إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 45 لسنة 1980 بشأن تحديد سعر بيع زيت الذرة ماركة «دلال» المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

قرار وزاري رقم 45 لسنة 1980

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم ـ ص ١٤
العدد ١٣٠٦ ـ السنة السادسة والعشرون

وزارة التجارة والصناعة
شؤون التموين وحماية المستهلك
قرار وزاري رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠
بشأن تحديد سعر بيع زيت الذرة ماركة
«دلال» المباعة في الأسواق المركزية
بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩
في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد
سعر بيع زيت الذرة ماركة دلال .
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يحدد سعر بيع زيت الذرة ماركة « دلال » علبة زنة
٣,٤٠٧ كيلو غرام المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية
الاستهلاكية بمبلغ ١,٥٠٠ دينار ( دينار وخمسمائة فلس ) .
مادة ٢ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا
من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٣ شعبان ١٤٠٠ هـ
الموافق : ١٦ يونيه ١٩٨٠ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي