ديوان الموظفيـن التاريــخ :4 ذو القعدة 1403هـ المرجع : /552/3/د 3 13 1983 اغسطس م تعميم رقم )12 ( لسنة 1983 فى شـأن مستحقات التيار الكهربائي والهاتف على المشتركين أشارة إلى تعميم الديوان رقم 12 لسنة 1978 والمعدل بالتعميمين رقمي 82/13 ، 82/14 بشان الطلب ممن تنتهى خدماتهم من الموظفين غير الكويتيين التقدم بكتاب خطى من كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات يفيد قيامهم بسداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي والاشتراكات الهاتفية المكالمات الخارجية المطلوبة منهم ، قبل إرسال نماذج مكافآت نهاية خدماتهم إلى الديوان . وحيث أن هاتين الوزارتين تجدان فى – بعض الحالات صعوبة فى تحصل مستحقاتهما من المشتركين وبصفه خاصة مع الموظفين المتعاقدين بموجب العقد الثالت الخاص بالخبراء وكبار الفنيين ، ومع موظفي الهيئات والمؤسسات العامة . لذلك – يرجى من كافة الجهات الحكومية عند مخاطبة وزارتي الكهرباء والماء والمواصلات فى هذا الشان ذكر تاريخ تعيين الموظف المنتهية خدمته ، ونوع العقد المبرم معه ) الأول أو الثاني أو الثالث ( . كما يؤكد الديوان التقيد بأحكام التعميم رقم 12 لسنة 1978 السابق الإشارة إليه وتعديلاته مع مراعاة مايلى-:عدم اتخاذ إجراءات إلغاء الإقامة أو صرف مستحقات* أي موظف عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب ، سواء كان الصرف سوف يتم للموظف شخصيا حال حياته أو للمستفدين من بعد حال وفاته – إلابعد مراجعة كلتا الوزارتين وإحضار كتاب خطى من كل منهما يفيد براءة ذمة الموظف من مستحقات هاتين الجهتين . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله ___________________________________________ * كمرتب آخر شهر , ومرتب فترة الانذار لإنهاء العقد المبرم معه اذا ماتقرر اعضاؤه من العمل خلالها , والبدل النقدي عن رصيد إجازاته الدوريه التى لم ينتفع بها .