إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2024 بشأن تجديد ندب بعض الموظفين بالاضافة الي عملهم الاصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات علي المنتجات الخاضعة لنظام تأكيد المطابقة الوطني المستوردة والمحلية ويكون لهم

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (2024/17)

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشؤون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على،،

- القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي.

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة

على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يجدد ندب كل من الموظفين التالية أسماؤهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على المنتجات الخاضعة لنظام تأكيد المطابقة الوطني المستوردة والمحلية ويكون لهم الحق بدخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1996، ومراقبة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي، وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة، ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم:

م اسماء الموظفين المسمى الوظيفي

1 عبدالله محسن العدوة مهندس تنمية وضبط جودة اختصاصي

2 محمد سليمان الظفيري مشرف ضبط جودة ثالث

3 سعد سعود الرشيدي مهندس تنمية وضبط جودة اختصاصي

4 خالد وليد القطان مهندس تنمية وضبط جودة

5 جراح بدر ارحمه مفتش ضبط جودة أول

م اسماء الموظفين المسمى الوظيفي

6 عمران احمد عمران مفتش ضبط جودة أول

7 خالد خليل النجار مشرف ضبط جودة ثالث

8 عبدالله عادل النكاس مفتش ضبط جودة أول

9 جاسم ناصر العزران مساعد مشرف ضبط جودة

10 جابر عيد علي العدواني مهندس تنمية وضبط الجودة أول

11 طلال محمد حماد بو جروة مشرف ضبط جودة أول

12 سعود صالح عبدالله الصالح مشرف ضبط جودة أول

13 سعيد محمد محمد بن بادي مشرف ضبط جودة ثالث

14 احمد حزام القفيلي المطيري مساعد مشرف ضبط جودة

15 ساره عبدالله النوفل مفتش ضبط جودة ثالث

16 حنان سلطان الديحاني مهندس تنمية وضبط جودة أول

17 زينب محمد أشكناني باحث تنمية و ضبط جودة أول

18 أمينه عبد الرحيم عبدالرسول بوعباس مساعد مشرف ضبط جودة

19 عائشة احمد محمد النجدي اختصاصي تنمية وضبط الجودة أول

20 دانه سامي بدر الشالجي مفتش ضبط جودة أول

21 ريم عبد الهادي سليمان العبدالهادي مشرف ضبط جودة ثالث

22 إيمان سليمان الرضوان كبير اختصاصي تنمية وضبط الجودة

23 دانه حمود العجمي مهندس تنمية وضبط الجودة

24 العنود يوسف الجلهم مهندس تنمية وضبط جودة اختصاصي

25 نورة يوسف العبيد مهندس تنمية وضبط الجودة

26 منيره برجس المطيري مشرف ضبط جودة أول

27 حنان احمد الخالدي مفتش ضبط جودة أول

28 نورة يوسف العبيد مهندس تنمية وضبط الجودة

مادة ثانية

تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشؤون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

عمر سعود عبد العزيز العمر

صدر في : 6 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 9 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي