قرار وزاري رقم 42 لسنة 1977 بشأن تخفيض سعر بيع الشعير الذي يوزعه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزارة التجارة والصناعة شئون التموين وحماية المستهلك قرار وزاري رقم ( ٤٢ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تخفيض سعر بيع الشعير الذي يوزعه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها .
وعلى القرار الوزارى رقم ( ٢٣ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر بيع كيس الشعير زنة ٦٠ كيلو غرام .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) يخفض سعر بيع كيس الشعير زنة ٦٠ كيلو غرام الذى يوزعه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الى ٧٥٠ر٢ د.ك ( دينارين وسبعمائة وخمسين فلسا ) بدلا من ٣٠ د.ك ( ثلاثة دنانير ) على الملاك الكويتيين للاغنام والمواشي وغيرها .
مادة ( ٢ ) تطبق الاجراءات القانونية ضد كل من يعيد بيع الشعير الذى اشتراه من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واى محل اخر يقوم بتسويقه .
مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة بالنيابة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)