الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٥١٤ لسنة ١٩٨٨
رئيس مجلس الادارة - مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (۹) بالجلسة (۳۰ / ۸۸) المنعقدة بتاريخ ۱۹۸۸/۶/۱۹ والمتضمن العمل على تنمية الایرادات الحكومية والبحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية العامة للدولة بالاضافة الى ايرادات النفط وايرادات الخدمات.
ـ وعلى كتاب وزارة المالية رقم م/٦/٥١ - ٣٧٤٨ بتاريخ ١٩٨٨/٨/٤ - بالموافقة على فرض رسوم جديدة وزيادة بعض الرسوم الحالية على الخدمات التي تقدمها الهيئة .
ـ وبناء على عرض نائب المدير العام للشئون المالية والادارية .
ـ ولمقتضيات المصلحة العامة .
ـ قـــــرر ـ
مادة أولى
تحصل رسوم على الخدمات التي تقدمها الهيئة المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار بالفئات الموضحة قرين كل منها .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ۱۹۸۸/۱۰/۱ .
مادة ثالثة
على كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم )
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
التاريخ : ١٤ صفر ١٤٠٩هـ
الموافق : ٢٥ سبتمبر ١٩٨٨م
بيان بالرسوم على الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
| م | نـــــوع الــــرســـــم | قيمة الرسم د.ك | مـلاحظـــات |
|---|---|---|---|
| أولا : ادارة الصحة الحيوانية : - | |||
| ۱ | شهادة تحصين أو حيازة للحيوانات ( أغنام أبقار ـ ماعز ـ ابل ) . | ... | ۱ عن كل شهادة |
| ۲ | شهادة صحية بيطرية | ... | ۱ عن كل شهادة |
| ۳ | شهادة نفوق حيوان - أو بدل فاقد لها | ... | ٥ عن كل رأس |
| ٤ | شهادة افراج عن ارساليات للحيوانات المختلفة بغرض التجارة . أغنام ، أبقار ، ماعز ، خيول ، دواجن | ... | ۱۰ عن كل اذن افراج |
| ٥ | شهادة افراج عن ارساليات للحيوانات المختلفة بغرض التربية ( ومازاد عن عدد (٥) فقط أو عدد (٥) كلاب أو (۱۰) طيور تعتبر كميات تجارية ) | ٥٠٠ | - عن كل اذن افراج |
| ٦ | تحصين غير داء الكلب | ... | ۱ |
| ۷ | فحص مواد غذائية لأغراض تجارية ـ لكل ارسالية . | ... | ۱۰ |
| ۸ | شهادة تصدير مخلفات حيوانية(جلود صوف ـ شعر) . | ... | ۱۰ |
| ثانيا : ادارة الثروة الحيوانية : - | |||
| ۹ | استخراج بطاقة رعى لمدة عامين | ... | ٤ |
| ۱۰ | بطاقة تربية ماشية ( صوف أعلاف ) | ... | ۲ |
| ثالثا : ادارة الثروة الحيوانية | |||
| ۱۱ | رسم دخول حديقة الحيوان | ۱٥۰ | - |
| رابعا : ادارة الثروة النباتية | |||
| أ ـ مراقبة التربة والمياه : - | |||
| ۱۲ | تقدير المغنيسيوم - بالتربة | - | ٥ |
| ۱۳ | تقدير المغنيسيوم ـ بالأسمدة | - | ٥ |
| ۱٤ | تقدير البوتاسيوم الميسر + المغنيسيوم - بالتربة | - | ٦ |
| ۱٥ | تقدير البوتاسيوم الميسر + المغنيسيوم ـ بالأسمدة | - | ٦ |
| ١٦ | تقدير نتروجين ـ نترات - بالتربة | - | ٥ |
| ۱۷ | تقدير نتروجين ـ نترات - بالأسمدة | - | ٥ |
| ۱۸ | تقدير نتروجين ـ نتريت - بالتربة | - | ٥ |
| ۱۹ | تقدير نتروجين ـ نتريت - بالأسمدة | - | ٥ |
| ۲۰ | تقدير نتروجين - أمونيا - بالتربة | - | ٥ |
| ۲۱ | تقدير نتروجين ـ أمونيا - بالأسمدة | - | ٥ |
| ۲۲ | تقدير الكربون العضوى النشط - بالتربة | - | ٥ |
| ۲۳ | تقدير الكربون العضوى النشط - بالأسمدة | - | ٥ |
نوع الرسم
تقدير نسبة الصوديوم المتبادل - بالتربة تقدير نسبة الصوديوم المتبادل ـ بالأسمدة تقدير نسبة البوتاسيوم المتبادل - بالتربة تقدير نسبة البوتاسيوم المتبادل ... بالأسمدة تقدير نسبة الصوديوم المتبادل + السعة التبادلية الكاتيونية بالتربة .
تقدير نسبة الصوديوم المتبادل بالأسمدة + السعة التبادلية الكاتيونية .
تقدير نسبة الصوديوم المتبادل + نسبة البوتاسيوم المتبادل + السعة التبادلية الكاتيونية بالتربة .
تقدير نسبة الصوديوم المتبادل + نسبة البوتاسيوم المتبادل + السعة التبادلية الكاتيونية بالأسمدة .
تقدير الرماد في السماد
ب - مراقبة وقاية النبات : -
تطهير فسيلة النخيل الواحدة
تطهير حمولة سيارة من النباتات أو الثمار
خامساً : مراقبتي الوفرة والعبدلي الزراعتين حراثة / في الساعة
تسوية خفيفة / في الساعة
تخطيط / في الساعة
تمشيط / في الساعة
آلات ثقيلة / الساعة كريدر بلدوزر آلات ثقيلة / الساعة - شفـل
سادسا : ادارة الشئون الادارية : -
استخراج شهادة استمرارية تحويل راتب استخراج شهادة راتب تفصيلية
استخراج شهادة لمن يهمه الأمر
استخراج احدى هذه الشهادات باللغة الانجليزية استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقات الشخصية ( هــويـة الـعـمـل ) .
قيمة الرسم د.ك
٦
٦
٦
٦
٦
۷
۷
۷
۳
٢٥٠
١٥٠
۲
۲
۱
۱
۳
۳
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
۱
۱
ملاحظات
عن كل متر مكعب