مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٠
بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية
والمكافآت التشجيعية
ـ بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ١٩ ، ٣٧ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية
ـ وعلى المادة ٩٣من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،
ـ وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،
قرر :
مادة ( ١ ) يكون منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية المنظمة بقرارات سارية المفعول حتى ١٩٨٠/٦/٣٠ وفقا للقواعد والاحكام الواردةفي هذه القرارات فيمنح البدل ( أو العلاوة أو المكافأة ) بنفس قواعد وأحكام منحه (او منحها) قبل العمل بهذا القرار وذلك مع مراعاة الأتي :
ـ اذ كانت هذه القواعد والاحكام تقضى بحساب قيمة البدل أو العلاوة أو المكافأة بنسبة مئوية ( معينة ) من أول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف أو بنسبة مئوية من مرتبه الاساسى فان القيمة تحسب في الحالة الأولى على اساس اول مربوط الدرجة في ١٩٧٩/٦/٣٠ التي تقابلها درجة الموظف ، اما في الحالة الثانية فتحسب القيمة على أساس أول مربوط الدرجة في ١٩٧٩/٦/٣٠ التي تقابلها درجة الموظف مضافا لأول مربوط عدد من العلاوات بالفئة المقررة في التاريخ المذكور وذلك بعدد العلاوات الحاصل عليها الموظف في الدرجة التي يشغلها .
ـ عدم جواز تعديل هذه القواعد والاحكام أو الاستثناء منها الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية .
مادة ( ٢ ) يعمل بهذا القرار من ١٩٨٠/٧/١ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٠٠ هـ
الموافق : ٥ يوليو ١٩٨٠ م
وزارة الكهرباء والماء
قرار وزاري رقم ٨٠/٦
وزير الكهرباء والماء
استنادا الى قرار مجلس الوزراء بجلسته ( ٣٠ /٨٠ ) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٠/٦/١٩ بالموافقة على مقترحات الوزارة بشأن تحصيل رسوم ايصال التيار الكهربائي ، وعملا بما تقتضيه مصلحة العمل ،
ـ قررنا ـ
١ - رسوم الايصال الى السكن الخاص
أ ـ تستوفي الوزارة رسما قدره ( ٢٠ ) دينارا عن كل كيلوات من الخمسين كيلوات الأولى ، وما زاد عن ذلك فيكون الرسم المحصل مضاعفا بواقع ( ٤٠ ) دينارا عن كل كيلوات .
ب ـ يحق للوزارة ـ اذا ما زاد الحمل الكهربائي المطلوب عن ٣٥٠ كيلوات ـ ان تطلب تخصيص موقع ضمن العقار المطلوب ايصال التيار اليه لتركيب محول او محطة تحويل ثانوية وفقا لاحتياجات الشبكة .
جـ ـ يعفى صاحب السكن الخاص من رسوم الايصال عن الخمسين كيلوات الاولى اذا كان طلبه التيار الكهربائي لاول مرة .
٢ - رسوم الايصال الى السكن الاستثماري والتجاري
أ ـ تستوفي الوزارة رسما قدره ( ٣٥ ) دينارا عن كل كيلوات من المائة كيلوات الاولى ، وما زاد عن ذلك فيكون الرسم مضاعفا بواقع ( ٥٠ ) دينارا عن كل كيلوات .
ب ـ يحق للوزارة ـ اذا زاد الحمل المطلوب عن ٣٥٠ كيلوات ـ أن تطلب من صاحب العقار تخصيص موقع ضمن عقاره لتركيب محول او محطات تحويل رئيسية او ثانوية وفق احتياجات الشبكة .
٣ ـ تحظر الاضافة على التمديدات التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات وتم تحصيل الرسوم على أساسها ، واذا ما رغب صاحب العلاقة في اجراء أية اضافات فعليه الحصول على موافقة رسمية مسبقة من جهة الاختصاص بالوزارة .
وفي حال المخالفة فللوزارة ان تعيد الوضع الى ما تمت الموافقة عليه اصلا في المخططات ، مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية اجراءات اخرى .
٤ ـ على كافة الادارات والاقسام ذات العلاقة الالتزام بهذا القرار ووضعه موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخه .
وزير الكهرباء والماء
التاريخ : ٢٦ شعبان ١٤٠٠ هـ
الموافق : ٩ يوليو ١٩٨٠ م