إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 121 لسنة 2017 بشأن طرق احتساب تكاليف ايصال التيار الكهربائى واجراءات التوصيل والاعادة للمستهلكين بفئاتهم المتعددة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1370 · 23 ديسمبر 2017

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الكهرباء والماء

قرار وزاري رقم (121) /2017

بشأن طرق احتساب تكاليف إيصال التيار الكهربائي

وإجراءات التوصيل والإعادة للمستهلكين بفئاتهم المتعددة

وزير الكهرباء والماء:

- بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ والتكاليف المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء.

- وعلى قرار مجلس الوزراء المضمون بكتابه رقم (1852-3/351) بتاريخ 1980/7/7.

- وعلى قرار مجلس الوزراء المضمون بكتابه رقم (220902/10/4) بتاريخ 1987/1/18.

- وعلى قرار مجلس الوزراء المضمون بكتابه رقم (1/ 930 - 3344) بتاريخ 1988/10/4.

- وعلى القرار الوزاري رقم (80/6) الخاص برسوم الإيصال إلى السكن الخاص والاستثماري والتجاري بتاريخ 1980/7/9.

- وعلى القرار الوزاري رقم (87/2) بتاريخ 1987/2/2 الخاص بتوفير الكهرباء للمناطق الزراعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (88/28) بتاريخ 1988/10/13، الخاص بكلفة إيصال التيار الكهربائي وتخفيض سعر الاستهلاك للشاليهات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2014/78) بتاريخ 2014/6/26، بإنجاز معاملات إيصال التيار الكهربائي من خلال نظام الربط الإلكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم (87/3) الخاص بإعادة نظام الإيصال المؤقت للتيار الكهربائي لمواقع البناء والإنشاء.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/28) الخاص بتحديد تعرفه وحدتي الكهرباء والماء وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2016.

- وعلى القرار الإداري رقم 2 لسنة 74 تكاليف بتاريخ .1974/11/20

- وعلى القرار الإداري رقم (80/58) بشأن ضوابط وإجراءات تحصيل المقابل عن إيصال التيار الكهربائي بتاريخ 1980/3/2.

- وعلى القرار الإداري رقم (80/18) الخاص بلائحة الأسس المتعلقة بتكاليف إيصال التيار الكهربائي للمستهلكين بفئاتهم المتعددة بتاريخ 1980/7/17.

- وعلى القرار الإداري رقم (81/2) بتاريخ 1981/1/3، إلحاقا للقرار الإداري رقم (80/18) بالمشاريع الصناعية بتاريخ .1980/3/2

- وعلى القرار الإداري رقم (81/28) بشأن ضوابط وإجراءات تحصيل المقابل عن إيصال التيار الكهربائي بتاريخ 1981/3/17.

- وعلى القرار الإداري رقم (2016/75) بتاريخ 2016/1/26 الخاص بإجراءات إيصال التيار الكهربائي لمبنى جديد سكن خاص والمباني غير السكن الخاص الأقل من 340 كيلو وات.

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم (2201700005498) بتاريخ 2017/10/30.

- وعلى تأشيرة السيد وكيل الوزارة بتاريخ 2017/12/6، على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم (2017/280) بشأن طرق احتساب تكاليف إيصال التيار الكهربائي وإجراءات التوصيل والإعادة للمستهلكين بفئاتهم المتعددة.

- وعلى كافة القرارات الوزارية والإدارية الصادرة في هذا الشأن.

- وعملاً بما تقتضيه مصلحة العامة.

قررنا

أولاً: السكن الخاص:

أ- إجراءات إيصال التيار الكهربائي والإضافة والتعديل:

1. إنجاز جميع معاملات إيصال التيار الكهربائي الجديدة بواسطة الربط الإلكتروني.

2. إذا زاد الحمل الكهربائي عن 350 كيلو وات فعلى صاحب السكن تخصيص موقع ضمن العقار المطلوب إيصال التيار الكهربائي إليه لتركيب محطة تحويل ثانوية أو وحدة توزيع متكاملة أو محول فرعي وفقا لاحتياجات الشبكة.

3. عدم تسجيل مستهلك جديد إذا كان عليه أو على المسكن أي استهلاكات سابقة مستحقة، وفي حال تسديد ما هو مستحق يتم تسجيله.

4. يحظر في جميع الأحوال المساس بالكبل أو التمديدات التي تمت الموافقة الرسمية عليها، وإذا رغب صاحب العلاقة في إجراء أية إضافات أو تعديل أو نقل فعليه الحصول على موافقة مسبقة من جهة الاختصاص بالوزارة وأن تتم هذه الإضافات أو التعديلات بمعرفة الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك فللوزارة أن تعيد الوضع إلى ما تمت الموافقة عليه أصلاً في المخططات على نفقة المخالف أو قطع التيار الكهربائي دون حاجة لتنبيه أو إنذار، مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية إجراءات أخرى.

5- يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك في حال عدم سداده مستحقات الوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي أو تكاليف أو رسوم إيصال التيار الكهربائي أو قيامها وإيصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة في شأن تنظيم عملية إيصال التيار الكهربائي.

6. في حالة قيام المستهلك بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة غير مشروعة يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة بغير إنذار على نفقة المخالف ولا يتم إيصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد كافة المستحقات التي تكون على المستهلك.

ب- استبدال عداد كهرباء:

1. يكون المستهلك مسئولا عن العداد والكيبل الممتد إليه داخل المرفق والمحافظة عليهما وإذا حدث أي تلف أو خلل أو توقف عن عمد أو إهمال يلتزم المستهلك بقيمة الإصلاح أو الاستبدال بالإضافة إلى قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف أو التوقف مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

2. تحتسب قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف أو الإهمال حسب الآلية المنصوص عليها في القرار الداخلي رقم (5 لسنة 2009) الصادر من قطاع شؤون المستهلكين.

3. لا يجوز تحميل أي أحمال كهربائية من مرفق على عداد مرفق آخر وفي حال مخالفة ذلك يتم قطع التيار الكهربائي ورفع العداد.

4. وفي كل الأحوال لا يجوز إنجاز أي معاملة متعلقة بتركيب أو استبدال عداد كهربائي إلا بعد الرجوع إلى مراقب أو رئيس قسم المحافظة المعنية للتأكد من أن الكيبل المغذي يكافي حجم العداد حسب مخططات الوزارة (إدارة التمديدات الكهربائية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المستهلكين).

ج - طلب قطع تيار كهربائي:

1. تقديم طلب قطع التيار الكهربائي من المستهلك شخصياً مرفقاً به نموذج قراءة عن طريق موظف الوزارة.

2. إدخال القراءة النهائية بعد المراجعة والتدقيق وإصدار الفاتورة النهائية.

3. يلتزم المستهلك التقدم بطلب لقطع التيار الكهربائي عند القيام بهدم المسكن وحال مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد بغير إنذار على نفقة المخالف ولا يتم إيصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإنهاء جديدة بعد سداد كافة المستحقات التي تكون على المستهلك.

د- رسوم إيصال التيار الكهربائي:

1. في حال طلب إيصال التيار الكهربائي لأول مرة:

يعفى صاحب السكن الخاص من رسوم إيصال التيار الكهربائي عن 50 كيلو وات الأولى وما زاد عن ذلك يتم تحصيل مبلغ وقدره 40 ديناراً كويتياً عن كل كيلو وات.

والمقصود بالرسوم هي قيمة تكاليف الأحمال الكهربائية، ويتم تحصيل مبلغ وقدره 40 ديناراً كويتياً من 50 كيلو وات الثانية سواء كان صاحب السكن معفياً أم غير معفي وفق كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم (220170005498) في 2017/10/30.

2. في حال طلب إيصال التيار الكهربائي لسكن آخر:

تستوفي الوزارة رسماً قدره 20 ديناراً كويتياً عن كل كيلو وات من 50 كيلو وات الأولى وما زاد عن ذلك فيكون الرسم المحصل بواقع مبلغ وقدره 40 ديناراً كويتياً عن كل كيلو وات.

ثانياً: السكن الاستثماري والتجاري:

أ- إجراءات إيصال التيار الكهربائي:

1. إنجاز جميع معاملات إيصال التيار الكهربائي الجديدة للمباني بواسطة الربط الإلكتروني.

2. إذا ما زاد الحمل الكهربائي عن 350 كيلو وات فعلى صاحب العقار تخصيص موقع ضمن العقار المطلوب إيصال التيار الكهربائي إليه لتركيب محطة تحويل رئيسية أو ثانوية أو وحدة توزيع متكاملة أو محول فرعي وفقاً لاحتياجات الشبكة.

3. عدم تسجيل مستهلك جديد إذا كان عليه أي استهلاكات سابقة مستحقة، وفي حال تسديد ما هو مستحق يتم تسجيله.

4. يحظر الإضافة أو التعديل على التمديدات أو الكيبلات التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات وتم تحصيل الرسوم على أساسها، وإذا ما رغب صاحب العلاقة في إجراء أية إضافات أو تعديلات فعليه الحصول على موافقة رسمية من جهة الاختصاص بالوزارة وأن تتم هذه الإضافات أو التعديلات بمعرفة الوزارة وفي حال المخالفة فللوزارة قطع التيار الكهربائي مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية إجراءات أخرى.

5. يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك في حال عدم سداده مستحقات الوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي وفقاً للقانون أو تكاليف أو رسوم إيصال التيار الكهربائي أو قيامها بإنفصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة في شأن تنظيم عملية إيصال التيار الكهربائي.

6. في حال قيام المستهلك بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة مخالفة لأنظمة الوزارة يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة بغير إنذار على نفقة المخالف ولا يتم إيصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد كافة المستحقات التي تكون على المستهلك.

7. يكون مالك السكن الاستثماري والتجاري مسئولاً عن التمديدات بداخل المرفق والعدادات والمحافظة عليهما وإذا حدث أي تلف أو خلل أو توقف عن عمد أو إهمال يلتزم المالك بقيمة الإصلاح أو الاستبدال بالإضافة إلى قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف أو التوقف مع عدم الإخلال بالممسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

8. تحسب قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف أو الإهمال حسب الآلية المنصوص عليها في القرار الداخلي رقم (5 لسنة 2009) الصادر من قطاع شؤون المستهلكين.

9. وفي كل الأحوال لا يجوز إنجاز أي معاملة متعلقة بتركيب أو استبدال عداد كهربائي إلا بعد الرجوع إلى مراقب أو رئيس قسم المحافظة المعنية للتأكد من أن الكيبل المغذي يكافي حجم العداد حسب مخططات الوزارة (إدارة التمديدات الكهربائية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المستهلكين).

ب- تكاليف إيصال التيار الكهربائي:

1. المجمعات السكنية التي تتطلب محطة تحويل ثانوية (Ring Main Substation) أو وحدة توزيع متكاملة (UDS) أو محول فرعي (Spur transformer) يتحمل صاحب المشروع كافة التكاليف الإجمالية للأحمال الكهربائية، مع توفير موقع المحطة وبنائها إذا تطلب الأمر ذلك.

2. العقارات التي يوصل لها التيار الكهربائي من المحطة الثانوية أو وحدة التوزيع المتكاملة أو المحول الفرعي والعقارات التي يوصل لها التيار الكهربائي باستخدام فرع مثلث (T-Joint) من كيبل الجهد المنخفض الرئيسي الذي يخدم عدداً من العقارات، يتحمل صاحب المشروع التكاليف الإجمالية للأحمال الكهربائية.

ج- رسوم الإيصال إلى السكن الاستثماري والتجاري:

تستوفي الوزارة رسماً قدره 25 ديناراً كويتياً عن كل كيلو وات من المائة كيلو وات الأولى، وما زاد عن ذلك فيكون الرسم بواقع مبلغ وقدره 50 ديناراً كويتياً عن كل كيلو وات.

ثالثاً: المشاريع الصناعية والزراعية:

أ- المشاريع الصناعية:

1. تستوفى رسوم إيصال التيار الكهربائي في المنشآت التي تحتوي على المعدات الصناعية (الإنتاجية) على أساس لائحة تكاليف أعمال تزويد وتركيب معدات الجهد المتوسط داخل حدود المشروع إذا زاد الحمل الكهربائي عن 350 كيلو وات، بالإضافة إلى الأحمال الكهربائية الإدارية (غير الصناعية) منها على سبيل المثال (المخازن، الورش، المعارض، المكاتب، سكن العمال).

2. أما إذا كان الحمل الكهربائي 350 كيلو وات أو أقل تستوفي رسوم الإيصال على أساس التكاليف الإجمالية للأحمال الكهربائية.

.3 المشاريع الصناعية التي تتطلب تركيب محطة تحويل كهربائية رئيسية أو محطة تحويل كهربائية ثانوية أو وحدة توزيع متكاملة أو محول فرعي يخصص لها موقع من أرض هذه المنشأة.

.4 يجوز أن يقوم مالك المشروع بأعمال تزويد وتركيب معدات الجهد المتوسط بعد موافقة الوزارة وحسب شروطها بدلا من دفع لائحة تكاليف تلك الأعمال إذا كانت المعدات ليست من الأنواع المتوفرة في عقود الوزارة على أن تتم جميع أعمال التزويد والتركيب والفحص والتشغيل والصيانة لتلك المعدات من قبل مالك المشروع.

تشمل أعمال تزويد وتركيب معدات الجهد المتوسط ما يلي:

أ- لوحات الجهد المتوسط 11 ك.ف.

ب- محولات التوزيع جهد 0.433/11 ك.ف قدرة (1000، 1250، 1600) ك.ف.أ.

جـ-كيبلات الجهد المتوسط 11 ك.ف (ثلاث شعب) الواصلة من لوحات الجهد المتوسط إلى المحولات.

د-كيبلات الجهد المنخفض (قلب مفرد) الواصلة من المحولات إلى لوحات الجهد المنخفض.

.5 جميع أعمال الجهد المنخفض داخل حدود المشروع من لوحات رئيسية وفرعية وكيبلات وغيرها تقع ضمن أعمال مالك المشروع.

.6 تضاف نسبة 30% على مجمل التكاليف المبينة في لوائح التقدير لتغطية المصاريف الأخرى المتمثلة في الإشراف كالإشراف على التركيبات من قبل مهندسي الوزارة والنقل كبنقل مهندسي وفنيي الوزارة للفحص وكنقل المعدات والمصاريف الإدارية كعمل لائحة التكاليف وطباعة واستعمال الأوراق واستخدام الحاسب الآلي الإلكتروني).

.7 تحظر الإضافة أو التعديل على التمديدات أو الكيبلات التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات وتم تحصيل الرسوم على أساسها، وإذا ما رغب صاحب العلاقة في إجراء أية إضافات أو تعديلات فعليه الحصول على موافقة رسمية من جهة الاختصاص بالوزارة وأن تتم هذه الإضافات أو التعديلات بمعرفة الوزارة وفي حال المخالفة فللوزارة قطع التيار الكهربائي مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية إجراءات أخرى.

.8 يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك في حال عدم سداده لأي مستحقات للوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي أو تكاليف أو رسوم إيصال التيار الكهربائي أو إيصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة في شأن تنظيم عملية إيصال التيار الكهربائي.

.9 في حالة قيام المستهلك بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة غير مشروعة يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة بغير إنذار على نفقة المخالف ولا يتم إيصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد كافة المستحقات التي تكون على المستهلك.

ب- المشاريع الزراعية :

1. المشاريع الزراعية المرخصة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والصادر بها عقود إيجار من الدولة وأصحاب المزارع الإنتاجية المرخصة في المناطق المختلفة من البلاد والتي تتطلب تركيب معدات على أعمدة وخطوط هوائية للضغط المتوسط فتتحمل الوزارة تكاليف الإيصال بما في ذلك تكاليف خطوط الجهد المتوسط والمحولات وكيبلات الجهد المنخفض الموصولة من المحول إلى القاطع حتى ولو كان هذا المستهلك هو المستفيد الوحيد من هذه الخطوط والمحول أو المحولات المركبة.

2. المشاريع الزراعية الكبيرة التي تتطلب طاقة كهربائية تزيد عن 5 ميجا وات تكون تمديداتها الداخلية لشبكة الجهد المتوسط والمنخفض على حساب صاحب المشروع سواء تم التركيب عن طريق الوزارة أو عن طريق المستهلك بعد موافقة الوزارة وحسب شروطها.

.3 يطبق على المشاريع الزراعية نفس النظام الذي تتبعه الوزارة على المشاريع الصناعية بشأن حظر الإضافة والتعديل على التمديدات أو الكيبلات أو عدم سداد مستحقات الوزارة أو إيصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أو مد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة.

.4 تضاف نسبة 30% على مجمل التكاليف المبينة في لوائح التقدير لتغطية المصاريف الأخرى المتمثلة في الإشراف والنقل والمصاريف الإدارية.

تستوفي الوزارة رسم إيصال التيار الكهربائي بمبلغ وقدره 25 دينارا كويتيا عن كل كيلو وات من المائة كيلو وات الأولى، وما زاد عن ذلك فيكون الرسم المحصل بواقع مبلغ وقدره 50 دينارا كويتيا عن كل كيلو وات وذلك عن المنشآت الأخرى كالمخازن والمكاتب والمعارض والمراجات والورش المستقلة.

رابعا الشاليهات والإسطبلات وجمعيات الفروسية:

أ- الشاليهات:

1. احتساب كلفة إيصال التيار الكهربائي بواقع مبلغ وقدره 120 دينارا كويتيا للكيلو وات الواحد.

.2 يقوم المستهلك بدفع 20% من القيمة الإجمالية لكلفة الإيصال مقدماً ويتم تحصيل المبلغ الباقي على أقساط سنوية خلال مدة أقصاها خمس سنوات وفق ترتيبات مالية تحددها الإدارة المختصة.

.3 تحظر الإضافة أو التعديل على التمديدات أو الكيبلات التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات وتم تحصيل الرسوم على أساسها، وإذا ما رغب صاحب العلاقة في إجراء أية إضافات أو تعديلات فعليه الحصول على موافقة رسمية من جهة الاختصاص بالوزارة وأن تتم هذه الإضافات أو التعديلات بمعرفة الوزارة وفي حال المخالفة فللوزارة قطع التيار الكهربائي مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية إجراءات أخرى.

.4 يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك في حال عدم سداده مستحقات الوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي أو تكاليف أو رسوم إيصال التيار الكهربائي أو قيامه بإيصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة في شأن تنظيم عملية إيصال التيار الكهربائي.

.5 في حالة قيام المستهلك بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة غير مشروعة يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة بغير إنذار على نفقة المخالف ولا يتم إيصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد كافة المستحقات التي تكون على المستهلك.

.6 يكون صاحب المشروع مسئولا عن التمديدات والعدادات والمحافظة عليهما وإذا حدث أي تلف أو خلل أو توقف عن عمد أو إهمال يلتزم بقيمة الإصلاح أو الاستبدال بالإضافة إلى قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

7. وفي كل الأحوال لا يجوز إنجاز أي معاملة متعلقة بترتيب أو استبدال عداد هيئة أسواق المال

كهربائي إلا بعد الرجوع إلى مراقب أو رئيس قسم المحافظة المعنية للتأكد من أن الكيبل المغذي يكافي حجم العداد حسب مخططات الوزارة (إدارة

قرار رقم (151) لسنة 2017

التمديدات الكهربائية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المستهلكين).

بشان إلغاء ترخيص جزء من أنشطة الأوراق المالية

ب - الإصطبلات وجمعيات الفروسية :

لشركة شرق للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل

- يطبق على أصحاب الإصطبلات أعضاء جمعية محافظة الأحمدي للرماية والفروسية وكافة جمعيات الفروسية المشابهة نفس النظام الذي الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

تتبعه الوزارة على أصحاب الشاليهات.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال الإنشاءات الحكومية وما في حكمها تستوفى الوزارة رسوم إيصال التيار الكهربائي بموجب الحمل واللائحة أيهما أكبر، فإذا تم

الهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

التحصيل بموجب الحمل فيكون:

والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة)

الإنشاءات الحكومية تحاسب بذات رسوم

- وبناءً على طلب شركة شرق للاستثمار لإلغاء جزء من أنشطة السكن الخاص غير المنتفع بالإعفاء.

الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل - الهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة

الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة

- وبناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة شرق للاستثمار تحاسب بذات رسوم السكن الاستثماري.

المنعقدة بتاريخ 2017/10/11 بالموافقة على تعديل الأغراض التي الشركات الأهلية والجمعيات التعاونية تستوفى الوزارة ذات رسوم إيصال التيار الكهربائي التي تستوفى من القطاع التجاري.

ومؤسسات القطاع الخاص

تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم النوادي وجمعيات النفع العام

تستوفى الوزارة ذات رسوم إيصال التيار

الكهربائي التي تستوفى من السكن الخاص غير

(15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري المنتفع بالإعفاء.

بوزارة التجارة والصناعة في 2017/11/6؛

- الموافقة على استمرار إيصال التيار الكهربائي إلى الإصطبلات التي

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة تعود إلى أعضاء جمعية محافظة الأحمدي للرماية والفروسية، على أن 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ يطبق على أصحاب هذه الإصطبلات نفس النظام الذي تتبعه وزارة 2015/6/3 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

الكهرباء والماء على أصحاب الشاليهات، وعلى أن يسري على جميع - وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) المستفيدين من إيصال التيار الكهربائي سابقاً لهم بما في ذلك كافة لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ جمعيات الفروسية المشابهة.

2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في

خامساً: التيار المؤقت :

حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف

1. إيصال التيار الكهربائي المؤقت يتم فقط لمواقع البناء والإنشاء والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

الواقعة في أماكن خلو من صعوبات أو مشاكل فنية تعترض إمكانية الإيصال.

قرر ما يلي

2. تتم محاسبة المستفيد من إيصال التيار الكهربائي المؤقت لمواقع

مادة أولى

البناء والإنشاء وفق الضوابط التالية:

إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة شرق للاستثمار التالية:

أ- يتم دفع لائحة التكاليف طبقاً للتكاليف الفعلية من مواد وأجور

1 - مدير نظام استثمار جماعي.

ومصاريف أخرى حسب اللوائح التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن مثال (أطوال

2- مستشار استثمار.

الكيبلات وصلات قواطع، محولات إن تطلب الأمر وعمالة).

3- وكيل اكتتاب.

ب - دفع إيجار مقابل إيصال التيار الكهربائي حسب الآتي:

4- أمين حفظ.

– دينار ونصف شهرياً عن كل كيلو وات من القدرة المؤقتة الموصولة

5- مراقب استثمار .

بالاستخدامات المتعلقة بإنشاء السكن الخاص.

وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص - ثلاثة دنانير شهرياً عن كل كيلو وات من القدرة المؤقتة الموصولة لهم لدى هيئة أسواق المال.

بالإنشاءات الأخرى.

مادة ثانية

3. محاسبة المستفيد على الطاقة الكهربائية التي يستخدمها حسب تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل السعر السائد.

الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص

سادساً:

الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية

مادة ثالثة

ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به وزير النفط

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ووزير الكهرباء والماء

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

م. عصام عبد المحسن المرزوق

صدر في: 15 ربيع الأول 1439 هـ

صدر في: 19 ربيع الأول 1439 هـ.

الموافق: 3 ديسمبر 2017 م

الموافق: 7 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي