الكويت اليوم ـ ص ١٤
العدد ١٣٠٦ ـ السنة السادسة والعشرون
وزارة التجارة والصناعة
شؤون التموين وحماية المستهلك
قرار وزاري رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠
بشأن تحديد سعر بيع زيت الذرة ماركة
«دلال» المباعة في الأسواق المركزية
بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩
في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد
سعر بيع زيت الذرة ماركة دلال .
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يحدد سعر بيع زيت الذرة ماركة « دلال » علبة زنة
٣,٤٠٧ كيلو غرام المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية
الاستهلاكية بمبلغ ١,٥٠٠ دينار ( دينار وخمسمائة فلس ) .
مادة ٢ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا
من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٣ شعبان ١٤٠٠ هـ
الموافق : ١٦ يونيه ١٩٨٠ م