قرار وزاري رقم 444 لسنة 2020 بشأن منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 1/6/2020 بحد أقصى لمدة (ثلاثة أشهر) على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 31/8/2020.
قرار وزاريرقم 444 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
444 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 444 لسنة 2020 بشأن منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 1/6/2020 بحد أقصى لمدة (ثلاثة أشهر) على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 31/8/2020.1 / 1