وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٢٠٠٢/١٤)
بشأن تعرفه تزويد القسائم المفرزة للسكن الخاص بالخدمة الهاتفية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٨٦ بشأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى التعميم رقم (٩٩/٧) بتاريخ ١٩٩٩/٢/١٣.
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح بتزويد كل قسيمة مفرزة بأربع خطوط هاتفية حسب الإمكانيات الفنية المتاحة.
مادة ثانية
يستوفى مبلغ وقدره (-/٢٠٠ د.ك) مائتا دينار كويتي مقابل تزويد الخدمة الهاتفية لكل جزء من القسيمة المذكورة.
مادة ثالثة
يلغى العمل بكل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة رابعة
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في: ١٤ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ يناير ٢٠٠٢م