السنة الحادية والستون
صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
6 ربيع الأول 1436هـ
28 ديسمبر (كانون الأول) 2014م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 5925 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16428 المؤرخ 26 /11 /2014 ومرفقاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الأتي اسماهما أبناء المواطنة / الجازي مسلم فهيد مسلم العجمي - من مطلقها/ محمد جابر محمد المري قطري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - رحمه محمد جابر محمد نقادان المري مواليد الكويت في 31 / 5 / 2006م .
2 - جابر محمد جابر محمد نقادان المري مواليد الكويت في 18 / 6 / 2007م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــــــــر الداخليــــــــــــة محمد خالد الحمد الصبــــــــاح
صدر في : 25 صفر 1436 هـ
الموافق : 17 ديسمبر 2014 م