إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 321 لسنة 1997 بشأن مزوالة مهنة الطب البيطري و المهن المعاونة لها

رقم التشريع وسنته

321 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد ٣١٩_ السنة الثالثة والأربعون

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ٣٢١ لسنة ١٩٩٧

رئيس مجلس الادارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ .

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٧ بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بدولة الكويت .

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٣١٩ لسنة ١٩٩٢ بشأن الشروط الواجب توافرها لفتح وتشغيل العيادات والمراكز الطبية البيطرية بالقطاع الخاص .

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٧٩٤ لسنة ١٩٩٢ بإصدار لائحة أجور الفحص والعلاج بالمراكز الطبية البيطرية الخاصة .

وبناء على إقتراح نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يندب كل من :-

١- السيد/ أحمد سالم محمد سالم - رئيس قسم الخدمات الأهلية البيطرية

٢- د. / إبراهيم عبد الحميد أحمد حماد - قسم الخدمات الأهلية البيطرية

إدارة الصحة الحيوانية

لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٧ بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت واللوائح والقرارات المنفذة له - وإثبات ما يقع من مخالفات - وإتخاذ ما يلزم بشأنها .

مادة ثانية

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ نشره - ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

صدر في : ١٥ ربيع الأول ١٤١٨ هـ

الموافق : ٢٠ يوليو ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي