إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1980 بشأن تحصيل رسوم إيصال التيار الكهربائي

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1980

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ص ١٣
العدد ١٣١٠ - السنة السادسة والعشرون

مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٠
بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية
والمكافآت التشجيعية

ـ بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ١٩ ، ٣٧ من المرسوم
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية
ـ وعلى المادة ٩٣من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في
شأن نظام الخدمة المدنية ،
ـ وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،
قرر :
مادة ( ١ ) يكون منح البدلات والعلاوات الاضافية
والمكافآت التشجيعية المنظمة بقرارات سارية المفعول حتى
١٩٨٠/٦/٣٠ وفقا للقواعد والاحكام الواردةفي هذه القرارات
فيمنح البدل ( أو العلاوة أو المكافأة ) بنفس قواعد وأحكام
منحه (او منحها) قبل العمل بهذا القرار وذلك مع مراعاة الأتي :
ـ اذ كانت هذه القواعد والاحكام تقضى بحساب قيمة
البدل أو العلاوة أو المكافأة بنسبة مئوية ( معينة ) من أول
مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف أو بنسبة مئوية من مرتبه
الاساسى فان القيمة تحسب في الحالة الأولى على اساس اول
مربوط الدرجة في ١٩٧٩/٦/٣٠ التي تقابلها درجة الموظف ، اما
في الحالة الثانية فتحسب القيمة على أساس أول مربوط الدرجة
في ١٩٧٩/٦/٣٠ التي تقابلها درجة الموظف مضافا لأول مربوط
عدد من العلاوات بالفئة المقررة في التاريخ المذكور وذلك بعدد
العلاوات الحاصل عليها الموظف في الدرجة التي يشغلها .
ـ عدم جواز تعديل هذه القواعد والاحكام أو الاستثناء
منها الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية .

مادة ( ٢ ) يعمل بهذا القرار من ١٩٨٠/٧/١ وينشر في
الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٠٠ هـ
الموافق : ٥ يوليو ١٩٨٠ م

وزارة الكهرباء والماء
قرار وزاري رقم ٨٠/٦

وزير الكهرباء والماء
استنادا الى قرار مجلس الوزراء بجلسته ( ٣٠ /٨٠ )
المنعقده بتاريخ ١٩٨٠/٦/١٩ بالموافقة على مقترحات الوزارة
بشأن تحصيل رسوم ايصال التيار الكهربائي ، وعملا بما
تقتضيه مصلحة العمل ،
ـ قررنا ـ
١ - رسوم الايصال الى السكن الخاص
أ ـ تستوفي الوزارة رسما قدره ( ٢٠ ) دينارا عن كل
كيلوات من الخمسين كيلوات الأولى ، وما زاد عن ذلك فيكون
الرسم المحصل مضاعفا بواقع ( ٤٠ ) دينارا عن كل كيلوات .
ب ـ يحق للوزارة ـ اذا ما زاد الحمل الكهربائي
المطلوب عن ٣٥٠ كيلوات ـ ان تطلب تخصيص موقع ضمن
العقار المطلوب ايصال التيار اليه لتركيب محول او محطة
تحويل ثانوية وفقا لاحتياجات الشبكة .
جـ ـ يعفى صاحب السكن الخاص من رسوم الايصال
عن الخمسين كيلوات الاولى اذا كان طلبه التيار الكهربائي
لاول مرة .
٢ - رسوم الايصال الى السكن الاستثماري والتجاري
أ ـ تستوفي الوزارة رسما قدره ( ٣٥ ) دينارا عن كل
كيلوات من المائة كيلوات الاولى ، وما زاد عن ذلك فيكون
الرسم مضاعفا بواقع ( ٥٠ ) دينارا عن كل كيلوات .
ب ـ يحق للوزارة ـ اذا زاد الحمل المطلوب عن ٣٥٠
كيلوات ـ أن تطلب من صاحب العقار تخصيص موقع ضمن
عقاره لتركيب محول او محطات تحويل رئيسية او ثانوية
وفق احتياجات الشبكة .
٣ ـ تحظر الاضافة على التمديدات التي تمت الموافقة
الرسمية عليها في المخططات وتم تحصيل الرسوم على أساسها ،
واذا ما رغب صاحب العلاقة في اجراء أية اضافات فعليه الحصول
على موافقة رسمية مسبقة من جهة الاختصاص بالوزارة .
وفي حال المخالفة فللوزارة ان تعيد الوضع الى ما تمت الموافقة
عليه اصلا في المخططات ، مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية
اجراءات اخرى .
٤ ـ على كافة الادارات والاقسام ذات العلاقة الالتزام
بهذا القرار ووضعه موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخه .
وزير الكهرباء والماء

التاريخ : ٢٦ شعبان ١٤٠٠ هـ
الموافق : ٩ يوليو ١٩٨٠ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي