إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5925 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة / الجازي مسلم فهيد مسلم العجمي - من مطلقها / محمد جابر محمد المري - قطري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1 - رحمه محمد جا

رقم التشريع وسنته

5925 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

السنة الحادية والستون

صدرت في 11 ديسمبر 1954

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

6 ربيع الأول 1436هـ

28 ديسمبر (كانون الأول) 2014م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 5925 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16428 المؤرخ 26 /11 /2014 ومرفقاته .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الأتي اسماهما أبناء المواطنة / الجازي مسلم فهيد مسلم العجمي - من مطلقها/ محمد جابر محمد المري قطري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - رحمه محمد جابر محمد نقادان المري مواليد الكويت في 31 / 5 / 2006م .

2 - جابر محمد جابر محمد نقادان المري مواليد الكويت في 18 / 6 / 2007م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــــــــر الداخليــــــــــــة محمد خالد الحمد الصبــــــــاح

صدر في : 25 صفر 1436 هـ

الموافق : 17 ديسمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي