إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 21 لسنة 2013 — بشأن تكليف محافظ الجهراء القيام بأعمال محافظ العاصمة بأن يعهد إلي مبارك حمود الجابر الصباح - محافظة الجهراء - بالإضافة إلي عمله - القيام بأعمال محافظ العاصمة علي جابر الأحمد الصباح أثناء غيابه .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1143 · 3 أغسطس 2013

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

قرار رقم 21 لسنة 2013

بتكليف محافظ الجهراء القيام بأعمال محافظ العاصمة

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قــرر

مادة أولى

يعهد إلى مبارك حمود الجابر الصباح - محافظ الجهراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ العاصمة علي جابر الأحمد الصباح أثناء غيابه.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11 / 8 / 2013 ، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 19 رمضان 1434هـ

الموافق : 28 يوليو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي