أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 444 لسنة 2020 بشأن منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 1/6/2020 بحد أقصى لمدة (ثلاثة أشهر) على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 31/8/2020. ساري

قرار وزاري رقم 444 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 444 لسنة 2020 بشأن منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 1/6/2020 بحد أقصى لمدة (ثلاثة أشهر) على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 31/8/2020.
🔍
قرار وزاري رقم 444 لسنة 2020 بشأن منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 1/6/2020 بحد أقصى لمدة (ثلاثة أشهر) على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 31/8/2020. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين