إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (205) لسنة 2026 بشأن إضافة مهنة القبالة إلى المهن المساعدة لمهنة الطب

قرار وزاري رقم 205 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الصحة

🔍
7 الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م قرار وزاري رقم (205) لسنة 2026 وزير الصحة: - بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، - وعلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، - وعلى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024 بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية، - وعلى القرار الوزاري رقم (339) لسنة 2025 بشأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، - وعلى القرار الوزاري رقم (373) لسنة 2025 بشأن وثيقة السلوك الأخلاقي للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والأهلي، - وعلى كتاب الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية المتضمن مقترح ترخيص مزاولة مهنة القبالة في ضوء الرأي الفني المقدم من رئيس مجلس أقسام أمراض النساء والولادة وإدارة الخدمات التمريضية، - وعلى كتاب وزارة المالية رقم 14943 المؤرخ 2026/06/14 المتضمن الإفادة بضرورة أن تكون الانعكاسات المالية لمشروع القرار الوزاري لا تتجاوز اعتمادات الأنواع والبنود المختصة بميزانية السنة المالية 2026-2027 . - وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة. قـــرر مادة أولى: تُضاف مهنة (القبالة) إلى المهن المساعدة لمهنة الطب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. مادة ثانية: تُعتمد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في الترخيص لمزاولة مهنة (القبالة) والوصف الوظيفي كأحد المهن المساعدة لمهنة الطب والمرفقة بهذا القرار. مادة ثالثة: يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي صدر في: 13 صفر 1448هـ الموافق: 27 يوليو 2026م الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون 8 الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م | الوصف الوظيفي والاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في الترخيص لمزاولة مهنة القبالة | |---|---| | المسمى الوظيفي | قابلة مساعدة | | المؤهلات العلمية | دبلوم قبالة | | العلاقات التنظيمية | الإشراف الفني والإداري: يخضع للإشراف المباشر من ممرض مسئول / قابلة مسئولة ومن يعلوه . | | الواجبات والمهام الرئيسية | **أثناء فترة الحمل:**
1. إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة حسب تعليمات الطبيب.
2. جمع وتوثيق التاريخ الصحي الشامل.
3. إجراء تقييم شامل للمرأة الحامل بما في ذلك وضعية الجنين ومعدل ضربات القلب ونشاطه.
4. عمل تخطيط الجنين (NST) وتخطيط الانقباضات الرحمية للأم (CTG) عند الضرورة وعرض النتائج على الطبيب.
5. تقديم التثقيف والمشورة بما يخص النظام الغذائي وممارسة الرياضة ورعاية الأطفال حديثي ولادة والتطعيم والمتابعة تحت إشراف الطبيب.
6. تقديم التثقيف الصحي حول الرضاعة الطبيعية وأهميتها وإعداد المرأة الحامل لها.
**أثناء الولادة:**
1. تحقق من هوية الأم وفقاً لسياسة تحديد هوية المريض ووضع إسواره التعريف وفقاً للسياسة المتبعة.
2. التأكد من الحصول على موافقة خطية مستنيرة من الشخص المعني وفقاً للسياسة المعتمدة.
3. مراجعة سجلات ما قبل الولادة لتحديد أي تعليمات خاصة أو عوامل خطورة سابقة أثناء الحمل.
4. تقييم انقباضات الرحم ومراقبة تقدم حالة المخاض وإجراء الفحص المهبلي في الحالات الطارئة التي لا يوجد بها طبيب واستخدام نموذج مراقبة الولادة لتسجيل النتائج التالية:
➢ العلامات الحيوية للأم.
➢ شدة وتكرار ومدة انقباضات الرحم.
➢ اتساع عنق الرحم، وإمحاء (انكماش) الرحم ووضع الجنين ونزوله في الحالات الطارئة التي لا يوجد بها طبيب.
➢ بدء المخاض وتمزق جيب الماء (الغشاء) وتدوين لون السائل الأمنيوسي.
5. تحديد حالات المخاض غير الطبيعية مثل تغيرات معدل نبضات الجنين، ودرجة إرهاقه الخ ... والبدء بالتداخلات وإبلاغ الطبيب مباشرة.
6. تقديم الدعم الصحي والنفسي للمرأة وأسرتها.
7. توفير تدابير الراحة غير الدوائية أثناء المخاض.
8. مساعدة القابلة / الطبيب للقيام بإجراء الولادة الطبيعية.
9. تعزيز التلامس الجسدي (skin to skin) بين الأم والمولود لتحفيز البدء المبكر في الرضاعة الطبيعية.
10. فحص المشيمة والأغشية للتأكد من اكتمالها والتحقق من أي تشوهات بها.
11. تقييم وضعية الرحم بعد الولادة.
12. إجراء تدليك الرحم لتعزيز الانقباض وتقويته بعد الولادة.
13. تقدير كمية الدم المفقود عند المخاض وبدء العلاج المناسب وإبلاغ الطبيب في حالة وجود نزيف بعد الولادة.
14. فحص منطقة العجان بحثا عن أي إصابات من الدرجة الأولى والثانية، وإبلاغ الطبيب.
15. إعطاء كافة الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب حسب السياسة المعتمدة.
**حديثي الولادة:**
1. شفط السوائل من الأنف والفم للمحافظة على مجرى التنفس.
2. تحفيز التنفس عن طريق تدليك الطفل برفق.
3. التأكد من بكاء الطفل وتنفسه بشكل جيد وعمل الإنقاش والإحالة لطبيب الأطفال الخدج إذا لزم الأمر.
4. تقييم حالة الطفل عند الدقيقة الأولى والخامسة باستخدام مقياس (APGAR).
(Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration)
5. تثبيت وغلق وقطع الحبل السري باستخدام أدوات معقمة.
6. فحص الحبل السري وتحديد عدد الأوعية الدموية الموجودة في الحبل السري.
7. وضع إسوارة التعريف بالمولود وفقاً للسياسة المتبعة.
8. المشاركة مع طبيب الأطفال الخدج لإجراء فحص جسدي سريع للتحقق من عدم وجود تشوهات خلقية أو إصابات أثناء الولادة.
9. قياس وزن الطفل وطوله ومحيط رأسه.
10. إعطاء فيتامين (ك) عن طريق العضل لمنع النزيف حسب السياسة المتبعة.
11. البدء بالرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة.
**الرعاية ما بعد الولادة:**
• الأم
1. مراقبة العلامات الحيوية وثوثيقها.
2. إجراء التقييمات الجسدية باستخدام طريقة (BUBBLE-HE)
(Breast, Uterus, Bowel, Bladder, Lochia, Episiotomy, Homan Signs, Emotional Status)
3. تثقيف الأم حول تمارين ما بعد الولادة والتغذية الكافية.
4. العناية بجرح شق العجان باستخدام مقياس (REEDA)
(Redness, Edema, Ecchymosis, Discharge, and Approximation)
5. العناية بجرح العملية القيصرية.
6. التأكيد على أهمية الرضاعة الطبيعية، بما في ذلك وضعية الرضاعة وشفط الحليب وتخزينه.
7. تقديم خطة شاملة عند الخروج لضمان حصول الأم والأسرة على المعلومات المناسبة عن فترة النفاس وكيفية المتابعة.
8. إعطاء الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.
• حديث الولادة
1. إجراء فحص جسدي شامل، وتحديد أي علامات غير طبيعية وإحالته إلى طبيب الأطفال الخدج إذا لزم الأمر.
2. تقديم الرعاية لحديثي الولادة "الاستحمام - العناية بالحبل السري وغيرها"
3. تثقيف الآباء والأمهات عن علامات الخطورة عند الطفل حديث الولادة ومراجعة الطوارئ عند الحاجة.
4. إعطاء لقاح التهاب الكبد الوبائي (ب) وفقاً للبروتوكول خلال 24 ساعة. | | المسمى الوظيفي | قابلة | |---|---| | المؤهلات العلمية | ▪ بكالوريوس قبالة.
▪ دبلوم قبالة + 5 سنوات خبرة. | | العلاقات التنظيمية | الإشراف الفني والإداري: يخضع للإشراف المباشر من ممرض مسئول / قابلة مسئولة ومن يعلوه . | | الواجبات والمهام الرئيسية | **أثناء فترة الحمل:**
القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى بالإضافة إلى ما يلي:
1. تثقيف النساء الحوامل حول تقنيات الاسترخاء والطرق غير الدوائية للتعامل مع الألم أثناء المخاض.
2. تحديد حالات الحمل عالية الخطورة مثل (سكري الحمل والإجهاض وتسمم الحمل، الخ ... ) وإبلاغ الطبيب.
**أثناء الولادة:**
القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى بالإضافة إلى ما يلي:
1. عمل قسطرة بولية أو حقنة شرجية حسب الحاجة.
2. إجراء شق العجان إذا لزم الأمر.
3. القيام بعملية الولادة الطبيعية. | الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون 9 الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2/ 8/ 2026 م حديثي الولادة: القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى الرعاية ما بعد الولادة: . الأم القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى بالإضافة إلى ما يلي: 1. طلب وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. . حديث الولادة القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى. مهام وواجبات أخرى - المشاركة في جمع البيانات لاستخدامها في مجال البحث العلمي . المسمى الوظيفي قابلية أولى المؤهلات العلمية - بكالوريوس قبالة + 5 سنوات خبرة . - دبلوم قبالة + 10 سنوات خبرة. العلاقات التنظيمية الاشراف الفني والإداري: تخضع للإشراف المباشر من ممرض مسئول / قابلة مسئولة ومن يعلوه الواجبات والمهام الرئيسية أثناء فترة الحمل/ أثناء الولادة / حديثي الولادة / الرعاية ما بعد الولادة القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى مهام وواجبات أخرى 1. تولي الوظائف الاشرافية وفقاً للتدرج الوظيفي للمناصب القيادية 2. المشاركة في الاجتماعات واللجان عند التكليف بذلك المسمى الوظيفي اختصاصي قبالة المؤهلات العلمية - بكالوريوس قبالة + 10 سنوات خبرة. - بكالوريوس + دبلوم قبالة + 15 سنة خبرة بعد الدبلوم. العلاقات التنظيمية الإشراف الفني والإداري تخضع للإشراف المباشر من ممرض مسئول / قابلة مسئولة ومن يعلوه الواجبات والمهام الرئيسية فترة ما قبل الحمل: 1. تقديم المشورة والرعاية للمرأة والأسرة ما قبل الحمل. 2. جمع وتوثيق التاريخ الصحي للمرأة (طبي، جراحي، أمراض النساء وتوليد، العائلي، الخ..). 3. تقييم الحالة الغذائية وتقديم الارشادات اللازمة. 4. مراجعة حالة التحصين والتوجيه لأخذ التطعيمات اللازمة. 5. تقديم جلسات تثقيف صحي وتوعوي عن الصحة الإنجابية والتخطيط الأسري. أثناء فترة الحمل / حديثي الولادة أثناء الولادة / الرعاية ما بعد الولادة: القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى. مهام وواجبات أخرى القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى بالإضافة إلى: - المشاركة في إعداد البحوث والدراسات الخاصة بمهنة القبالة. المسمى الوظيفي اختصاصي أول قبالة المؤهلات العلمية - بكالوريوس قبالة + 14 سنة خبرة. - بكالوريوس + دبلوم قبالة + 19 سنة خبرة بعد الدبلوم العلاقات الاشراف الفني والإداري بخضع للإشراف المباشر من ممرض مسئول / قابلة التنظيمية مسئولة ومن يعلوه الواجبات والمهام الرئيسية فترة ما قبل الحمل / أثناء فترة الحمل / أثناء الولادة / حديثي الولادة / الرعاية ما بعد الولادة: القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى. مهام وواجبات أخرى القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى بالإضافة إلى: إعداد البحوث والدراسات الخاصة بمهنة القبالة. المسمى الوظيفي رئيس اختصاصي قبالة المؤهلات العلمية - دكتوراة قبالة / نساء وولادة + 16 خبرة بعد البكالوريوس. - ماجستير قبالة / نساء وولادة + 18 سنة خبرة بعد البكالوريوس. العلاقات التنظيمية الإشراف الفني والإداري: يخضع للإشراف المباشر من ممرض مسئول / قابلة مسئولة ومن يعلوه الواجبات والمهام الرئيسية فترة ما قبل الحمل / أثناء فترة الحمل / أثناء الولادة / حديثي الولادة / الرعاية ما بعد الولادة: القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى . مهام وواجبات أخرى القيام بمهام وواجبات المستوى الوظيفي الأدنى بالإضافة إلى: - المشاركة في وضع الخطة التنفيذية بناء على الخطة الاستراتيجية وإعداد السياسات ومتابعة تنفيذها حسب الأدلة الإرشادية لإدارة الجودة والاعتماد. الوصف الوظيفي والاشتراطات والصواب الواجب توافرها في الترخيص لمزاولة مهنة القبالة وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً | المستوى | الوظيفة | شروط | | --- | --- | --- | | الأول | رئيس اختصاصي قبالة | - دكتوراة قبالة / نساء وولادة + 16 سنة خبرة بعد البكالوريوس.
- ماجستير قبالة / نساء وولادة + 18 سنة خبرة بعد البكالوريوس. | | الثاني | اختصاصي اول قبالة | - بكالوريوس قبالة + 14 سنة خبرة.
- بكالوريوس + دبلوم قبالة + 19 سنة خبرة بعد الدبلوم. | | الثالث | اختصاصي قبالة | - بكالوريوس قبالة + 10 سنوات خبرة.
- بكالوريوس + دبلوم قبالة + 15 سنة خبرة بعد الدبلوم. | | الرابع | قابلة أولى | - بكالوريوس قبالة + 5 سنوات خبرة.
- دبلوم قبالة + 10 سنوات خبرة. | | الخامس | قابلة | - بكالوريوس قبالة.
- دبلوم قبالة + 5 سنوات خبرة. | | السادس | قابلة مساعدة | - دبلوم قبالة. | الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون 10 الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2/8/2026 م قرار وزاري رقم ( 206 ) لسنة 2026 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً وزير الصحة: - بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1981 بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتعديلاته. - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2000 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية الكويتيين بوزارة الصحة. - وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2000/6) المنعقد بتاريخ 2000/12/12 بمعالجة مسميات وظائف أفراد الهيئة التمريضية غير الكويتيين بوزارة الصحة ورواتبهم وبدلاتهم - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي - مكافأة مالية شهرية. - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 بشأن منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة. - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية. - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية. - وعلى القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2026 بشأن إضافة مهنة القبالة إلى المهن المساعدة لمهنة الطب. - وعلى كتاب وزارة المالية رقم 14943 المؤرخ 2026/06/14 المتضمن الإفادة بضرورة أن تكون الانعكاسات المالية لمشروع القرار الوزاري لا تتجاوز اعتمادات الأنواع والبنود المختصة بميزانية السنة المالية 2026-2027 . - وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم م.خ.م /318/ج10/2026 المؤرخ 2026/07/22 المتضمن الإحاطة بالقرار الوزاري بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً، ووقف العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية، ورقم (8) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية للموظفين المشمولين بالقرارين .. الخ. - وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة. قــــــرر أولاً: وظائف أفراد الهيئة التمريضية وووظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً: مادة أولى: يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - في مجال تطبيق هذا القرار - المعاني المبينة قرين كل منها. | جدول المرتبات العام | جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 1979/4/4 المشار إليه. | | الوظائف المشتركة | الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي أو دبلوم. | | الوظائف المساندة | الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي. | | الموظفون | الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام، والموظفون غير الكويتيين المعينين بموجب أحد العقدين الثاني، عقد الاستعانة بخبرات - الشاغلون لوظائف التمريض والقبالة المحددة بهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصهم. | | النقل | نقل الموظفين من وظائف التمريض الحالية الي الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار. | الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون 11 الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م مادة ثانية: تحدد وظائف أفراد الهيئة التمريضية المشتركة والمساندة وفقاً للجدولين رقمي ( 1 )، (2) المرافقين لهذا القرار ويُستحدث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار. ويراعى في شغلها الشروط المحددة لكل منها وتعتبر الملاحظات الواردة في هذه الجداول جزء لا يتجزأ منها، كما يراعى الآتي: أ- احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة بعد استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدباً أو معاراً أو منقولاً أو موقوفاً عن العمل أو في إجازة أيّاً كان نوعها أو مدتها باستثناء الإجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة. ب- تحتسب كل سنتين خبرة خارج دولة الكويت في مجال التخصص بسنة في مجال شغل الوظيفة. مادة ثالثة: تحدد وظائف الإشراف في التمريض والقبالة وشروط شغلها وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار وتعتبر الملاحظات الواردة في الجدول جزءاً لا يتجزأ منه. مادة رابعة: يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار إلى المستوى الأعلى - الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2017 بشأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي بالإضافة الي الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار. ثانياً: البدلات والمكافآت: مادة خامسة: يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل طبيعة عمل ومكافأة المستوى الوظيفي، ومكافأة تشجيعية، والزيادة في المكافأة التشجيعية، وعلاوة غلاء المعيشة، وبدل خفارة، ومكافأة تدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية وفقاً للجداول أرقام (5)، (6)، (7)، (8) المرافقة لهذا القرار. مادة سادسة: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار من حملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال التمريض والقبالة مكافأة خاصة وفقا للجدولين رقمي (9) (10) المرافقين لهذا القرار وتأخذ هذه المكافأة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له. مادة سابعة: يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في التمريض والقبالة الواردة بالجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار – بدل إشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم المشتركة المتدرجة فنياً وفقاً للجداول أرقام (5)، (6)، (7)، (8) المرافقة لهذا القرار. مادة ثامنة: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مؤهل علمي بواقع "150" دينار شهرياً للحاصل على الدكتوراة و "75" دينار شهرياً للحاصل على الماجستير، و"50" للموظفين غير الكويتيين الحاصلون على الدكتوراة و "25" دينار شهرياً للحاصلين على الماجستير على أن تكون تلك الشهادات معادلة وفي مجال التمريض. ثالثاً: أحكام انتقالية: مادة تاسعة: عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بهذا القرار. رابعاً: أحكام عامة: مادة عاشرة: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل طبيعة العمل، والمكافأة التشجيعية والزيادة في المكافأة التشجيعية، وعلاوة غلاء المعيشة ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له. مادة حادية عشر: يحدد وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية والصحية مواقع العمل التي تندرج تحت كل قسم من أقسام بدل طبيعة العمل ( أ، ب ) الواردة الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون 12 الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م بالجداول أرقام (5) ، (6) ، (7) ، (8) المرافقة لهذا القرار وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الفنية وإدارة الخدمات التمريضية ، كما تحدد وزارة الصحة للجهات الأخرى المعنية بهذا القرار مواقع العمل لديها التي تندرج تحت كل قسم من أقسام هذا البدل ، وذلك بالتنسيق مع هذه الجهات . مادة ثانية عشر: يحدد وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية والصحية الضوابط التي يتم بموجبها منح بدل خفارة ومكافأة التدريب بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الفنية وإدارة الخدمات التمريضية. مادة ثالثة عشر: استمرار عدم استحقاق الموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار للمكافأة المالية الشهرية المقررة للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 المشار إليه. مادة رابعة عشر : لا يجوز الجمع: 1. بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الإضافية وعن العمل بنظام النوبة. 2. بين مكافأة التدريب وأية مكافآت أو بدلات أخرى خاصة بالتدريب. 3. بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة للتخصص أو لنوع العمل وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية. مادة خامسة عشر: يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف التمريض والقبالة. مادة سادسة عشر: تضمنت الجداول أرقام (5) (6) (7) (8) المرافقة لهذا القرار علاوة غلاء معيشة بواقع "120" ديناراً شهرياً للكويتيين و "50" ديناراً شهرياً لغير الكويتيين وهي المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 المشار إليه. مادة سابعة عشر: كون المرتب الأساسي لأفراد الهيئة التمريضية والقبالة من غير الكويتيين في بداية التعيين وفقاً للآتي: | المؤهل العلمي | المرتب الأساسي | فئة العلاوة "بالدينار" | الحد الأقصى لعدد العلاوات | | --- | --- | --- | --- | | بكالوريوس | 260 | 10 | 10 علاوات | | دبلوم (نصف جامعي) | 200 | 8 | 5 علاوات | | أقل من دبلوم | 165 | 7 | 5 علاوات | ويمنح المرشح للتعيين علاوة واحدة عن كل سنة خبرة في التمريض والقبالة على النحو الموضح أعلاه وذلك بغرض تحديد المرتب الأساسي المستحق له. مادة ثامنة عشر: لا يشمل أحكام هذا القرار الموظفون المعينون على جداول مرتبات خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة. مادة تاسعة عشر: يوقف العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (5) لسنة 2009 (8) لسنة 2021 المشار إليهما . للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار. مادة عشرون: يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه. وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي صدر في: 13 صفر 1448هـ الموافق : 27 يوليو 2026م الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون 13 الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً جدول رقم ( 1 ) وظائف الهيئة التمريضية المشتركة المتدرجة فنياً | المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | |---|---|---| | الأول | رئيس اختصاصي تمريض | - دكتوراة في التمريض + 16 سنة خبرة بعد البكالوريوس. | | | | - ماجستير في التمريض + 18 سنة خبرة بعد البكالوريوس. | | الثاني | اختصاصي أول تمريض | - بكالوريوس في التمريض + 14 سنة خبرة. | | | | - بكالوريوس + دبلوم في التمريض + 19 سنة خبرة بعد الدبلوم. | | الثالث | اختصاصي تمريض | - بكالوريوس في التمريض + 10 سنوات خبرة. | | | | - بكالوريوس + دبلوم في التمريض + 15 سنة خبرة بعد الدبلوم. | | الرابع | ممرض أول | - بكالوريوس في التمريض + 5 سنوات خبرة. | | | | - دبلوم تمريض + 10 سنوات خبرة. | | الخامس | ممرض | - بكالوريوس تمريض. | | | | - أو دبلوم تمريض + 5 سنوات خبرة. | | | | - أو ثانوية تمريضية + 13 سنوات خبرة. | | السادس | ممرض مساعد | - دبلوم تمريض. | | | | - أو ثانوية تمريضية + 8 سنوات خبرة. | ملاحظات: 1. تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف التمريض. 2. الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التمريض هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة. 3. للانتقال من المستوى الثالث إلى الثاني (اختصاصي تمريض إلى اختصاصي أول تمريض) يجب اجتياز الاختبار المعد لذلك والمقابلة الشخصية. 4. يجوز إضافة أي شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بناءً على مقتضيات مصلحة العمل. بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً جدول رقم ( 2 ) وظائف الهيئة التمريضية المساندة محدودة التدرج | المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | |---|---|---| | الأول | فني أول خدمات تمريض | شهادة الثانوية التمريضية + 3 سنوات خبرة. | | الثاني | فني خدمات تمريض | شهادة الثانوية التمريضية. | ملاحظات: 1. تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف التمريض المساندة. 2. الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التمريض المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة وفقا للجدول أعلاه. 3. يجوز إضافة أي شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بناءً على مقتضيات مصلحة العمل. بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً جدول رقم ( 3 ) وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً | المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | |---|---|---| | الأول | رئيس اختصاصي قبالة | - دكتوراة في القبالة / نساء وولادة + 16 سنة خبرة بعد البكالوريوس | | | | - ماجستير في القبالة / نساء وولادة + 18 سنة خبرة بعد البكالوريوس. | | الثاني | اختصاصي أول قبالة | - بكالوريوس في القبالة + 14 سنة خبرة. | | | | - بكالوريوس + دبلوم في القبالة + 19 سنة خبرة بعد الدبلوم. | | الثالث | اختصاصي قبالة | - بكالوريوس في القبالة + 10 سنوات خبرة. | | | | - بكالوريوس + دبلوم في القبالة + 15 سنة خبرة بعد الدبلوم. | | الرابع | قابلة أولى | - بكالوريوس في القبالة + 5 سنوات خبرة. | | | | - دبلوم القبالة + 10 سنوات خبرة. | | الخامس | قابلة | - بكالوريوس القبالة. | | | | - أو دبلوم القبالة + 5 سنوات خبرة. | | السادس | قابلة مساعدة | - دبلوم القبالة. | الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون 14 الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م ملاحظات: 1. تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف القبالة. 2. الخبرات المطلوبة لشغل وظائف القبالة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة وفقاً للجدول أعلاه. 3. للانتقال من المستوى الثالث إلى الثاني اختصاصي قبالة إلى اختصاصي أول قبالة ) يجب اجتياز الاختبار المعد لذلك والمقابلة الشخصية. 4. يجوز إضافة أي شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بناءً على مقتضيات مصلحة العمل. بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً جدول رقم ( 4 ) وظائف الإشراف في التمريض والقبالة وشروط شغلها | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | |---|---| | ▪ رئيس تمريض
▪ رئيس قبالة | ▪ بكالوريوس في التمريض / القبالة + 14 سنة خبرة.
▪ بكالوريوس + دبلوم في التمريض / القبالة + 19 سنة خبرة بعد الدبلوم. | | ▪ مساعد رئيس تمريض
▪ مساعد رئيس قبالة | ▪ بكالوريوس في التمريض/ القبالة + 10 سنوات خبرة.
▪ بكالوريوس + دبلوم في التمريض / القبالة + 15 سنة خبرة بعد الدبلوم. | | ▪ ممرض مسئول
▪ قابلة مسؤولة | ▪ بكالوريوس في التمريض / القبالة + 5 سنوات خبرة.
▪ دبلوم تمريض / قبالة + 10 سنوات خبرة. | شروط عامة لشغل الوظائف الإشرافية : 1. وجود وظيفة إشرافية شاغرة. 2. حصول المرشح على تقييم كفاءة الأداء بتقدير امتياز لأخر سنتين. 3. اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية للقبول في دورة الوظائف الإشرافية من قبل لجنة مقابلة المرشحين لشغل وظائف الإشراف في التمريض والقبالة. 4. اجتياز دورة الوظيفة الإشرافية بنجاح. 5. يكون شغل الوظيفة الإشرافية بأثر فوري ومباشر اعتباراً من تاريخ صدور قرار شغل الوظيفة الإشرافية الواردة في الجدول أعلاه. بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً جدول رقم (5) البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين | المستوى الوظيفي | بدل طبيعة العمل | | مكافأة المستوى الوظيفي | مكافأة تشجيعية (للكويتيين) | الزيادة في المكافأة التشجيعية (للكويتيين) | علاوة غلاء معيشة | بدل خفارة | بدل إشراف | مكافأة تدريب | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | أ | ب | | | | كويتي | كويتي | | | | أولاً: الوظائف المشتركة | | رئيس اختصاصي تمريض | 350 | 300 | 215 | 355 | 80 | 120 | 230 | 80 | 80 | | اختصاصي أول تمريض | 330 | 280 | 215 | 325 | 80 | 120 | 220 | 70 | 70 | | اختصاصي تمريض | 310 | 260 | 205 | 305 | 80 | 120 | 210 | 60 | 60 | | ممرض اول | 290 | 240 | 205 | 275 | 80 | 120 | 200 | - | - | | ممرض | 270 | 220 | 195 | 255 | 80 | 120 | 190 | - | - | | ممرض مساعد | 250 | 200 | 170 | 250 | 80 | 120 | 170 | - | - | | ثانياً: الوظائف المساندة | | فني أول خدمات تمريض | 230 | 190 | 160 | 240 | 80 | 120 | 160 | - | - | | فني خدمات تمريض | 210 | 180 | 150 | 220 | 80 | 120 | 150 | - | - | ملاحظة: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع "150" دينار شهريا و "75" دينار شهريا للحاصلين على الماجستير. الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون 15 الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً جدول رقم (6) البدلات والمكافآت لوظائف القبالة من الكويتيين المستوى الوظيفي بدل طبيعة العمل أ | ب مكافأة المستوى الوظيفي مكافأة تشجيعية (للكويتيين) الزيادة في المكافأة التشجيعية (للكويتيين) علاوة غلاء معيشة كويتي | كويتي بدل خفارة بدل إشراف مكافأة تدريب الوظائف المشتركة رئيس اختصاصي قبالة | 350 | 300 | 215 | 355 | 80 | 120 | 230 | 80 | 80 اختصاصي أول قبالة | 330 | 280 | 215 | 325 | 80 | 120 | 220 | 70 | 70 اختصاصي قبالة | 310 | 260 | 205 | 305 | 80 | 120 | 210 | 60 | 60 قابلة أولى | 290 | 240 | 205 | 275 | 80 | 120 | 200 | _ | _ قابلة | 270 | 220 | 195 | 255 | 80 | 120 | 190 | _ | _ قابلة مساعدة | 250 | 200 | 170 | 250 | 80 | 120 | 170 | _ | _ ملاحظة: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع "150" دينار شهريا و "75" دينار شهرياً للحاصلين على الماجستير. بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً جدول رقم ( 7 ) البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية من غير الكويتيين المستوى الوظيفي بدل طبيعة العمل أ | ب مكافأة المستوى الوظيفي علاوة غلاء معيشة بدل خفارة بدل إشراف مكافأة تدريب أولا: الوظائف المشتركة رئيس اختصاصي تمريض | 250 | 200 | 115 | 50 | 100 | 80 | 80 اختصاصي أول تمريض | 230 | 180 | 115 | 50 | 100 | 70 | 70 اختصاصي تمريض | 210 | 160 | 105 | 50 | 100 | 60 | 60 ممرض أول | 190 | 140 | 105 | 50 | 100 | _ | _ ممرض | 170 | 120 | 95 | 50 | 100 | _ | _ ممرض مساعد | 150 | 100 | 70 | 50 | 100 | _ | _ ثانيا: الوظائف المساندة فني أول خدمات تمريض | 130 | 90 | 60 | 50 | 100 | _ | _ فني خدمات تمريض | 110 | 80 | 50 | 50 | 100 | _ | _ ملاحظة : يمنح الموظفون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع " 50 " دينار شهرياً و "25" دينار شهرياً للحاصلين على الماجستير . الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون 16 الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً جدول رقم ( 8 ) البدلات والمكافآت لوظائف القبالة من غير الكويتيات | المستوى الوظيفي | بدل طبيعة العمل | | مكافأة المستوى الوظيفي | علاوة غلاء معيشة | بدل خفارة | بدل إشراف | مكافأة تدريب | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | أ | ب | | | | | | | أولاً : الوظائف المشتركة | | رئيس اختصاصي قبالة | 250 | 200 | 115 | 50 | 100 | 80 | 80 | | اختصاصي أول قبالة | 230 | 180 | 115 | 50 | 100 | 70 | 70 | | اختصاصي قبالة | 210 | 160 | 105 | 50 | 100 | 60 | 60 | | قابلة أولى | 190 | 140 | 105 | 50 | 100 | _ | _ | | قابلة | 170 | 120 | 95 | 50 | 100 | _ | _ | | قابلة مساعدة | 150 | 100 | 70 | 50 | 100 | _ | _ | ملاحظة: يمنح الموظفون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع "50" دينار شهرياً و"25" دينار شهرياً للحاصلين على الماجستير. بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً جدول رقم (9) فئات المكافأة الخاصة لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال التمريض | المستوى الوظيفي | فئات المكافأة الخاصة "بالدينار شهرياً" | |---|---| | رئيس اختصاصي تمريض | 500 | | اختصاصي أول تمريض | 400 | | اختصاصي تمريض | 300 | | ممرض أول | 200 | | ممرض | 100 | بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية واستحداث مسميات وظائف القبالة المشتركة المتدرجة فنياً جدول رقم (10) فئات المكافأة الخاصة لوظائف القبالة من الكويتيات حملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال القبالة | المستوى الوظيفي | فئات المكافأة الخاصة "بالدينار شهرياً" | |---|---| | رئيس اختصاصي قبالة | 500 | | اختصاصي أول قبالة | 400 | | اختصاصي قبالة | 300 | | قابلة أولى | 200 | | قابلة | 100 |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي