يسمح له باستغلال الدور الأرضي بأي نشاط تجاري.
3- يسمح بتغيير النشاط أو نقله لمستغل آخر شريطة الالتزام بالأنشطة والشروط الواردة بهذا الجدول.
4- في حالة انتهاء الترخيص أو إلغاؤه يجوز أن يعاد استغلال الدور الأرضي وفقاً للأنشطة والشروط الواردة بهذا الجدول. 5- تعتبر التراخيص التجارية ملغية في حالة هدم العقار أو بطلب من صاحب الترخيص."
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان

عبد اللطيف حامد حمد المشاري

صدر في : 6 ربيع الأول 1446هـ الموافق 9 سبتمبر 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت