( قرار وزاري رقم 370 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3698 المؤرخ 2023/3/21 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حسين عبدالله بن خليفه بن علي المبارك - مواليد الكويت في 2009/6/29 ابن المواطنة/ خديجه حسين عطيه محمد إبراهيم عطيه - من مطلقها / عبدالله بن خليفه بن علي المبارك - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :10 شوال 1444هـ
الموافق :30 ابريل 2023م
(قرار وزاري رقم 371 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3690 المؤرخ 2023/3/21 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ فاطمه محمد حسن محمد حسن العجمي من مطلقها / بدر رحم خلف بديوي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- حسن بدر رحم خلف بديوي مواليد الكويت في 2011/10/20م
2- حسين بدر رحم خلف بديوي مواليد الكويت في 2014/1/2م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 10 شوال 1444هـ
الموافق : 30 ابريل 2023م