إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 385 لسنة 2018 بشأن دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1405 · 11 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

385 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الدفاع

قرار وزاري رقم (385) لسنة 2018

بشأن دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 32 / 1967 في شأن الجيش و تعديلاته .

- القانون رقم 20 / 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية .

- المرسوم الصادر بتاريخ 15 يونيو 1969 في شأن تنظيم وزارة الدفاع.

- القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شأن إعادة تنظيم أجهزة وزارة الدفاع.

- القرار الوزاري رقم 1525 / 2012 في شأن تعديل تنظيم الهيئة العسكرية و تعديلاته .

- القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية .

- القرار الوزاري رقم 1246 / 2017 في شأن دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة .

- القرار الوزاري رقم 1441 / 2017 في شأن تعديل المخطط التنظيمي العام للهيئة العسكرية .

- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1005713 المؤرخ في 15 / 07 / 2018 .

قـــرر

مادة أولى

يستدعى من المكلفين مَن أتَمَّ سن الثامنة عشر من العمر بتاريخ 10 مايو 2017 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 لإتمام الإجراءات اللازمة للالتحاق بالخدمة العاملة، ما لم يكن قد أدى الخدمة العاملة أو أُجّل أو أُعفى منها وفقاً للقانون .

مادة ثانية

يكون إلحاق الدفعة (47) بالخدمة العاملة بتاريخ 15 ديسمبر 2018 .

مادة ثالثة

على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بتنفيذ مضمون هذا القرار .

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخه و ينشر بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 5 ذي القعدة 1439 هـ

الموافق : 18 يوليو 2018 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (35/ ت) لسنة 2018 م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له

وزير الشئون الاجتماعية والعمل : -

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية.

وعلى القرار الوزاري رقم (16 /ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.

وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2018/7/25م.

وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي