قرار وزاري رقم 38 لسنة 1977 بشأن تحديد سعر بيع النخالة الموزعة بواسطة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
قرار وزاري رقم ( ٣٨ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر بيع النخالة الموزعة بواسطة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) يحدد سعر بيع كيس النخالة التي يوزعها اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على مالكي الاغنام والابقار فقط بمبلغ دينار ونصف .
مادة ( ٢ ) تطبق الاجراءات القانونية ضد كل من يعيد بيع النخالة التي اشتراها من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأي محل آخر يقوم بتسويقها .
مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)