إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2015 بشأن أن تعتمد اللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها لمنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب النفسي في العيادات الخاصة للطب النفسي .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1232 · 18 أبريل 2015

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2015

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 434 لسنة 2008 بشأن الاشتراطات والضوابط الخاصة بالترخيص في فتح عيادة لمزاولة مهنة الطب النفسي بالقطاع الطبي الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010 بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها لمنح الترخيص للمؤسسات الصحية الأهلية وتعديلاته .

- وعلى توصية اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 1635 لسنة 2013 بشأن وضع لائحة لتنظيم ممارسة مهنة الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلي .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى : تعتمد اللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها لمنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب النفسي في العيادات الخاصة للطب النفسي .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د. علي سعد العبيدي

صدر في : 16 جمادى الآخرة 1436هـ

الموافق: 5 أبريل 2015م

الضوابط والشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب النفسي في العيادات الخاصة للطب النفسي

تمهيد :

- تعريف الطب النفسي :

هو تخصص من تخصصات الأمراض الباطنية والذي يعني بتقييم وعلاج حالات الأمراض النفسية والإدمان والتأهيل النفسي.

- وتكون ممارسة مهنة الطب النفسي في العيادة الخاصة للطب النفسي.

* ولا يجوز الترخيص للأطباء الزائرين المختصين في الطب النفسي العمل في تلك العيادات الخاصة .

-العيادة الخاصة:

1. يمنح الترخيص لفتح عيادة خاصة للطب النفسي لطبيب كويتي غير متقاعد طبياً بدرجة اختصاصي فما فوق .

2. يجوز لطبيب العيادة الخاصة للطب النفسي الاستعانة بالعامليين من المهن الطبية المعاونة في مجال الطب النفسي ويكون عملهم تحت إشراف مباشر من صاحب الترخيص.

3. يجوز لصاحب العيادة في حال كونه متفرغاً لعيادته الاستعانة بتعيين طبيب مساعد في العيادة شريطة أن يكون الطبيب المساعد بنفس التخصص ولا يقل مسماه المهني عن اختصاصي .

4. يجوز لصاحب العيادة في حال كونه متفرغاً لعيادته الاستعانة بطبيب بديل من داخل دولة الكويت شريطة أن يكون بنفس المسمى المهني لصاحب العيادة أثناء تمتعه بالإجازات ، شريطة موافقة إدارة التراخيص الصحية .

5. يجوز لصاحب العيادة الخاصة تقديم خدمات العلاج الكهربائي أو أي علاج يتطلب تخديداً كاملاً بشرط أن يكون ذلك العلاج معتمداً في مهنة الطب النفسي ، على أن يزاول هذا النشاط في مستشفى أهلي أو المراكز الطبية التخصصية المصرح لها بالعمليات الجراحية مع الالتزام بالمعايير والبروتوكولات العالمية المتبعة لتقديم هذه العلاجات .

- مواصفات عيادة الطب النفسي في القطاع الخاص:

تتكون العيادة بحد أدني من :

- غرفة الطبيب المعالج ، غرفة فحص ، صالة انتظار للمرضى واستقبالهم يراعي تقسيمها إلى انتظار رجال وانتظار نساء وحمامات للرجال والنساء، بالإضافة لأماكن مخصصة لأي خدمات نفسية أو اجتماعية أو أجهزة علاجية أو تشخيصية خاصة تستخدم لممارسة نشاط الطب النفسي، باستثناء ما يتطلب تخدير، فإنه يزاول في الأماكن المصرح لها بذلك .

ويجوز أن تحتوي العيادة على عدد من الأسرة للملاحظة والفحوصات الطبية (كفحص اضطرابات النوم مثلاً) وليس لغرض الإيواء .

الأجهزة الواجب توافرها في العيادة:

• جهاز قياس ضغط الدم وسماعة وترمومتر لقياس الحرارة .

• جهاز فحص قاع العين ومطرقة وشوكة رنانة .

• يجوز إضافة أجهزة علاجية وتشخيصية خاصة لممارسة نشاط الطب النفسي في عيادة خاصة وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة بالوزارة وإدارة التراخيص الصحية.

- الأدوية المسموح بتوفيرها في العيادة الخاصة:

1. حقن مضادات الذهان ( Antipsychotic

(injections

2. حقن مضادات لشلل الرعاش ( Antiparkinsonian (Injections

3. أدوية تستخدم لعلاج المرضى النفسيين على أن لا يشملها أدوية المؤثرات العقلية.

الحالات المرضية التي يجوز لطبيب العيادة استقبالها:

يجوز للطبيب استقبال جميع الحالات النفسية والتي يمكن علاجها كحالات عيادة خارجية، أما الحالات التي تستدعي دخول المستشفى فيقوم الطبيب المعالج بتحويلها للمستشفى المختص، على سبيل المثال حالات التسمم الحاد نتيجة استخدام العقاقير المخدرة بما فيها المشروبات الكحولية والحالات التي بها أعراض انسحابية والأفكار الانتحارية النشطة وحالات الهياج الشديد التي يكون فيها خطورة على المريض نفسه أو على غيره على أن يقوم الطبيب بالتأكيد على المريض أو ذويه بضرورة مراجعة المستشفى لتلقي العلاج مع توضيح الطبيب لهم بأنه لا يوجد علاج فعال لمثال حالة المريض في العيادة مع إعطاء المريض ورقة تحويل إلى المستشفى ويحتفظ الطبيب بصورة منها في ملف المريض لديه.

الإجازات المرضية:

- الإجازات المرضية التي تمنح للمرضى من قبل طبيب العيادة يجب أن تخضع للشروط الواردة في القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لمنح الإجازات المرضية.

- التقارير الطبية:

يقتصر إعطاء التقارير الطبية عن الحالة المرضية التي يعاني منها المريض بناء على طلب منه أو من وليه القانوني إذا كان قاصراً أو فاقد الأهلية دون التطرق إلى أي توصية من الطبيب المعالج في القطاع الخاص، وفي حالة إذا طلب منه أي توصيات محددة لها مردود قانوني أو جزائي أو شرعي فيجب على الطبيب أن يحول المريض إلى مركز الكويت للصحة النفسية التابع للوزارة .

أجور العلاج:

- يجب أن تعرض في العيادة قائمة بأجور وأسعار العلاج وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

التخلص من النفايات:

- يجب على العيادة مراعاة الشروط المقررة للتخلص من النفايات الطبية.

الأدوية التي يقوم بوصفها طبيب الطب النفسي :-

أولاً: أدوية لا تقع ضمن جدول المؤثرات العقلية ومنها:

1. مجموعة مضادات الاكتئاب (Antidepressant) هذه المجموعة من الأدوية هي أكثر الأدوية استخداما في مجال الطب النفسي وهي ليست من أدوية المؤثرات العقلية ويتم وصفها من قبل الطبيب المعالج من خلال وصفة طبية وتستخدم هذه الأدوية للمرضي الذين يعانون من الاكتئاب والقلق والمخاوف المرضية واضطرابات الأكل والاضطرابات الشخصية على سبيل المثال.

2. مجموعة مضادات الذهان (Antipsychitic) هذه المجموعة من الأدوية لا تعتبر من أدوية المؤثرات العقلية واستخدامها آمن وتعطى للمرضى من خلال وصفة طبية من الطبيب المعالج وهي تستخدم على سبيل المثال في علاج حالات الفصام واضطراب المزاج ثنائي القطب وحالات الاكتئاب الشديد المصاحب لأعراض ذهانئية.

3. أدوية أخرى:

مثل منشطات الذاكرة ومثبتات المزاج يتم وصفها من قبل الطبيب المعالج بوصفة طبية.

ثانيا: أدوية تقع ضمن جدول المؤثرات العقلية:

أ. مجموعة المهدئات والمنومات ( Anxiolytics/ Sedatives)

هذه المجموعة من الأدوية تندرج تحت جدول المؤثرات العقلية ويتم وصفها للمرضى من خلال وصفة طبية خاصة ( وصفة مؤثرات عقلية) وذلك طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة وتستخدم بجرعة بسيطة كدواء مهدئ وبجرعة كبيرة كدواء منوم وتستخدم هذه الأدوية في حالات القلق والأرق على سبيل المثال.

2. المنشطهات العقلية (Psycho stimulants) هذه الأدوية يتم وصفها للأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد مع قلة التركيز وقلة الانتباه والحركة الزائدة وهي تعتبر من المؤثرات العقلية التي يتم وصفها من خلال وصفة طبية خاصة (وصفة مؤثرات عقلية) وذلك طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

- وعليه فإن جميع الأدوية سابقة الذكر تخضع لأحكام القانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقرارات الوزارية المنظمة له وذلك لتنظيم تداول مواد وأدوية المؤثرات العقلية في القطاعين الحكومي والأهلي ، بالإضافة إلى أحكام القرار الوزاري رقم (518) لسنة 1996 بخصوص تنظيم أدوية Major Tranquilizer ( مثل أدوية مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان .......) وغيرها وذلك لتنظيم تداولها في القطاعين الحكومي والأهلي.

* أحكام الرقابة على وصف وصرف أدوية المؤثرات العقلية في القطاع الأهلي وذلك على النحو التالي :

أولاً: بالنسبة للأطباء النفسيين:

يتم إرسال تقرير شهري عن صرف أدوية المؤثرات العقلية من العيادة أو المؤسسة العلاجية إلى إدارة التراخيص الصحية حسب النموذج المعد من قبل وزارة الصحة ( إدارة تفتيش الأدوية).

ثانيا: بالنسبة للصيدليات :

يتم إرسال كشف إلى إدارة تفتيش الأدوية موضحا به الوصفات المصروفة من أدوية المؤثرات العقلية حسب النموذج المعد من قبل وزارة الصحة ( إدارة تفتيش الأدوية).

ثالثا:

لزيادة الرقابة والإشراف على أدوية المؤثرات العقلية في القطاع الأهلي يجب أن يكون ضمن أعضاء لجنة التفتيش على نشاط الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلي أحد الصيادلة المختصين من إدارة الرقابة الدوائية والغذائية.

* المهن المعاونة أو المساندة لمهنة الطب النفسي المرخص لهم بالعمل في القطاع الطبي الأهلي في العيادات الخاصة للطب النفسي:

وهي تشمل التخصصات التالية:-

1. اخصائي نفسي إكلينيكي أو الارشادي

2. اخصائي خدمة اجتماعية

3. فني فسيولوجي عصبية Neurophysiology

أولاً: الاخصائي النفسي:

تعريف علم النفس الإكلينيكي :

هو أحد فروع علم النفس الرئيسية التي تهتم بدراسة الاضطرابات النفسية والعقلية وتقييمها وعلاجها.

دور المعالج النفسي:

1. التقييم النفسي (psychological Assessment) ومن وسائله مقاييس الذكاء – مقاييس الكفاءة العقلية – اختبارات الشخصية – مقاييس القدرات الخاصة والتحصيل وغيرها.

2. العلاج النفسي (Psychotherapy)

هو استخدام طرق ومبادئ علم النفس من خلال التبادل اللفظي بين المعالج والمريض لأحداث التغيير المطلوب في السلوك الانساني.

وفي جميع الأحوال يقوم المعالج النفسي باتباع توصيات وتعليمات الطبيب النفسي الذي يكون مسئولا عن حالة المريض وتحت إشرافه.

المسميات المهنية للمعالج النفسي في القطاع الطبي الخاص وذلك وفقاً للشهادات العلمية والخبرة العملية على النحو التالي :-

1. ممارس علاج نفسي:-

يكون حاصلا على مؤهل جامعي في علم النفس العام مع خبرة عملية إكلينيكية في هذا المجال لا تقل عن أربع سنوات في مجال العلاج النفسي بعد الحصول على الشهادة الجامعية أو دبلوم تخصصي بعد الشهادة الجامعية مع خبرة عملية مدتها سنتين على الأقل بعد الحصول على شهادة الدبلوم.

على أن يكون عمله هو القيام بعملية التقييم النفسي وإجراء الاختبارات النفسية المختلفة بالإضافة الى العلاج النفسي للحالات المحولة من الطبيب النفسي المعالج تحت إشراف ممن يعلوه في المسمى المهني بشرط تحديده من قبل الطبيب صاحب الترخيص أو رئيس القسم الطبي المعني.

2. اختصاصي علاج نفسي :-

يكون حاصلا على درجة الماجستير في علم النفس الاكلينيكي أو ما يعادلها مع خبرة كلية لا تقل عن ست سنوات في مجال العلاج النفسي الإكلينيكي منها سنتين بعد الحصول على المؤهل العالي.

على أن يكون عمله هو القيام بعملية التقييم النفسي وإجراء الاختبارات النفسية المختلفة بالإضافة الي العلاج النفسي للحالات المحولة من الطبيب النفسي المعالج بجانب إشرافه على الممارسين النفسيين إن وجد.

3. اختصاصي أول علاج نفسي :-

يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي أو ما يعادلها مع خبرة كلية لا تقل عن ثماني سنوات منها سنتين بعد الحصول على المؤهل العالي ( الدكتوراه).

على أن يقوم بمهام عمل الاختصاصي النفسي بجانب إشرافه

على الاختصاصيين النفسيين إن وجد.

وفي كل المسميات السابقة لابد من اجتياز طالب الترخيص المقابلة الشخصية من اللجنة المختصة لتقييمه للتأكد من كفاءته العلمية وخبراته الإكلينيكية في هذا المجال.

ثانياً: اخصائي الخدمة الاجتماعية :

تعريف علم الخدمة الاجتماعية :

هو فرع من العلوم الإنسانية يتعلق بدراسة وتقييم الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية للفرد المعني وتأثير تلك الظروف على الحالة النفسية له وتقديم العلاج الملائم نفسيا واجتماعيا.

دور المعالج الاجتماعي :

يقوم المعالج الاجتماعي بالتعامل مع معافاة الاشخاص الذين يعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأسرية يؤثر تأثيراً سلبيا على وظائف الفرد.

ويقوم بدراسة الظروف المحيطة بالشخص المعني وذلك بهدف تقييم هذه الظروف والمشاكل واقتراح الحلول والعلاجات النفسية المناسبة للتخفيف من هذه الآلام والضغوط بالتنسيق مع الطبيب المعالج والمعالجين النفسيين.

المسميات المهنية للاخصائي الاجتماعي في القطاع الطبي الاهلي وذلك وفقاً للشهادات العلمية والخبرة العملية على النحو التالي :

1. ممارس اجتماعي اكلينيكي

يكون حاصلا على مؤهل جامعي في علم الخدمة الاجتماعية مع خبرة عملية اكلينيكية في هذا المجال لا تقل عن أربع سنوات أو دبلوم تخصصي بعد الشهادة الجامعية مع خبرة عملية مدتها سنتين على الأقل.

تكون طبيعة عمل الممارس الاجتماعي الإكلينيكي دراسة حالة المريض الاجتماعية وتقديم نتيجة دراسته إلى الطبيب المعالج أو الاختصاصي الاجتماعي بالإضافة الى العلاج النفسي للحالات المحولة من الطبيب النفسي المعالج تحت إشراف ممن يعلوه في المسمى المهني بشرط تحديده من قبل الطبيب صاحب الترخيص أو رئيس القسم الطبي المعني.

2. اختصاصي اجتماعي اكلينيكي

يكون حاصل على درجة الماجستير في علم الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها مع خبرة كلية لا تقل عن ست سنوات في مجال الاجتماع الاكلينيكي منها سنتين بعد الحصول على المؤهل العالي.

على أن يكون عمله ما يلي :-

أ. متابعة الخطط العلاجية في مجال تخصصه.

ب. القيام بالعمل العلاجي في عيادات الاستشارات الاجتماعية والأسرية والتخصصية في المستشفى والمراكز الصحية بالإضافة الى العلاج النفسي للحالات المحولة من الطبيب النفسي المعالج بجانب إشرافه على الممارسين الاجتماعيين إن وجد.

ت. تقديم الرأي المهني والتوصيات في علاج المشاكل الاجتماعية المرضية المزمنة.

ث. اعتماد التقارير الاجتماعية والبت في تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات علاجية في الجهات المعنية.

ج. القيام بالأعمال المهنية التي توكل إليه من قبل رئيسه أو من ينوب عنه.

3. اختصاصي أول اجتماعي إكلينيكي

يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع الإكلينيكي أو ما يعادلها مع خبرة كلية لا تقل عن ثماني سنوات منها سنتين بعد الحصول على المؤهل العالي (الدكتوراه).

على أن يقوم بمهام عمل الاختصاصي الاجتماعي بجانب إشرافه

على الاختصاصيين الاجتماعيين إن وجد.

ثالثا : فني الفسلجة العصبية:

تعريف الفسلجة العصبية

هو أحد فروع المهن الطبية المساندة يختص بقياس وظائف المخ والجهاز العصبي المركزي والطرفي، ويستعان بخدمات فني الفسلجة العصبية في مجال الطب النفسي في النواحي التالية:-

1. تخطيط المخ (E.E.C) المستخدم في تشخيص حالات الصرع وحالات متلازمة الدماغ العضوية (Organic Brain Syndrome) والاضطرابات النفسية وذلك حسب طلب الطبيب المعالج للحالة.

2. القدرة على عمل فحص (polysomnography) وهذا الفحص يستخدم في تشخيص اضطرابات النوم.

3. القيام بكتابة تقارير مبدئية وصفية للطبيب المختص.

الشروط المطلوب توافرها لمسمى فني فسلجة عصبية (في تخطيط مخ وأعصاب) في مجال الطب النفسي على النحو التالي :

• يكون حاصل على دبلوم علوم صحية لمدة سنتين بعد الثانوية العامة مع خبرة عملية في مجال تخطيط المخ لا تقل عن سنة من مكان معترف به طبيا.

• اجتياز طالب الترخيص المقابلة الشخصية من اللجنة المختصة لتقييمه للتأكد كفاءته العلمية وخبراته الإكلينيكية في هذا المجال.

وفي كل المسميات السابقة لابد من اجتياز طالب الترخيص المقابلة الشخصية من اللجنة المختصة لتقييمه للتأكد من كفاءته العلمية وخبراته الإكلينيكية في هذا المجال.

وفي جميع الأحوال يكون عمل مزاولي المهن المعاونة لمهنة الطب النفسي تحت إشراف وتوجيه الطبيب النفسي المعالج المسئول الأول عن حالة المريض النفسي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي