وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٤٦٥) لسنة ١٩٩٨
وزير الصحة :
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٨ في شأن الافراج عن المكملات الغذائية المستوردة للبلاد .
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٨ باعتماد لائحة تنظيم تسجيل المكملات الغذائية وتداولها في دولة الكويت .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
تعدل المادة السادسة من لائحة تسجيل المكملات الغذائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٨ لتكون كالتالي :
ـ تختص وحدة التغذية ـ الرقابة الدوائية والغذائية ـ بإتمام وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن المكملات الغذائية المستوردة للبلاد .
مادة ثانية :
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . عادل خالد الصبيح
صدر في : ١٦ جمادى الأولى ١٤١٩هـ
الموافق : ٧ سبتمبر ١٩٩٨م
قرار وزاري رقم (٤٦٦) لسنة ١٩٩٨
وزير الصحة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنة ١٩٩٣ بتحديد اجور العلاج في القطاع الأهلي .
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تقوم وزارة الصحة باعتماد اجور العلاج المقدمة من المستشفيات، والمراكز الصحية ، والعيادات الخاصة ، ومحلات المهن المعاونة لمهنة الطب بالقطاع الأهلي .
مادة ثانية
تضع إدارة التراخيص الصحية النظم والضوابط والمعايير لحماية المرضى والتي يتم على أساسها اعتماد هذه الأجور.
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنة ١٩٩٣ .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة خامسة
على جميع أصحاب المستشفيات والمراكز الصحية ، والعيادات الخاصة ، ومحلات المهن المعاونة لمهنة الطب التقدم بأجور الخدمات الصحية التي يقدمونها الى إدارة التراخيص الصحية للاعتماد ، وذلك خلال شهر قبل العمل بهذا القرار.
وزير الصحة
د . عادل خالد الصبيح
صدر في : ١٧ جمادى الأولى ١٤١٩هـ
الموافق : ٨ سبتمبر ١٩٩٨م