قرار رقم 21 لسنة 2013 — بشأن تكليف محافظ الجهراء القيام بأعمال محافظ العاصمة بأن يعهد إلي مبارك حمود الجابر الصباح - محافظة الجهراء - بالإضافة إلي عمله - القيام بأعمال محافظ العاصمة علي جابر الأحمد الصباح أثناء غيابه .
قراررقم 21 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
21 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 21 لسنة 2013 — بشأن تكليف محافظ الجهراء القيام بأعمال محافظ العاصمة بأن يعهد إلي مبارك حمود الجابر الصباح - محافظة الجهراء - بالإضافة إلي عمله - القيام بأعمال محافظ العاصمة علي جابر الأحمد الصباح أثناء غيابه .1 / 1