قرار وزاري رقم 60 لسنة 1977 بشأن تحديد سعر بيع الذرة الصفراء التي يوزعها اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزارة التجارة والصناعة شئون حماية المستهلك قرار وزاري رقم ( ٦٠ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر بيع الذرة الصفراء التي يوزعها اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) يحدد سعر بيع كيس الذرة الصفراء زنة ١٠٠ كيلو غرام الذي يوزعه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمبلغ ٥/٢٠٠ د.ك ( خمسة دنانير ومائتين فلس ) على الملاك الكويتيين للاغنام والابقار وغيرها .
مادة ( ٢ ) تطبق الاجراءات القانونية ضد كل من يعيد بيع الذرة الصفراء التي اشتراها من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأى محل آخر يقوم بتسويقها .
مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)