إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت

قرار وزاري رقم 32 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت 1 / 6
صفحة 1 من 6
صفحة 2 من 6
صفحة 3 من 6
صفحة 4 من 6
صفحة 5 من 6
صفحة 6 من 6
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

١٢ - الكويت اليوم
العدد ١٧٢٦ - السنة الثالثة والثلاثون

مرسوم بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٧
بشأن مزاولة مهنة الطب البيطرى والمهن المعاونة
لها بالكويت

بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المادة ٦٥ من الدستور ،

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٠ بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها فى الكويت والقوانين المعدله له ،

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكيه ،
وبناء على عرض وزير الاشغال العامه ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الاتي نصه :

الباب الأول
في مهنة الطب البيطرى
مادة ١
يعتبر ممارسا لمهنة الطب البيطرى ويتحمل مسؤولية ممارسته كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى على الحيوان أحد الأمور الآتية :

١ - الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض .
٢ - صرف أو وصف أو اعطاء علاج شاف او واق مهما كان نوعه تركيبا او مستحضرا .
٣ - مباشرة أى عمل طبي أو جراحي .
٤ - أخذ مواد من جسم حيوان لأجل الفحص الطبي أو لاجراء الفحوص المخبرية عليها وتقييم نتائجها بقصد التشخيص أو العلاج .
٥ - استخدام الاشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد التشخيص أو العلاج .
٦ - اعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان .
٧ - اجراء الفحوص الطبية الشرعية أو اجراء الصفة التشريحية لجثث الحيوانات أو اعطاء أية تقارير طبية بهذا الشأن .

مادة ٢
يحظر ممارسة مهنة الطب البيطرى الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ويشترط أن يكون المرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطرى حائزا على المؤهلات العلمية الصادرة من احدى كليات الطب البيطرى وبصدر قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة المشار اليها بتحديد هذه الكليات والمؤهلات العلمية المطلوبة وشروط اللياقة الصحية والسن ، وغير ذلك من الشروط التي تخول مزاولة المهنة .

مادة ٣
يجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص في مزاولة مهنة الطب البيطرى في الكويت أن يقدم طلبا بذلك للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مشفوعا بالمستندات التي يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة المذكورة .

مادة ٤
تشكل لجنة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية تسمى لجنة التراخيص الطبية البيطرية تختص بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطرى والمهن المعاونة لها ، ولهذه اللجنة أن تتخذ الاجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والمسلكية والخلقية عند طلب الترخيص أو تجديده .

ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة المشار اليها قرارا ببيان تشكيل هذه اللجنة واجراءات العمل بها والاغلبية اللازمة لانعقادها ولاصدار قراراتها على ان تضم اللجنة ممثلين للجهات المعنية .

مادة ٥
تمنح تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطرى حسب الفئات التالية :
١ - ترخيص دائم ويمنح للاطباء الكويتيين .
٢ - ترخيص مؤقت لاطباء القطاع الاهلي من غير الكويتيين ويجدد كل سنتين .
٣ - ترخيص مؤقت للاطباء الحكوميين من غير الكويتيين وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة .
٤ - ترخيص استثنائي للاطباء الزائرين .
ويحدد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الرسوم الخاصة بكل فئة من فئات التراخيص.
العدد ١٧٢٦ – السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم – ١٣

مادة ٦

يجدد الترخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له وموافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأى لجنة التراخيص الطبية البيطرية ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل ، ويحدد رئيس مجلس ادارة الهيئة المذكورة بقرار يصدره مواعيد وشروط واجراءات ورسوم طلب التجديد .

مادة ٧

لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أن يحدد الاجور التي يتقاضاها المرخص لهم فى ممارسة احدى المهن المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

الباب الثاني
فى واجبات الطبيب البيطرى
مادة ٨

يجب على الطبيب البيطرى أن يتوخى فى أداء عمله ما تقتضيه مهنته من الدقة والامانة فى سبيل المحافظة على صحة الحيوان والثروة الحيوانية في البلاد ، بما لا يتعارض مع صحة الانسان .

مادة ٩

اذا اشتبه الطبيب البيطرى فى اصابة حيوان بأحد الامراض الوبائية والمعدية وجب عليه ابلاغ المركز البيطرى المختص وفقا للقوانين المرعية في هذا الشأن وعليه اتباع ما تصدره الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية من تعليمات في هذا الصدد وما تصدره وزارة الصحة العامة من قرارات وتعليمات تخص الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان مع مراعاة احكام المادة ٣٤ من هذا القانون .

مادة ١٠

يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرارا بتنظيم وسائل الاعلان عن العيادات البيطرية الاهلية .

مادة ١١

لا يجوز للطبيب البيطرى الذى يمارس المهنة أن يجمع بين ممارستها والاتجار فى المواد والعقاقير البيطرية أو أن يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية أو بيطرية معينة بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة .

مادة ١٢

يحظر اجراء التجارب والابحاث على الحيوانات الا وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة ١٣

لا يجوز للطبيب البيطرى أن يمتنع عن علاج حيوان ما لم تكن لديه أسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع .

الباب الثالث
في المهن المعاونة لمهنة الطب البيطرى
مادة ١٤

تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب البيطرى :
١ - مهنة معاون بيطرى .
٢ - مهنة ملاحظ بيطرى .
٣ - مهنة فنى مختبر بيطرى .

ويحظر ممارسة أية مهنة من هذه المهن الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة ١٥

يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد اخذ رأي لجنة التراخيص الطبية البيطرية قرارا بتنظيم المسائل الآتية :
أ – تعريف ووصف كل مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب البيطرى .
ب – المؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في مزاولة احدى المهن المذكورة .
جـ – واجبات من يزاول احدى هذه المهن والاعمال المحظورة على مزاوليها .
د – تحديد شروط وفئات تراخيص مزاولة هذه المهن ومدتها والرسوم الواجب اداؤها .

الباب الرابع
في العيادات الخاصة بمزاولة مهنة الطب البيطرى
مادة ١٦

لا يجوز فتح عيادة بيطرية خاصة أو فروع لها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد موافقة لجنة التراخيص البيطرية ، ولا يمنح هذا الترخيص الا لمن صرح له بممارسة مهنة الطب البيطرى في الكويت .

مادة ١٧

يشترط للترخيص في فتح العيادات البيطرية الخاصة أن تتوافر الشروط والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها .

ولا يجوز نقل العيادة من المكان المرخص به الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية البيطرية .
١٤ – الكويت اليوم
العدد ١٧٢٦ – السنة الثالثة والثلاثون

ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة المذكورة قرارا بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات والمهمات والادوات التي يلزم وجودها بها ويحدد اجراءات الترخيص في فتحها ومدته وشروط تجديده والرسوم الواجب أداؤها والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده .

مادة ١٨

على الاطباء البيطريين المرخص لهم في فتح عيادات خاصة تنفيذ أية تعديلات أو اضافات تقرر الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ادخالها على الشروط والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات وذلك خلال المهلة التي تحددها لهم الهيئة والا تعرضوا للمساءلة الجزائية والتأديبية طبقا لحكم المادة ( ٢٤ ) من هذا القانون .

مادة ١٩

يجب غلق العيادة البيطرية الخاصة خلال غياب الطبيب البيطري المرخص له في فتحها لأي سبب كان ، الا اذا قدم طلبا بالاذن لطبيب بيطري آخر مرخص له في ممارسة المهنة بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافقت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على ذلك كتابة .

مادة ٢٠

اذا أغلق الطبيب البيطري العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور بدون عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية البيطرية يلغى الترخيص الصادر له في فتحها .

مادة ٢١

مع مراعاة أحكام القوانين والانظمة السارية يجوز أن يحتفظ الاطباء البيطريون في عياداتهم بكمية مناسبة من الادوية البيطرية لاستخدامها في علاج الحيوانات ، ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد موافقة وزارة الصحة العامة قرارا بتحديد أنواع وكميات هذه الادوية وتنظيم طرق استعمالها .

مادة ٢٢

للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية حق التفتيش على العيادات البيطرية في أي وقت ويكون لموظفيها الذين يندبهم رئيس هذه الهيئة ، ولموظفي وزارة الصحة العامة الذين يندبهم وزير الصحة العامة ، اثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون .

الباب الخامس
العقوبات
مادة ٢٣

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك :

١ – كل من زاول مهنة الطب البيطري أو احدى المهن المعاونة لها أو ادار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص .

٢ – كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البيطري أو احدى المهن المعاونة لها بدون وجه حق .

٣ – كل شخص غير مرخص له في ممارسة مهنة الطب البيطري أو فتح عيادة لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة ، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب بيطري أو غير ذلك من القاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها .

٤ – كل شخص غير مرخص له في ممارسة مهنة الطب البيطري أو ادارة عيادة لممارستها وجدت عنده آلات او عدد طبية مما يستعملها اصحاب هذه المهنة عادة بغرض مزاولتها ما لم يثبت ان وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع .

وفي جميع الاحوال تغلق العيادات التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم اداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية .

مادة ٢٤

مع عدم الاخلال بالمئسولية الجزائية أو المدنية ، تختص لجنة التراخيص الطبية البيطرية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري أو احدى المهن المعاونة لها أو المرخص لهم في فتح عيادة بيطرية خاصة وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لاصول ومقتضيات وآداب المهنة .

مادة ٢٥

ترفع الدعوى التأديبية بقرار من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتفصل اللجنة في الدعوى بعد اعلان المخالف بالحضور امامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة باسبوع على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة اليه وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها .

وعلى اللجنة ان تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف أو ان تندب لذلك احد اعضائها ويكون للجنة او لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها او بناء على طلب المخالف ان تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ويجوز للمخالف ان يبدى دفاعه شفويا أو كتابة واذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة رغم اعلانه ، جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته .
العدد ١٧٢٦ ـ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ١٥

مادة ٢٦
العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي :
أ ـ الانذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون الحاجة الى استدعاء المخالف أمام اللجنة .
ب ـ الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة .
ج ـ الغاء الترخيص بمزاولة المهنة .
د ـ الحرمان من ممارسة المهنة لمدة اقصاها سنتان اذا كان المخالف لم يحصل على ترخيص بفتح عيادة بيطرية .
ويترتب على توقيع احدى العقوبتين الواردتين في البندين ( ب ) و ( ج ) غلق العيادة المرخص للمخالف في فتحها ان وجدت .

مادة ٢٧
لا يجوز لمن صدر ضده قرار بالغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق عيادته نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة أو فتح عيادة بيطرية الا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور القرار المشار اليه .

الباب السادس
احكام عامه وختاميه
مادة ۲٨
ينشأ الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية سجلات لقيد المرخص لهم في ممارسة المهن المنصوص عليها في هذا القانون تتضمن البيانات التي يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة .

ويعطى المرخص لهم نسخة مجانية من هذا التسجيل ملصقا عليها صورهم وعليهم حفظها في مكان بارز في مجال عملهم ، وتقديمها عند أي طلب لمن يخولهم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو من يخولهم وزير الصحة العامة سلطة التفتيش على هذه الأماكن .

مادة ٢٩
مع مراعاة أحكام المادة ( ٥ ) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون العمل لدى الغير الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية البيطرية واداء الرسم الذي يقرره رئيس مجلس ادارة الهيئة عند تغيير محل العمل .

مادة ٣٠
لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وقف اصدار تراخيص جديدة بممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون او قصرها على الكويتيين او على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

مادة ٣١
على المرخص لهم في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الاهلي التقدم بطلباتهم للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للحصول على تراخيص بمزاولة المهنة وتسجيلهم بالسجلات الخاصة بهم وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل به والا اعتبرت تراخيصهم السابقة كان لم تكن .

مادة ٣٢
لا تنفذ قرارات لجنة التراخيص الطبية البيطرية الا بعد اعتمادها من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية او بمضى ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها اليه دون ان يبدي اعتراضا عليها .

مادة ٣٣
يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية القرارات اللازمة لتقفيذ هذا القانون .

مادة ٣٤
تشكل بقرار من وزير الصحة العامة بالاتفاق مع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لجنة للامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة واجراءات العمل بها والاغلبية اللازمة لانعقادها ولصحة قراراتها .

مادة ٣٥
لا تخل احكام هذا القانون بالاحكام المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ولمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت طبقا للقانونين رقمي ٢٥ ، ٢٦ لسنة ١٩٦٠ المشار اليهما .

مادة ٤١
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

وزير الاشغال العامة
عبدالرحمن ابراهيم الحوطي

صدر بقصر السيف في : ۲۸ شوال ١٤٠٧ هـ
الموافق : ٢٤ يونيو ١٩٨٧ م
١٦ - الكويت اليوم
العدد ١٧٢٦ - السنة الثالثة والثلاثون

مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٧
بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري
والمهن المعاونة لها بالكويت

بعد ان اصبحت الثروة الحيوانية وتنميتها وتطويرها
وحمايتها من اسس تطوير الاقتصاد القومي للبلاد ، وبعد صدور
القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية الذي يهدف ضمن ما يهدف الى تنمية وتطوير
وحماية هذه الثروة الحيوانية فقد اصبحت الحاجة ماسة الى
صدور قانون ينظم مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة
لها .

لذلك اعد هذا القانون الذي تضمن ستة ابواب - الباب
الأول - في مهنة الطب البيطري وقد اوردت المادة (١) منه
بيانا بالاعمال التي تعتبر مزاولة لمهنة الطب البيطري ، ونصت
المادة (٢) على حظر ممارسة مهنة الطب البيطري الا للحائزين
على المؤهلات العلمية الصادرة من احدى كليات الطب البيطري
التي يحددها مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة
السمكية وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة المذكورة ،
وحددت المادة (٣) اجراءات الحصول على ترخيص في مزاولة
مهنة الطب البيطري ، ونصت المادة (٤) على انشاء لجنة بالهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتسمى لجنة التراخيص
الطبية البيطرية تختص بالنظر في طلبات الترخيص لممارسة المهنة
المنصوص عليها في القانون ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة
قرارا بتشكيلها واجراءات العمل بها وغير ذلك من الامور
المتعلقة بها .

اما المادة (٥) فقد حددت فئات التراخيص التي تمنح
للاطباء البيطريين ، وخولت رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية تحديد الرسوم الخاصة بكل
فئة من هذه الفئات .

ونظمت المادة (٦) اجراءات تجديد التراخيص .

كما خولت المادة (٧) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية تحديد الاجور التي يتقاضاها
المرخص لهم بممارسة المهن المنصوص عليها في القانون .

وتضمن الباب الثاني واجبات الطبيب البيطري ونصت
عليها المادة ٨ وبمقتضاها يجب على الطبيب البيطري ان يتوخى
في اداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة والامانة . واوجبت
المادة (٩) على الطبيب البيطري ابلاغ المركز البيطري المختص

اذا اشتبه في اصابة حيوان بأحد الامراض الوبائية والسارية
واتباع ما تصدره وزارة الصحة العامة والهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية من تعليمات في هذا الشأن وما تصدره
وزارة الصحة العامة من قرارات وتعليمات تخص الامراض
المشتركة بين الانسان والحيوان ، وذلك مع مراعاة احكام
المادة ٣٤ من هذا القانون .

كما نصت المادة (١٠) على أن يصدر بالنسبة لوسائل
الاعلان عن العيادات البيطرية الأهلية قرار من رئيس مجلس
ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

وطبقا للمادة (١١) فانه لا يجوز للطبيب البيطري أن
يجمع بين ممارسة المهنة والاتجار في المواد والعقاقير البيطرية
أو أن يروج لاية منتجات أو مؤسسات طبية أو بيطرية .

وحماية للثروة الحيوانية للبلاد فقد حظرت المادة (١٢)
اجراء التجارب على الحيوانات الا بشروط تصدر بقرار من
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة
السمكية : كما أوجبت المادة (١٣) على الطبيب البيطري الا
يمتنع عن علاج أى حيوان مريض ما لم تكن لديه أسباب
واكتبارات تبرر هذا الامتناع :

وجاء الباب الثالث في المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري وقد
بينت المادة (١٤) هذه المهن كما أشارت المادة (١٥) الى صدور
قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية بعد أخذ رأى لجنة التراخيص الطبية
البيطرية بتعريف ووصف هذه المهن وتنظيم المسائل المتعلقة
بالمؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص
له في مزاولتها وواجبات من يزاول أحدى هذه المهن والاعمال
المحظورة عليهم والاجراءات والشروط اللازمة للترخيص في
مزاولة كل مهنة من هذه المهن وتجديده والرسوم الواجب
أداؤها .

وتنظم الباب الرابع عيادات مزاولة مهنة الطب البيطري في
المواد من ١٦ الى ٢٢ ويضع هذا الباب الاجراءات اللازمة
للحصول على تراخيص فتح وإدارة العيادات الخاصة بالاطباء
البيطريين ومدة هذه التراخيص وتجديدها والرسوم
الواجب تقديمها والرسوم الواجب اداؤها وشروط توافر
وجودها بها .
العدد ١٧٢٦ – السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم – ۱۷

وحظرت المادة (١٦) على الطبيب البيطري فتح عيادة بيطرية خاصة أو فتح فروع لها الا بترخيص .

وأوجبت المادة (۱۹) على الطبيب البيطري غلق عيادته خلال مدة غيابه لأي سبب كان الا اذا حصل على موافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على قيام طبيب آخر مرخص له بممارسة المهنة في الكويت بالعمل في عيادته مدة غيابه :

واجازت المادة ( ۲۱ ) للاطباء البيطريين الاحتفاظ في عياداتهم بكمية مناسبة من الادوية البيطرية لاستخدامها في علاج الحيوانات ، ونصت على أن يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد موافقة وزارة الصحة العامة قرارا بتحديد أنواع وكميات هذه الادوية وتنظيم طرق استعمالها .

وخولت المادة (۲۲) الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية حق التفتيش على العيادات البيطرية كما خولت موظفي الهيئة الذين يعينهم رئيس مجلس ادارة الهيئة ولموظفي وزارة الصحة العامة الذين يندبهم وزير الصحة العامة اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون :

وأورد الباب الخامس العقوبات في المواد ۲۳ الى ۲۷ حيث حددت المادة (۲۳) العقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات المبينة بهذه المادة كما نصت المادة (٢٤) على اختصاص لجنة التراخيص الطبية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة أحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون فيما يرتكبونه من مخالفات لاحكام القانون أو لاموال ومقتضيات وآداب المهنة : ونظمت المادة (٢٥) اجراءات رفع الدعوى التأديبية واجازت للجنة توقيع العقوبة التأديبية على المخالف في غيبته اذا لم يحضر أمامها رغم اعلانه بالحضور : وحددت المادة (٢٦) العقوبات التأديبية التي توقع على المخالفين لاحكام هذا القانون من المرخص لهم في مزاولة المهنة وأصحاب العيادات غير المرخص لهم في مزاولة المهنة : ولم تجز المادة (۲۷) لمن صدر ضده قرار بالغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق عيادته نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة التقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة أو فتح عيادة الا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور القرار المشار اليه :

وأورد الباب السادس أحكاما عامة وختامية وقضت المادة (۲۸) بإنشاء سجلات خاصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لقيد المرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطرى والمهن المعاونة لها واعطاء المرخص لهم نسخة مجانية من هذا القيد ملصقا عليها صورهم :

وحظرت المادة (۲۹) على المرخص له العمل لدى الغير الا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأى لجنة التراخيص البيطرية وسداد الرسم الذى يقره رئيس مجلس ادارة الهيئة عند تغيير محل العمل :

كما أجازت المادة (۲۰) لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وقف اصدار تراخيص جديدة لممارسة المهن أو قصرها على الكويتيين أو على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة :

وأوجبت المادة (۳۱) على المرخص لهم في ممارسة أحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الاهلى وقت صدور هذا القانون التقدم للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بطلبات جديدة للحصول على تراخيص بمزاولة المهنة طبقا لاحكام هذا القانون على أن يمنحوا مهلة ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون والا اعتبرت تراخيصهم كأن لم تكن :

ونصت المادة (۳۲) على ألا تكون قرارات لجنة التراخيص الطبية نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو بمضى ثلاثين يوما على تاريخ ابلاغها اليه دون أن يبدى اعتراضا عليها :

كما نصت المادة (٣٣) على أن يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون :

ونصت المادة (٣٤) على أن تشكل بقرار من وزير الصحة العامة بالاتفاق مع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، لجنة للامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة واجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لانعقادها ولصحة قرارتها :

وعنيت المادة (٣٥) بتأكيد النص على أن أحكام هذا القانون لا تخل بأحكام القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات والقانون الخاص بمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت ويتعين مراعاة أحكامها :
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي