قرار وزاري رقم 598 لسنة 2019 بشأن يستدعى المكلفون الذين أتموا سن الثامن عشر من العمر بتاريخ 10 مايو 2017 وحتى تاريخ 31 مارس 2018 لإتمام الإجراءات اللازمة للالتحاق بالخدمة العاملة مالم يكن قد أدى الخدمة العاملة أو أجل أو أعفي منها وفقا للقانون..
ساري
قرار وزاريرقم 598 لسنة 2019
🔍
قرار وزاري رقم 598 لسنة 2019 بشأن يستدعى المكلفون الذين أتموا سن الثامن عشر من العمر بتاريخ 10 مايو 2017 وحتى تاريخ 31 مارس 2018 لإتمام الإجراءات اللازمة للالتحاق بالخدمة العاملة مالم يكن قد أدى الخدمة العاملة أو أجل أو أعفي منها وفقا للقانون..1 / 1