إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 821 لسنة 2022 بشأن دعوة المكلفين دفعة/ 50 لاداء الخدمة العاملة.

وزارة الدفاع نُشر في الكويت اليوم — العدد 1612 · 3 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

821 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1334 لسنة 2022)

بشأن قيمة الرسوم الخاصة بالتظلمات من قرارات وحدة الشراء ولجنة الشراء

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة.

- وعلى المرسوم رقم 2017/30 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة.

- وعلى التعميم رقم 2020/5 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والخدمات المساندة رقم 5008 المؤرخ 2022/10/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1

تحدد قيمة رسوم طلبات التظلم من قرارات وحدة الشراء أو لجنة الشراء على النحو التالي:-

مالخدمةملخص الخدمةالرسم
1طلبات التظلم الخاصة بالتأهيلجميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل500 د.ك
2طلبات تظلم على المناقصات أو الممارسات المحدودةتظلم لإضافة إسم شركة على المناقصة / الممارسة المحدودة150 د.ك
3طلبات التظلم الخاصة بإجراءات إستدراج العروضبما لا يتجاوز 5000 د.ك50 د.ك
4طلبات التظلم الخاصة بإجراءات المناقصة / الممارسة العامة تبعاً للقيم التقديرية لكل مناقصةقيمة الممارسة أو المناقصة ما يزيد عن 5000 د.ك إلى 75000 د.ك500 د.ك
ما يزيد عن 75000 د.ك750 د.ك
5طلبات التظلم الخاصة بتنفيذ العقودالعقود التي لا تتجاوز 5000 د.ك50 د.ك
العقود التي تزيد عن 5000 د.ك إلى 75000 د.ك500 د.ك
العقود التي تزيد عن 75000 د.ك750 د.ك

مادة 2

يحق للمتظلم إسترداد الرسوم التي قام بسدادها وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار وذلك متى تقرر قبول تظلمه شكلاً وموضوعاً.

مادة 3

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في 27 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: -21 نوفمبر 2022 م

وزارة الدفاع

قرار وزاري رقم 821 لسنة 2022

بشأن دعوة المكلفين دفعة / 50 لأداء الخدمة العاملة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.

- القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية.

- المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 في شأن تنظيم وزارة الدفاع.

- القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شأن إعادة تنظيم أجهزة وزارة الدفاع وتعديلاته.

- القرار الوزاري رقم 1525 / 2012 في شأن تعديل تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته.

- القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وتعديلاته.

- القرار الوزاري 477 / 2022 في شأن دعوة المكلفين دفعة / 50 لأداء الخدمة العاملة.

- القرار الوزاري رقم 808 / 2022 في شأن تعديل المخطط التنظيمي العام للهيئة العسكرية.

- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1005791 المؤرخ في 07 / 11 /2022.

قرر

مادة أولى

يعدل تاريخ التحاق الدفعة (50) من المكلفين لأداء الخدمة الوطنية العسكرية الوارد بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 477 / 2022 المشار إليه أعلاه ليصبح بتاريخ 14 يناير 2023 بدلاً من تاريخ 12 نوفمبر 2022.

مادة ثالثة

على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بتنفيذ مضمون هذا القرار.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الدفاع

عبد الله علي عبد الله السالم الصباح

صدر في: 16 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق 10 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي