العدد ١٦٩٣ - السنة الثانية والثلاث
١٤ - الكويت اليوم
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٦
وزير التجارة والصناعة ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٦٥ بشأن
الصناعة ،
- وبعد الاطلاع على القانون رقم ( ۱۲۸ ) لسنة ۱۹۷۷ في
بشأن التوحيد القياسي ،
وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي
باجتماعها الاول لسنة ۱۹۸۵ واجتماعها الأول لسنة ١٩٨٦ بشأن
اعتماد مواصفات قياسية خليجية صادرة عن هيئة المواصفات
والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمواصفات
قياسية خليجية موحدة .
قرر
مادة أولى
تعتبر المواصفات القياسية الخليجية المذكورة ادناه المعتمدة
من اللجنة العامة للتوحيد القياسي ، المرجع الرسمي في شئون
المواصفات القياسية الكويتية ، مواصفات الزامبة :
أولا - المواصفات الاساسية :
١ - م ق خ ١ - ١٩٨٤
م ق ك ١٩٥ - ١٩٨٥ النظام الدولي لوحدات القياس
الجزء الأول - الكميات والوحدات
الاساسية والمكملة والمشتقة
٢ - م ق خ ٢ - ١٩٨٤
م ق ك ١٩٦ - ١٩٨٥ النظام الدولي لوحدات القياس
الجزء الثاني - قواعد استخدام
وحدات النظام الدولي الاساسية
والمكملة والمشتقة واجزائها
العشرية .
۳ - م ق خ ۳ - ١٩٨٤
م ق ك ۱۹۷ - ۱۹۸۵ النظام الدولي لوحدات القياس
الجزء الثالث - مجموعة مختارة
من مضاعفات الوحدات الاساسية
والمكملة والمشتقة وأجزائها
العشرية .
٤ - م ق خ ٤ - ١٩٨٤
م ق ك ۱۹۸ - ۱۹۸۵ طريقة معايرة الموازين التجارية
ذات البيان التلقائي ونصف
التلقائي من درجة الدقة المتوسطة .
٥ - م ق خ ٥ - ١٩٨٤
م ق ك ۱۹۹ - ۱۹۸۵ الموازين التجارية ذات البيان
التلقائي ونصف التلقائي من درجة
الدقة المتوسطة .
٦ - م ق ك ٦ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۰۰ - ۱۹۸۵ السنج التجارية من درجة
الدقة المتوسطة .
۷ - م ق خ ۷ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۰۱ - ۱۹۸۵ طريقة معايرة السنج التجارية
من درجتي الدقة المتوسطة والعادية
من 1 جرام حتى ٥٠ كيلو جرام .
۸ - م ق خ ٨ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۰۲ - ۱۹۸۵ السنج التجارية من درجة
الدقة العادية من 1 جرام حتى
٥٠ كيلو جرام .
ثانيا - المواصفات الغذائية :
٩ - م ق خ ۱۰ - ١٩٨٤
م ق ك ۱۵۸ - ۱۹۸۵ الحليب المجفف .
۱۰ - م ق خ ١١ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۰۳ - ۱۹۸۵ المشروبات الغازية غير الك
الفحص المبدئي وتقدير تـ
الحموضة الكلية وكربو
الصوديوم .
۱۱ - م ق خ ١٢ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٠٤ - ١٩٨٥ المشروبات الغازية غير الك
تقدير نسبة ثاني اك
الكربون .
۱۲ - م ق خ ۱۳ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۰۵ - ۱۹۸۵ المشروبات الغازية غير الك
تقدير نسبة ثاني اكد
الكبريت .
۱۳ - م ق خ ١٤ - ١٩٨٤
المشروبات الغازية غير الكد
تقدير نسبة -
الفوسفوريك .
١٤ - م ق خ ١٥ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۰۷ - ۱۹۸۵ طرق أخذ عينات الزو
والدهون الغذائية .
١٥ - م ق خ ١٦ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۰۸ - ۱۹۸۵ طرق الاختبار الفيزي
والكيميائية للزيوت والده
النباتية المعدة للطعام .
١٦ - م ق خ ۱۷ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۰۹ - ۱۹۸۵ الكشف عن المواد المس
بإضافتها للزيوت والد
الغذائية وطرق تقديرها .
۱۷ - م ق خ ۱۹ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۱۰ - ۱۹۸۵ المواد المسموح باضا
للزيوت والدهون الغذائية .
۱۸ - م ق خ ۲۰ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۱۱ - ۱۹۸۵ طرق تقدير العناصر المـ
الملوثة للمواد الغذائية .
۱۹ - م ق خ ۲۱ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۱۲ - ۱۹۸۵ الشروط الصحية في مـ
الأغذية والعاملين بها .
۲۰ - م ق خ ۲۲ - ١٩٨٤
م ق ك ۲۱۳ - ۱۹۸۵ طرق اختبار المواد ا
المستخدمة في المواد الغذ
۲۱ - م ق خ ۲۳ - ١٩٨٤
م ق ك ٢١٤ - ١٩٨٥ المواد الملونة المستخـ
المواد الغذائية .
ثالثا - المواصفات الكيماوية :
۲۲ - م ق خ ٢٤ - ١٩٨٤
م ق ك ٦٦ - ١٩٧٥ قياسات ورق الكتابة
أصناف المطبوعات بعد التكـ
٢٣ - م ق خ ٢٥ - ١٩٨٤
م ق ك ٦٧ - ١٩٧٥ قياسات الملفات والاف
المصنوعة من الورق والكر
٢٤ - م ق خ ٢٦ - ١٩٨٤
م ق ك ٦٨ - ١٩٧٥ مجموعة قياسات
الاساسية والفرعية وتسـ
للورق غير المشدب .
٢٥ - م ق خ ۲۷ - ١٩٨٤
م ق ك ٦٩ - ١٩٧٥ طريقة التعبير عن أبعاد
الكتابة وبعض أصناف المطـ
المشقوقة .
الكويت اليوم - ١٥
عدد ١٩٩٣ - السنة الثانية والثلاثون
٣ - م خ ٢٨ - ١٩٨٤
م ق ك ٧٨ - ١٩٧٥
قياسات ظروف واكيو اجهزة الورق
رابعا - المواصفات الكهربائية :
٢ - م خ ٣٢ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٣٠ - ١٩٨٦
طرق اختبار المواسير البلاستيك للتمديدات الكهربائية ووصلاتها .
٢ - م خ ٣٣ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٣١ - ١٩٨٦
المواسير البلاستيك للتمديدات الكهربائية ووصلاتها .
خامسا - مواصفات السيارات :
٢ - م خ ٣٦ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٣٢ - ١٩٨٦
السيارات - طرق اختبار تحمل سيارات الركوب الصدمات .
الجزء الأول : الصدمة الامامية .
٢ - م خ ٣٧ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٣٣ - ١٩٨٦
السيارات - طرق اختبار تحمل سيارات الركوب الصدمات .
الجزء الثاني : الصدمة الخلفية بالصادم المتحرك .
٢ - م خ ٣٨ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٣٤ - ١٩٨٦
السيارات - طرق اختبار تحمل سيارات الركوب للصدمات .
الجزء الثالث : الصدمة الجانبية .
١ - م خ ٣٩ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٣٥ - ١٩٨٦
السيارات - طرق اختبار تحمل سيارات الركوب للصدمات .
الجزء الرابع : منافذة السقف .
١ - م خ ٤٠ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٣٦ - ١٩٨٦
السيارات - تحمل سيارات الركوب للصدمات .
١ - م خ ٤١ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٣٧ - ١٩٨٦
السيارات - أداة الوقاية الخارجية الأمامية والخلفية لسيارات الركوب ( الصدمات وغيرها ) وطرق اختبارها .
١ - م خ ٤٢ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٣٨ - ١٩٨٦
السيارات - الاشتراطات العامة للسلامة .
١ - م خ ٤٣ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٣٩ - ١٩٨٦
طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة والمنبعثة من السيارات المزودة بمحركات بنزين .
الجزء الأول : طريقة تقدير الملوثات الغازية من العادم عقب الادارة من الوضع البارد .
١ - م خ ٤٤ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٤٠ - ١٩٨٦
طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة والمنبعثة من السيارات المزودة بمحركات بنزين
الجزء الثاني : طريقة تقدير نسبة أول أكسيد الكربون في العادم عند سرعة دوران المحرك في وضع اللا تعشيق .
١ - م خ ٤٥ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٤١ - ١٩٨٦
طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة والمنبعثة من السيارات المزودة بمحركات بنزين .
الجزء الثالث : طريقة تقدير ابخرة الوقود من مجموعة الوقود باستخدام طريقة الغرفة المديدة .
٣٩ - م خ ٤٦ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٤٢ - ١٩٨٦
طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة والمنبعثة من السيارات المزودة بمحركات بنزين .
الجزء الرابع : طريقة تقدير أبخرة الوقود ( الهيدروكربونات ) المنبعثة من مجموعة الوقود باستخدام طريقة غرفة القياس .
٤٠ - م خ ٤٧ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٤٣ - ١٩٨٦
الحدود المسموح بها للملوثات الغازية للبيئة والمنبعثة من السيارات المزودة بمحركات بنزين
٤١ - م خ ٤٨ - ١٩٨٤
م ق ك ٢٤٤ - ١٩٨٦
السيارات : شهادات المطابقة .
مادة ثانية
يسري قرار الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة وفقا للتاريخ المبين قرين كل منها على النحو التالي بعد نشرها في الجريدة الرسمية :
- المواصفات الاساسية ، المواصفات الغذائية ، والمواصفات الكيميائية : يسري الالتزام بها من تاريخ نشرها .
- المواصفات الكهربائية : يسري الالتزام بها بعد ستة أشهرمن تاريخ نشرها .
- مواصفات السيارات : يسري الالتزام بها بدءا من سيارات طراز ١٩٨٨ وما بعدها .
مادة ثالثة
تسحب المواصفات القياسية الكويتية المذكورة ادناه نظيرا لاحلال نظير لها من المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة :
١ - م ق ك ٨٠ - ١٩٨٠
وحدات النظام الدولي والتوصيات الخاصة باستخدام مضاعفاتها وبعض الوحدات الاخرى المبينة .
٢ - م ق ك ١٠٨ - ١٩٧٩
الأوزان ذوات مراتب الدقة ١ ، ٢ ، ٣ ، من ١ مجم الى ٢٠ كجم .
٣ - م ق ك ١٠٩ - ١٩٧٩
الاوزان المتوازية السطوح من ٥ - ٥٠ كجم ذات الدقة المتوسطة .
٤ - م ق ك ١١٠ - ١٩٧٩
الاوزان الاسطوانية من ١ جم الى ١٠ كجم ذات الدقة المتوسطة .
٥ - م ق ك ١٢١ - ١٩٧٩
الزيوت النباتية والدهون الخام : تقدير الحموضة
٦ - م ق ك ١٢٢ - ١٩٧٩
الزيوت النباتية والدهون الخام : تقدير الرطوبة والمواد المتطايرة .
مادة رابعة
تتولى ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة الالزامية ، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك بوزارة المالية والجهات الاخرى المعنية ، ويتم التنسيق بشأن شهادات المطابقة الخاصة بالسيارات مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للوائح والأنظمة التي تصدر بهذا الشأن .
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
١٤ - ناصر ابراهيم الصقعبي .
١٥ - ناصر سعود الصباح .
١٦ - ناصر عبد الله و الدبوس .
مادة رابعة
على وزير العدل والشئون القانونية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية -