ديوان الموظفين 23 ذو الحجة 1402هـ التاريخ :10 أكتوبر م 1982 المرجع 3/:د _8617 تعميم الديوان رقم ) 13 (لسنة 1982 بشأن مستحقات التيار الكهربائي والهاتف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلحاقا لتعميم الديوان رقم 78/12 في شأن مستحقات التيار الكهربائي والهاتف علي المشتركين من الموظفين الحكوميين والخاص بطلب كتاب خطي من كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات يفيد قيام كل من تنتهي خدماتهم من غير الكويتيين بسداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي واشتراكات الهاتف والمكالمات الخارجية المطلوبة منهم قبل إرسال نماذج مكافأة نهاية خدماتهم إلى الديوان . وحيث أن الموظفين المعينين علي العقد الثالث لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدماتهم . لذلك برجي من كافة الجهات الحكومية إبلاغ كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات بأسماء الموظفين المعينين علي العقد الثالث من غير الكويتيين والذين تنتهي خــدمـاتهم وذلك قــبل انتهاء عقودهم بشهر علي الأقل حتى يمكن تحصيل كافة المستحقات التي يثبت وجودها في ذمة أي منهم حــفــاظـا علي أموال الخزانة العامة للدولة . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله