وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (147) لسنة 2010
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته .
- والقانون رقم 49 لسنة 1960 وتعديلاته في شأن المؤسسات العلاجية .
- وعلى توصية لجنة التراخيص الطبية رقم 13 لسنة 2009 باجتماعها المنعقد في 5 / 10 / 2009 بوضع لائحة لتنظيم العمل بالقطاع الطبي الأهلي .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- قرر -
مادة أولى
تعتمد اللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية (مستشفيات - مراكز طبية - مستوصفات) والعيادات الخاصة ومؤسسات المهن المعاونة لمهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 4 شعبان 1431هـ
الموافق : 13 يوليو 2010م
المستشفيات الخاصة
الباب الأول
أولاً :
الاشتراطات الصحية والطبية والهندسية الواجب توافرها في المستشفيات الأهلية (خاصة) .
التعريف :
تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو إقامة النزلاء منهم أو إيوائهم أياً كان الاسم الذي يطلق عليه ما عدا العيادات الطبية .
الترخيص :
يمنح الترخيص بفتح مؤسسة علاجية (مستشفى) للشركات الطبية
الكويتية التي يكون من ضمن اغراضها إنشاء وإدارة المستشفيات .
الموقع :
يشترط في الموقع الذي ينشأ فيه المستشفى ان يكون ذو مساحة كافية وفي منطقة يسهل الوصول اليها وبعيدة عن الازدحام وتتسم بطابع الهدوء ويراعى عند تشييد المستشفى ان يحتوي على ابنية ملحقة لسكن الاطباء والهيئة التمريضية (ان امكن) وان تكون مساحة المستشفى كافية للأنشطة الطبية المصرح بها .
وتشتمل على مواقف السيارات للموظفين والزوار .
المبنى :
يشترط في مبنى المستشفى ما يلي :
1- ان تتوافر فيه شروط الامن والسلامة حسب الاشتراطات لدى إدارة الاطفاء العامة .
2- ان يكون تصميم وتجهيز المستشفى من حيث الديكور والتأثيث مناسباً مع الذوق العام .
3- يجب ان تكون للغرف والأجنحة وغرف العمليات والممرات والمصاعد أبواب واسعة تسمح بمرور سرائر المرضى وان يتوافر اكثر من مصعد للمستشفى ويفضل ان يكون هناك مصاعد خاصة منفصلة للخدمات والنفايات الطبية .
4- ان تكون الحوائط ملساء وليست حادة الجوانب وان تكون الارضيات سهلة التنظيف .
5- ضرورة التقيد بأحجام الغرف العلاجية والقاعات حسب الاشتراطات الصحية الخاصة بكل جهة في وزارة الصحة على حده حسب نوعية وقياسات الثابت والمتحرك .
6- يجب توفير سيارة اسعاف مجهزة تجهيزاً كاملاً ومعتمدة من الجهات المختصة بالوزارة وان يكون للمستشفى مدخل خاص لسيارات الاسعاف ويكون قريب من قسم الطوارئ بها .
7- ضرورة تزويد المبنى بمولد كهربائي للطوارئ يتناسب مع وظائف المستشفى .
8- توفير ملجأ مناسب في حالة الطوارئ .
9- توفير الاضاءة والتهوية الطبية واستخدام انظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي .
10- ضرورة توفير نظم الغازات الطبية ومكافحة الحريق حسب النظم المعمول بها .
11- ضرورة توفير اجهزة الاتصال الكافية .
12- تخصيص مكان مناسب لانتظار الرجال واخر منفصل لانتظار النساء ما أمكن ذلك .
13- يخصص بالمستشفى قسم مستقل للإدارة تتوافر فيه الغرف لمدير المستشفى ومساعديه وموظفي الادارة والمحاسبة .
14- ضرورة توفير مكتب الاستقبال في مدخل المستشفى .
15- ضرورة توفير مكان خاص للسجلات الطبية .
16- يعد للمستشفى ملف خاص لكل مريض يشمل مراجعاته لمختلف اقسام المستشفى وتوفير المكان المناسب لحفظ هذه الملفات والسجلات أو ملف الكتروني لكل مريض .
17- تختص اللجان الطبية بالوزارة بدراسة المخططات الخاصة لإنشاء المستشفى من حيث الاشتراطات الصحية والطبية وتوزيع تلك الأنشطة .
18- على طالب الترخيص أن يقدم للوزارة تعهد كتابي يلتزم بموجبه بالشروط والمواصفات المقررة ويتحمل كافة المسؤوليات التي تنتج عن اخلاله بتلك الشروط والمواصفات .
19- تقوم إدارة التراخيص الصحية بإتخاذ الاجراءات اللازمة بتنفيذ أحكام هذا القرار .
أولاً : المستشفى العام :
وهو كل مكان يعد لإستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وإيوائهم فيه . ويتكون كحد أدنى من 60 سريراً اذا أخذ في عين الاعتبار أسرة الطوارئ والرعاية المركزة ويشمل التخصصات الإكلينيكية التالية على الأقل :
1- الأمراض الباطنية .
2- الجراحة العامة .
3- الأطفال .
4- أمراض النساء والتوليد .
5- التخدير .
ثانياً : المستشفى التخصصي :
وهو كل مكان يعد لإستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وإيوائهم فيه ويتكون من 40- 30 سريراً حسب دراسة صاحب المشروع للمستشفى الخاص وان لا يزيد عدد التخصصات الطبية عن تخصصين من التخصصات الطبية مثل :
نساء + أطفال / جلدية - تجميل / عيون - أنف وأذن وحنجرة .
في حالة طلب انشاء مستشفى جديد يلزم توافر الشروط الثانية :
الشروط العامة
ا - تقديم المخططات التالية من مكتب استشاري معتمد :
أ - قائمة بالعناصر والمكونات الرئيسية والفرعية والخدمات مقرونة بالمساحات والاعداد التي يزمع ان يشتمل عليها المبنى أو المشروع .
ب- مخطط موقعي عام للمشروع .
ت - المخططات المعمارية للمشروع .
2- المخططات المعمارية لجميع الخدمات الهندسية ( كهرباء - صحي - ميكانيكا - تكييف - اتصالات) وغيرها من الجهات الرسمية المختصة الأخرى بالدولة .
3- يشترط موافقة بلدية الكويت على موقع ومساحة مشروع المستشفى .
الأقسام الطبية
الأطباء العاملين في المستشفى بالأقسام المختلفة
أ- الأقسام الرئيسية الاكلينيكية في الجراحة - الباطنية - امراض النساء والولادة - الأطفال .
- يجب أن لا يقل عدد الأطباء المتفرغين تفرغاً كاملاً للعمل في كافة اقسام المستشفى المذكور اعلاه عن الآتي :
- طبيب بدرجة استشاري عدد (1)
- طبيب بدرجة اختصاصي او مسجل أول عدد (1)
- طبيب بدرجة مسجل عدد (2) .
الأجهزة والمعدات الطبية الواجب توافرها في الأقسام الطبية المختلفة .
قسم الأمراض الباطنية :
- جهاز تخطيط قلب .
- جهاز مراقبة وظائف القلب .
- جهاز شفط الافرازات .
- تروللي للطوارئ .
- جهاز العلاج بالصدمة الكهربائية .
- وحدة مصباح قراءة افلام الأشعة .
- جهاز العلاج بالاستنشاق .
- منظار فحص العين .
- كرسي متحرك .
يجب توفير مصدر للأوكسجين وشفط الافرازات لكل سرير .
يجب أن تكون جميع الاجهزة والمعدات حديثة وتعمل بكفاءة وموفرة طوال الوقت وفي حالة رغبة المستشفى استعمال اجهزة اخرى تتقدم المستشفى بطلب تصريح بذلك من إدارة التراخيص الصحية .
ب - الأجهزة المطلوبة في قسم الجراحة :
- غرفة الفحص (سرير فحص المريض - جهاز الفحص بالاشعة) .
- غرفة الملاحظة : يخصص لكل غرفة من غرف الرجال والنساء الأجهزة التالية :
- مصدر للأوكسجين وشفط الافرازات .
- سرير مع ملحقاته .
- جهاز ملاحظة وظائف القلب .
- جهاز للإستنشاق .
- جهاز تخطيط القلب .
- غرفة الانعاش :
- تروللي انعاش كامل .
- الصدمة الكهربائية .
- سرير الانقاذ .
- جهاز ملاحظة وظائف القلب .
- مصدر للأوكسجين وشفط الافرازات .
ملاحظة : اذا كان هناك عمليات تجرى بالاطوارئ فيجب أن يكون هناك غرف عمليات مجهزة لهذه الحالات .
ج - قسم الأطفال :
- الأجهزة والمعدات المطلوبة :
- خيمة أوكسجين .
- ميزان وزن .
- قناع وحقيبة إنقاذ .
- تروللي الانقاذ والإسعاف .
- جهاز التنبيه الكهربائي لعضلة القلب (للجناح والحوادث) .
يجب توفير وحدة عناية مركزة للأطفال الخدج تحتوي على جميع الأجهزة والمعدات المطلوبة بغرض متابعة علاج الأطفال الخدج والحالات الحرجة للأطفال حديثي الولادة تحت رعاية طبيب أطفال خدج وهيئة تمريضية متدربة على العناية بالأطفال في وحدة العناية المركزة للأطفال .
د - قسم أمراض النساء والتوليد :
1- يجب أن يكون مكان استقبال طوارئ الولادة بالدور الأرضي ويتكون من (غرفة للفحص ويكون بها حمام - غرفة الملاحظة) .
2- يجب أن يتوفر في غرفة الولادة أجهزة لمراقبة ومتابعة أحوال الجنين خلال الولادة ومزود بكافة التوصيلات الخاصة بالغازات الطبية والأجهزة الكهربائية .
3- يجب أن تكون هناك غرفة خاصة لإستقبال الأطفال حديثي الولادة للعناية بها مزودة بحضانتين على الأقل (حضانة متنقلة مجهزة) .
4- الأجهزة المطلوبة لقسم أمراض النساء والولادة .
- يجب توفير الأجهزة التالية :
أ- الاستقبال والطوارئ :
- سرير فحص المريضة .
- كشف فحص .
- جهاز كشف نبضات الجنين .
- عدد (10) مناظير للفحص (أحجام مختلفة) .
العيادات الخارجية :
- جهاز سونار .
- جهاز كي عنق الرحم .
- ميزان وزن .
ب - يجب توفير هذه الأجهزة في الأقسام الداخلية لأمراض النساء والولادة .
- جهاز تخطيط نبض الجنين .
- جهاز سونار .
- جهاز سماع نبض الجنين .
ج - يجب توفير هذه الأجهزة والمعدات في غرفة الولادة .
- أسرة معدة للتوليد .
- جهاز تخطيط نبض الجنين لكل غرفة .
- جهاز سونار متنقل في غرفة الولادة .
- جهاز شفط كهربائي لمساعدة التوليد عدد (2) .
- جفت ولادة قصير .
- جفت ولادة طويل .
- حاضنات أطفال .
قسم التخدير والعناية المركزة .
العمالة الطبية الواجب توفرها :
أ - طبيب بدرجة استشاري متفرغ تفرغا كاملا يكون مسؤول عن القسم للعمل بالمستشفى على الأقل .
ب - يجب توفير طبيب تخدير متفرغ تفرغا كاملا بدرجة مسجل على الأقل لكل غرفة عمليات .
ت - يجب أن يتوافر ممرضات ذوات خدمة في مجال التخدير بغرف الإفاقة يتم تدريبهن من قبل قسم التخدير للعمل بغرف الإفاقة .
ث - يجب توفير فني تخدير للعمل في غرفة العمليات مع المتطلبات الواجب توافرها في قسم التخدير والعناية المركزة :
أولاً : المكان وتجهيزاته :
يجب توفير وحدة رعاية مركزة في المستشفيات الأهلية العامة والتخصصية مزودة بسريرين على الأقل ويجب أن يتوفر فيها الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والقوى العاملة المؤهلة المتعارف عليها توافق عليها اللجنة الفنية المختصة بالوزارة .
ثانياً : غرفة الإفاقة :
يجب أن تتوافر غرفة إفاقة مطابقة للشروط الهندسية والصحية وتحتوي على الأجهزة الآتية :
1- أجهزة المراقبة ( النبض - الضغط - نسبة الأوكسجين في الدم) من حيث أجهزة المراقبة المطلوبة لمتابعة المرضى أثناء التخدير .
2- أجهزة لإجراء التنفس الصناعي .
3- أدوات التحكم في الممرات الهوائية .
4- جهاز الصدمة الكهربائية .
5- أدويةالإنعاش .
ثالثاً : الأجهزة اللازمة لقسم التخدير :
1- جهاز التخدير .
2- أجهزة مراقبة (تخطيط القلب - النبض - الضغط - قياس نسبة غازات الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون - حرارة - درجة ارتخاء العضلات في حالة إعطاء أدوية مرخية للعضلات) .
3- أجهزة التنفس الصناعي (للتخدير) .
قسم الأشعة :
أ - يجب توفير طبيب أشعة متفرغ تفرغاً كاملاً على الأقل للعمل بالمستشفى بدرجة اختصاصي .
ب - يجب توفير عدد (2) فني أشعة حاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص الاشعة التشخيصية ولديهم خبرة حسب القرار المنظم (يكون لكل من النساء والرجال) .
يجب ان يتوافر في قسم الاشعة الآتي : (كحد ادنى) :
1- غرفة جهاز الأشعة .
2- غرفة تحكم الجهاز .
3- غرفة خلع ملابس المرضى .
4- مكان للإنتظار والإستقبال .
مواصفات غرفة جهاز الأشعة :
- حجم الغرفة :
يجب أن يكون حجم غرفة جهاز الاشعة تتناسب مع نوع الفحوصات الإشعاعية المطلوبة وما يتطلبه صانعي اجهزة الاشعة على ان يتم يتركيب الأجهزة بحيث تترك مسافة لا تقل عن 220 سم لمنطقة العمل حول الطاولة .
وتكون المسافة بين حافة الطاولة وسطح موقف فحص الصدر بمسافة لا تقل عن 180 سم وتستثنى المسافة بين الحائط والطاولة بظهر الجهاز بمسافة لا تقل ع 120 سم من الحائط إلى مركز الطاولة وذلك عن استعمال الجهاز في الفحوصات العمومية وان تتوفر في الحائط والسقف والارضية مواصفات الوقاية من الاشعاع .
- موقع الغرفة :
يجب أن يكون موقع الغرفة مناسباً من حيث المرضى وطاقة العمل وسهولة الوصول اليها .
- قوة الجهاز :
يجب ان تكون طاقة الجهاز لا تقل عن 120 كيلو فولت ، 600 ملي أمبير وادنى زمن تعرض 003 ثانية والتيار الكهربائي ثلاثة اوجه وان تتوافر به جميع مواصفات الوقاية من الاشعاع .
- مدخل غرفة الاشعة الرئيسي :
يجب ان يكون مدخل الغرفة بعرض لا يقل عن 120 سم وبإرتفاع لا يقل عن 200 سم ويفتح بإتجاه داخل الغرفة ومطابق لمواصفات الوقاية من الاشعاع وان يكون مقابلة ممر بعرض لا يقل عن 220 سم .
- دورة مياه :
توفير دورة مياه خاصة بالغرفة والمغاسل اللازمة لذلك .
مواصفات غرفة تحكم الجهاز :
يجب ان يكون موقع غرفة تحكم الجهاز بحيث يمكن لمشغل الجهاز التحدث ومشاهدة المريض من خلال الزجاج المرصوص بجميع اوضاع تشغيل طاولة الأشعة ويبعد عن مركز طاولة الاشعة بمسافة لا تقل عن 220 سم ويجب ان لا تقل مساحته عن 120سم وذلك لأجهزة الفحوصات العمومية . اما عند استعمال الجهاز للفحوصات الخاصة فيجب ان تكون مساحة غرفة التحكم اكبر وان تتوافر فيها مواصفات الوقاية من الاشعاع .
مواصفات غرفة خلع ملابس المرضى :
يجب ان توفر غرفة لخلع ملابس المرضى بحيث يمكن للمرضى تغيير الملابس براحة تامة وان تكون المساحة لا تقل عن 120سم - 150سم وان توافر الابواب اللازمة للوقاية من الاشعاع .
مواصفات الغرفة المظلمة :
يجب ان تكون الغرفة المظلمة بحجم مناسب لا تقل عن 300سم - 250 سم تتناسب مع الاجهزة المركبة وان تتوفر فيها الضروريات الاساسية من مغسلة وطاولات وارفف واضاءة مناسبة للأفلام وتحميضها وان تزود بشافطات الهواء لإزالة ابخرة التحميض وان تكون انابيب الصرف الصحي من البلاستيك .
مواصفات مخزن المواد الكيماوية والاقلام :
يجب ان توافر غرفة تستعمل كمخزن للمواد الكيماوية والافلام وغيرها وان تتوافر في هذه الغرفة التهوية المناسبة والارفف الخ . . .
مواصفات مكان الانتظار والاستقبال :
يجب توفير مكان انتظار منفصل للرجال والنساء مع توفير الكراسي وغرف دورات مياه وتوفير مكتب لإستقبال المرضى وتسجيلهم وطباعة التقارير .
مراقبة الجودة :
يجب ان تتوافر مستلزمات اجهزة مراقبة الجودة ودفتر تشغيل وصيانة لكل جهاز .
الوقاية من الاشعاع :
- جميع الغرف يجب ان تخضع لمواصفات الوقاية من الاشعاع .
- يجب توفر مواد الاسعاف الضرورية للمرضى في حال حدوث أي طارئ نتيجة اخذهم للصبغات الملونة .
قسم المختبر :
- يجب توفير طبيب مختبر متفرغ تفرغاً شاملا للعمل في المختبر بدرجة مسجل على الاقل .
- يجب توفير فني مختبر مسؤول حاصل على مؤهل عالي في مجال المختبرات (ماجستير او ما يعادله) .
- يجب توفير (3) فني مختبرات مؤهلين في مجال المختبرات (بكالوريوس او ما يعادله او دبلوم سنتين بعد الثانوية) بمعدل فني لكل تخصص .
المكان :
يجب ان يتوافر في المختبر الآتي على الاقل :
- ثلاث غرف لفحص العينات .
- اماكن انتظار للرجال والنساء
- حمامات .
- مخزن .
- غرفة تعقيم .
- غرفة لإستقبال العينات .
- مخرج للطوارئ .
الفحوصات التي تجري بالمختبر :
تجرى الفحوصات الطبية الاعتيادية كحد ادنى . مع مراعاة ان يحتوي المختبر على التجهيزات اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية الاعتيادية كحد ادنى .
خدمات نقل الدم :
1- يسمح للمختبر بالمستشفى بطلب اكياس الدم ومشتقاته فقط من بنك الدم المركزي وحفظه واجراء الاختبارات للفصائل والمطابقة عليه قبل اعطائه للمرضى .
2- لا يسمح للمختبر سحب الدم من المتبرعين لغرض نقلة مباشرة للمرضى .
3- لا يجوز للمختبر تحصيل أي مشتقات الدم .
قسم الطوارئ :
- يجب توفير غرفتين منفصلتين بالدور الأرضي للرجال والنساء لغرض استقبال حالات الطوارئ والملاحظة ولا تقل مساحة الغرفة الواحدة عن 16 م2 تحت اشراف طبيب مرخص بمسمى طبيب طوارئ .
- يجب توفير غرفة للكشف بمساحة لا تقل عن 16م2 .
- توفير غرفة انتظار بمساحة لا تقل عن 50م2 وتوفير غرفة فحص 16م2 .
- اذا اجريت عمليات صغرى في غرفة الحوادث فيجب توفير غرفة افاقة بمساحة 20م2 وغرفة إنعاش بمساحة 20م2 .
مع وجود دورات للرجال والنساء .
وحدة الطب الطبيعي :
يجب أن يتوفر في الوحدة طبيب طب طبيعي بمسمى اختصاصي ويكون متفرغ تفرغاً كاملاً للعمل بمستشفى على الأقل كما يجب توفير عدد (2) فنيين علاج طبيعي للرجال واخرى عدد (2) فنيات علاج طبيعي للنساء كما يجب فصل الرجال عن النساء اما بالزمان او المكان .
المكان :
- صالة تمرينات علاجية .
- أن يكون به عدد أربع حجرات للعلاج الطبيعي (2) للرجال و(2) للنساء .
- أن تستعمل بهذه الحجرات وسائل للعلاج الطبيعي الآتية :
- العلاج الكهربائي .
- التمارين العلاجية .
- العلاج الحراري .
- التدليك الطبي .
- العلاج المائي .
الأجهزة :
يجب أن تتوفر في القسم اجهزة العلاج الطبيعي اللازمة لهذه العلاجات المذكورة وأن تكون صالحة ومصرح بها من وزارة الصحة .
قسم الاسنان :
يرأس قسم الأسنان طبيب بدرجة إختصاصي متفرغ للعمل في المستشفى ، ويجب توفير ممرضة مرخصة غرفة .
قسم التعقيم :
يجب أن يكون في المستشفى قسم للتعقيم في م مناسب على أن يزود بأجهزة التعقيم المناسبة .
الصيدلية :
يجب توفير صيدلية بالمستشفى وأن يعمل بها صـ مرخص له بمزاولة المهنة وتنطبق على الصيدلية جميع الشـ والمتطلبات الموضوعة من قبل وزارة الصحة .
الهيئة التمريضية :
يجب ان يتوفر في المستشفى الهيئة التمريضية الآتيـ ادنى :
النسبة
القسم مريض : ممرض
العناية المركزة 1 : 2
وحدة العناية بالقلب 1 : 2
العمليات (غرفة) 1 : 4
الافاقة 2 : 1
غرفة الحوادث 1 : 1
الاجنحة جناح : 1
غرف الملاحظة لقسم الحوادث 4 : 1
ملاحظة :
هذه الأعداد حسب النسبة من الممرضات لكل تمـ ويضاف الى هذا العدد مسئولة أو رئيسة ممرضات .
ويراعى اضافة (20%) من العدد لمواجهة حالات الا المرضية والدورية .
قسم التغذية :
1- يجب ان تتوفر بالمطبخ كافة الشروط الصحية لاعداد الطعام وحفظه وتقديمه للمرضى .
2- تلتزم ادارة المستشفى بتوفير نظام للتغذية يتـ جميع اللوائح الصادرة عن الوزارة في مجال التغذية .
3- يعين مشرف أو مشرفة تغذية مؤهلة فنياً .
4- في حالة توافر التغذية من خارج المستشفى يتوفر بالغداء القواعد والشروط الصحية .
المغسلة :
يجب ان يتوفر بالمستشفى قسم خاص مزود بكافة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والا تأمين هذه الخدمة من خارج المستشفى طبقاً للأصر والصحية .
النظافة :
1- يجب توفير مستوى جيد بكل قسم من أقسام المستشفى بواسطة عمال مدربين على أساليب النظافة .
2 - يجب ان يكون لدى العاملين في المطبخ والمغسلة وفي النظافة شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية .
قسم التعقيم :
يجب ان يكون في المستشفى قسم للتعقيم في مكان مناسب على ان يزود بأجهزة التعقيم المناسبة .
الشروط الفنية الواجب توافرها للترخيص في ممارسة نشاط طفل الأنابيب تلقيح خارج الرحم في القطاع الطبي الأهلي
أولا : شروط عامة :
يمنح التصريح لإجراء عمليات طفل الأنابيب (تلقيح خارج الرحم) للمستشفيات والمراكز الطبية بعد توافر الشروط الآتية :
1- يجب أن يتوفر لوحدة التلقيح الصناعي غرفة عمليات مجهزة تجهيزا كاملا لإجراء مثل هذه العمليات .
2- يجب أن يتوافر في المكان غرفة عناية مركزة مجهزة لمتابعة بعض المضاعفات المحتملة مثل تضخيم المبيض ( HYPER stimulation )
3- يجب أن يحتوي المكان على مختبر أجنة قريب من غرفة العمليات يحتوي على جميع الأجهزة والمعدات اللازمة لنشاط طفل الأنابيب .
4- يجب أن يحتوي المكان على معمل لفحص السائل المنوي ومعالجته عند الحاجة .
5- يجب توفر أجهزة سونار حديثة مع كاشف مهبلي .
6- يفضل توفير مختبر هرمونات .
7- يجب توفر مكان سري خاص لحفظ ملفات المرضى مع التزام السرية التامة .
8- يعطى التصريح بعد موافقة اللجنة التخصصية على جاهزية المكان واستكمال الشروط السابقة .
9- تخضع الوحدة للكشف الدوري من قبل اللجنة التخصصية للتأكيد من استمرار الالتزام بالشروط المطلوبة ويجدد التصريح سنوياً بناء على تقارير اللجنة المذكورة .
10- يجب الاحتفاظ بـإحصائية دقيقة عن عدد الحالات المعالجة ودواعي العلاج والنتائج المضاعفات لتقديمها لإدارة التراخيص الصحية عند اللزوم .
ثانياً : القوى العاملة :
1 - رئيس الوحدة :
أ - يجب ان يكون رئيس الوحدة طبيباً مؤهلا تأهيلا عاليا في مجال امراض النساء والولادة (دكتوراة أو ما يعادلها) .
ب - أن تكون لديه خبرة عملية في مجال علاج وتقنيات التلقيح الصناعي .
ت - أن يكون مسلما موثوقاً به .
2- يجب ان يعمل في الوحدة طبيبين اثنين على الاقل بدرجة اختصاصي امراض نساء وولادة لهم خبرة في علاج حالات العقم ومتابعة الحالات والتقاط البويضات بواسطة جهاز السونار .
3- يجب توفير خبير أجنة للإشراف على مختبر الاجنة حاصلا على شهادة في هذا المجال .
4- رئيس الوحدة مسؤول عن ضمان كفاءة أي شخص من داخل أو خارج المركز يسمح له بممارسة نشاط التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب) ويتحمل المسؤولية الكاملة لضمان سلامة المرضى وسلامة العمليات التي تجري لهم من الناحية الاخلاقية .
5- يجب توفير ممرضتين على الأقل لهم خبرة في مثل هذه العمليات .
6- يجب توفير سكرتارية لتنظيم العمل من اتصالات مع المرضى والرد على استفساراتهم .
ثالثاً : الشروط العملية :
الالتزام بالضوابط العلمية المتعارف عليها والتي تخضع للمراجعة الدورية من اللجنة التخصصية مثل إعطاء الجرعات والهرمونات المنشطة والمتابعة بواسطة قياس الهرمونات وكشف السونار وعدد الاجنة المرجعة الى داخل الرحم .
رابعاً : شروط خاصة :
1- يجب الالتزام بالسرية التامة والحفاظ على أسرار العمل من قبل جميع العاملين بالمركز .
2- الالتزام وإحضار عقد الزواج ويحفظ في ملف الزوجين وأن تتم العملية بينهما فقط .
3 - الالتزام بالضوابط الشرعية والفتاوى الصادرة في ممارسة تقنية التلقيح الصناعي .
4- عدم الاحتفاظ بالبويضات - الحيوانات المنوية - الاجنة الزائدة بعد اتمام العملية .
5- أن يقوم الاطباء بتقديم شرحا وافيا للمرضى عن خطوات العملية ونتائجها ونسبة نجاحها .
6- أن يؤخذ اقرار كتابي بالموافقة من الزوج والزوجة قبل البدء في اجراء العملية .
7- يمنع منعاً باتا اجراء أي تجارب على الاجنة أو البويضات والابحاث الطبية في علم الاجنة يمكن ان تسمح به اللجنة التخصصية في حدود الشريعة الاسلامية بعد دراسة كافة جوانب البحث والغرض منه .
8- حفظ النطف والنطاف والاجنة يحتاج الى ترخيص خاص من اللجنة التخصصية .
ويطبق ذلك على المراكز التي تجري عمليات اليوم الواحد .
ثالثا : الاشتراطات الهندسية الواجب توافرها في المؤسسات العلاجية الموقع :
- يجب أن يكون موقع المستشفى مناسباً يسهل الوصول اليه بعيداً عن الاختناقات المرورية .