وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
قرار رقم 21 لسنة 2013
بتكليف محافظ الجهراء القيام بأعمال محافظ العاصمة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــرر
مادة أولى
يعهد إلى مبارك حمود الجابر الصباح - محافظ الجهراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ العاصمة علي جابر الأحمد الصباح أثناء غيابه.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11 / 8 / 2013 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في : 19 رمضان 1434هـ
الموافق : 28 يوليو 2013 م