قرار وزاري رقم 6 لسنة 2022 بندب موظفين من الهيئة العامة للصناعة لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الدولية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على،
- القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- المرسوم بقانون رقم 128/1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- قرار وزاري رقم (9) لسنة 2013، بشأن نقل تبعية الإفراج الجمركي عن أدوات القياس إلى الهيئة العامة للصناعة نقلاً عن وزارة التجارة و الصناعة .
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يندب كل من الموظفين التالية أسمائهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون لهم الحق بدخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال و أخذ العينات و الاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1996 ومراقبة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة و تحرير المحاضر اللازمة و إحالتها للجهات المختصة ، ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم :
| الرقم | أسماء الموظفين | مسمى الوظيفة |
| 1 | م. مساعد عوض المطيري | مدير إدارة مختبرات الجودة |
| 2 | م. تهاني راشد الرباح | رئيس قسم مختبر القياس والمعايرة |
| 3 | بتول عبدالرضا النجدي | مشرف مختبر ثالث |
| 4 | م. خلود إبراهيم عبدالله | مهندس قياس ومعايرة |
| 5 | مريم علي خلف جابر | فني مختبر أول |
| 6 | م. عائشة راشد العبد الهادي | مهندس قياس ومعايرة أول |
| 7 | ساره محمود البلوشي | فني مختبر أول |
مادة ثانية يُلغى كل ما يتعارض مع ذلك من قرارات، وتُلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 20 رمضان 1443هـ الموافق: 21 ابريل 2022م