جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| 1 | إنتاج مانعات التآكل ومواد إزالة الرواسب والقشور ومضادات البكتيريا ومنتج كاسر المستحلب | الهيئة العامة للصناعة |
| 2 | إنتاج مطفئ الحريق الذكي | الهيئة العامة للصناعة - الإدارة العامة للإطفاء |
| 3 | بيع وتسويق مطفئ الحريق الذكي | الإدارة العامة للإطفاء |
| 4 | دراسة وتنفيذ وإدارة المشاريع الصحية داخل وخارج الكويت | وزارة الصحة |
| 5 | تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئة | الهيئة العامة للبيئة |
| 6 | تركيبات ميكانيكية وتمديدات كهربائية لأعمال الشركة | ----- |
| 7 | البيع بالتجزئة للفواكه بأنواعها | ----- |
| 8 | البيع بالتجزئة للخضار بأنواعها | ----- |
قرار وزاري رقم (257) لسنة 2019
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة
إنجيا للبحوث والخدمات الطبية
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرّر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (2006/1527) الممنوح لشركة إنجيا للبحوث والخدمات الطبية (ش.م.ك.م) وذلك لعدم مزاولة النشاط الذي أنشأت من أجله لمدة سنة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة إعمالاً لنص المادة 3/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 8 شوال 1440هـ
الموافق : 11 يونيو 2019 م