إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1986 بشأن إجراء سلسلة البحوث الإحصائية والاقتصادية

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التخطيط

قرار وزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٦

وزير التخطيط

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الأحصاء والتعداد وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل حكم في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد .

قرر

مادة – ١ –

تقوم الادارة المركزية للإحصاء اعتبارا من ١٩٨٧/١/٣ باجراء « سلسلة البحوث الاحصائية الاقتصادية » .

مادة – ٢ –

يغطي هذا البحث كافة المنشآت العاملة في مختلف أوجه الأنظمة الاقتصادية بالدولة على النحو التالي : —

١ — الصناعات التحويلية .

٢ — التشييد والبناء .

٣ — التجارة الداخلية ( الجملة والتجزئة ) .

٤ — الخدمات .

مادة – ٣ –

تجمع البيانات من المنشآت التي تزاول الأنشطة المشار إليها في المادة ( ٢ ) سواء أكانت حكومية أو قطاع مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص ، أو قطاع خاص .

مادة – ٤ –

يجب على حائزي المنشآت المشار إليها في هذا القرار والمسئولين عن ادارتها اتباع التعليمات التي تعدها الادارة المركزية للاحصاء في هذا الشأن واستيفاء الاستمارات الاحصائية الخاصة بهذا البحث على أكمل وجه ، واعادتها الى مندوبي الادارة مستوفاة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلمها .

مادة – ٥ –

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

وزير التخطيط

التاريخ : ١٨ ربيع الآخر ١٤٠٧ هـ

الموافق : ١٩٨٦/١٢/٢٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي