قرار وزاري رقم 17 لسنة 2024 بشأن تجديد ندب بعض الموظفين بالاضافة الي عملهم الاصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات علي المنتجات الخاضعة لنظام تأكيد المطابقة الوطني المستوردة والمحلية ويكون لهم
ساري
قرار وزاريرقم 17 لسنة 2024
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 17 لسنة 2024 بشأن تجديد ندب بعض الموظفين بالاضافة الي عملهم الاصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات علي المنتجات الخاضعة لنظام تأكيد المطابقة الوطني المستوردة والمحلية ويكون لهم1 / 1