إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 257 لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة إيجيا للبحوث والخدمات الطبية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1449 · 15 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

257 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالجهة الرقابية
1إنتاج مانعات التآكل ومواد إزالة الرواسب والقشور ومضادات البكتيريا ومنتج كاسر المستحلبالهيئة العامة للصناعة
2إنتاج مطفئ الحريق الذكيالهيئة العامة للصناعة - الإدارة العامة للإطفاء
3بيع وتسويق مطفئ الحريق الذكيالإدارة العامة للإطفاء
4دراسة وتنفيذ وإدارة المشاريع الصحية داخل وخارج الكويتوزارة الصحة
5تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئةالهيئة العامة للبيئة
6تركيبات ميكانيكية وتمديدات كهربائية لأعمال الشركة-----
7البيع بالتجزئة للفواكه بأنواعها-----
8البيع بالتجزئة للخضار بأنواعها-----

قرار وزاري رقم (257) لسنة 2019

بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة

إنجيا للبحوث والخدمات الطبية

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرّر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (2006/1527) الممنوح لشركة إنجيا للبحوث والخدمات الطبية (ش.م.ك.م) وذلك لعدم مزاولة النشاط الذي أنشأت من أجله لمدة سنة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة إعمالاً لنص المادة 3/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 8 شوال 1440هـ

الموافق : 11 يونيو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي