قرار وزاري رقم 2022/4 بشأن ندب موظفين لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على،، – القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
– المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي.
– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية – وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يندب كل من الموظفين التالية أسماؤهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية، ويكون لهم الحق بدخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1996، ومراقبة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي، وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة، ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم:
م | أسماء الموظفين | مسمى الوظيفة 1 | فلاح مبارك الحجرف | مدير إدارة المواصفات والمقاييس / مهندس تنمية وضبط وجودة 2 | يوسف مصطفى الناصر | مهندس تنمية وضبط وجودة 3 | علي مناع العجمي | مهندس تنمية وضبط جودة 4 | عبدالوهاب الحساوي | مفتش تنمية وضبط جودة 5 | خالد زيد العنزي | مفتش ضبط جودة 6 | محمد جاسم محمد الفرج | مفتش ضبط جودة 7 | محمد إسماعيل محمد | مفتش ضبط جودة اول 8 | محمد ناصر العبيد | مهندس تنمية وضبط جودة
مادة ثانية تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في تاريخ: 4 رمضان 1443هـ الموافق: 5 إبريل 2022م