إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (30/1114) لسنة 1962 بشأن بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 20 لسنة 1960

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

30/1114 لسنة 1962

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 30 لسنة 1962 -ب بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 20 لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت على الوجه الآتى-:وبعد موافقة المجلس التأسيس صدقنا على القانون الاتى نصه وأصدرناه المادة الأولى تعدل المادة الثامنة من القانون رقم 20 لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت على الوجه الآتى-:المادة 8 :استثناء من أحكام المادتين السابقتين يستمر المجلس بهيئته القائمة وأعضائه الحاليين حتى أول ديسمبر سنة 1962 .م المادة الثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أمير دولة الكويت عبد الله السالم الصباح صدر فى 9 جمادى الأولى سنة 1382هـ الموافق 8 أكتوبر سنة 1962م مذكرة إيضاحية يستلزم القانون رقم 10 لسنة 1962 اجراء انتخابات المجلس البلدى فى شهر اكتوبر سنة 1962 .ونظرا لأنه لم يتسن فى الفترة الماضية اعداد مشروع القانون المعدل لقانون البلدية رقم 20 لسنة 1960 ،ولما يقتضيه هذا التعديل الشامل من دراسة وافيه فى كل من مجلس الوزراء والمجلس التأسيسى ، و لأنه عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم الاميري رقم 6 لسنة 1961 بنظام انتخاب اعضاء المجلس البلدى يجب ان يدعى الناخبون قبل شهر على الأقل من موعد الانتخاب . وأن هذه الدعوة لن تتم الا بعد صدور القانون الجديد والعمل .به لذا فقد أصبح لزاما لتمديد مدة عضوية الهيئة القائمة حتى أول ديسمبر سنة 1962 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي