الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٨
بشأن الشروط الواجب توافرها في العيادات البيطرية الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب البيطرى
وزير الاشغال العامة
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
* بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
* وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٧ بشأن مزاولة مهنة الطب البيطرى والمهن المعاونة لها بالكويت - وما نصت عليه المادة ۱۷ منه .
* وعلى القرار الادارى رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٨٧ بانشاء مكتب الخدمات الاهلية البيطرية بالهيئة .
* وبناء على عرض مدير عام الهيئة .
* ولمقتضيات المصلحة العامة .
-- قرر --
مادة اولى :
يشترط للترخيص في فتح العيادات البيطرية الخاصة او محلات ممارسة احدى المهن المعاونة لمهنة الطب البيطرى ، ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات اللازمة لتحقيق اغراضها وعلى الاخص :
١ - ان يكون موقع العيادة البيطرية الخاصة او محل ممارسة المهنة المعاونة مناسبا وغير متصل اتصالا مباشرا او غير مباشر باى محل اخر او سكن .
٢ - ان تكون المساحة لاى من تلك العيادات او المحلات كافية حسب نوع الترخيص للعيادة او المحل .
٣ - ان تتوافر بالعيادة او المحل وسائل الاضاءة والتهوية الكافية .
٤ - ان تتوافر في العيادة او المحل غرف خاصة بالفحص ، والعلاج والانتظار ، واجراء التحاليل بالاضافة لدورات المياه وغير ذلك من المساحات اللازمة . طبقا لما تقرره لجنة المعاينة الفنية .
٥ - ان تتوفر في العيادة او المحل الوسائل والاجهزة ومواد اطفاء الحريق التى تحددها ادارة الاطفاء العام بالبلدية.
٦ - ان يتوفر في العيادة او المحل المعدات الطبية والاجهزة والاثاث المناسب وفق ما تقرره لجنة المعاينة الفنية حسب نوع العيادة او المحل .
٧ - ان يتوافر بالعيادة او المحل مواد ومعدات التطهير والنظافة اللازمة لاستعمالها في المحافظة على نظافة العيادة او المحل بصفة دائمة .
٨ - ان يقوم بالعمل بالعيادة او المحل اطباء بيطريون او فنيون بشرط ان يكونوا من الحاصلين على تراخيص بالعمل بها طبقا لاحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٧ والقرارات المنفذة له .
٩ - ان تعلق بالعيادة او المحل قائمة بالاجور والأسعار وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن
١٠ - ان يتوفر بالعيادة او المحل السجلات ودفاتر الوصفات والبطاقات ودفاتر الايصالات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٧ والقرارات المنفذة له.
مادة ثانية :
تتولى لجنة المعاينة الفنية لعيادات الاطباء البيطريين ومحلات ممارسة المهن المعاونة لها في القطاع الاهلي والمنصوص عليها بقرارنا رقم (٥) لسنة ١٩٨٨ التحقق من توفر الشروط والمواصفات الواردة في هذا القرار بكل منها . على ان تقدم تقريرها الى مكتب الخدمات الاهلية البيطرية لعرضه على لجنة التراخيص الطبية البيطرية .
مادة ثالثة :
على كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
رئيس مجلس ادارة الهيئة
التاريخ : ۲۳ جمادى الأولى ١٤٠٨ هـ
الموافق : ١٣ يناير ١٩٨٨ م
الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٨
بشأن الشروط الواجب توافرها في العيادات البيطرية الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب البيطرى
وزير الاشغال العامة
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
* بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
* وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٧ بشأن مزاولة مهنة الطب البيطرى والمهن المعاونة لها بالكويت ـــ ومــا نصت عليه المادة ١٧ منه .
* وعلى القرار الادارى رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء مكتب الخدمات الاهلية البيطرية بالهيئة .
* وبناء على عرض مدير عام الهيئة .
* ولمقتضيات المصلحة العامة .
ــ قـــــــرر ــ
مادة اولى :
يشترط للترخيص في فتح العيادات البيطرية الخاصة او محلات ممارسة احدى المهن المعاونة لمهنة الطب البيطرى ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات اللازمة لتحقيق اغراضها ـــ وعلى الاخص :
١ ـــ ان يكون موقع العيادة البيطرية الخاصة او محل ممارسة المهنة المعاونة مناسبا وغير متصل اتصالا مباشرا او غير مباشر باى محل اخر او سكن .
٢ ـــ ان تكون المساحة لاى من تلك العيادات او المحلات كافية حسب نوع الترخيص للعيادة او المحل .
٣ ـــ ان تتوافر بالعيادة او المحل وسائل الاضاءة والتهوية الكافية .
٤ ـــ ان تتوافر في العيادة او المحل غرف خاصة بالفحص ، والعلاج والانتظار ، واجراء التحاليل بالاضافة لدورات المياه وغير ذلك من المساحات اللازمة . طبقا لما تقرره لجنة المعاينة الفنية .
٥ ـــ ان تتوفر في العيادة او المحل الوسائل والجهزة ومواد اطفاء الحريق التي تحددها ادارة الاطفاء العام بالبلدية.
٦ ـــ ان يتوفر في العيادة او المحل المعدات الطبية والاجهزة والاثاث المناسب وفق ما تقرره لجنة المعاينة الفنية حسب نوع العيادة او المحل .
٧ ـــ ان يتوافر بالعيادة او المحل مواد ومعدات التطهير والنظافة اللازمة لاستعمالها في المحافظة على نظافة العيادة او المحل بصفة دائمة .
٨ ـــ ان يقوم بالعمل بالعيادة او المحل اطباء بيطريون او فنيون بشرط ان يكونوا من الحاصلين على تراخيص بالعمل بها طبقا لأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٧ والقرارات المنفذة لــــــه .
٩ ـــ ان تعلق بالعيادة او المحل قائمة بالاجور والأسعار وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن
١٠ ـــ ان يتوفر بالعيادة او المحل السجلات ودخاتر الوصفات والبطاقات ودفاتر الايصالات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٧ والقرارات المنفذة له.
مادة ثانية :
تتولى لجنة المعاينة الفنية لعيادات الاطباء البيطريين ومحلات ممارسة المهن المعاونة لها في القطاع الاهلي والمنصوص عليها بقرارنا رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٨ التحقق من توفر الشروط والمواصفات الواردة في هذا القرار بكل منها . على ان تقدم تقريرها الى مكتب الخدمات الاهلية البيطرية لعرضه على لجنة الترخيص الطبية البيطرية .
مادة ثالثة :
على كل فيما يخصه ـــ تنفيذ هذا القرار ـــ ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
رئيس مجلس ادارة الهيئة
التاريخ : ٢٣ جمادى الأولى ١٤٠٨ هـ
١٤٠٨ - ١ - ١٢