وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 3647 لسنة 2014
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 9951 المؤرخ 9 /7/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / هند عياد محمد هويدي الصانع - من مطلقها/ عبدالله حمد عقاب المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- شيخة عبدالله حمد عقاب المويهي المطيري مواليد الكويت في 23 / 4 / 1999م .
2- حمد عبدالله حمد عقاب المويهي المطيري مواليد الكويت في 17 / 3 / 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 15 شوال 1435 هـ
الموافق : 11 أغسطس 2014 م