إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3647 لسنة 2014 بشأن أن يُعامل القاصران الآتى أسماؤهما أبناء المواطنة / هند عياد محمد هويدى الصانع - من مطلقها / عبد الله حمد عقاب المطيرى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- شيخة عبد الله حمد عقاب المويهى

رقم التشريع وسنته

3647 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 3647 لسنة 2014

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 9951 المؤرخ 9 /7/ 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / هند عياد محمد هويدي الصانع - من مطلقها/ عبدالله حمد عقاب المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- شيخة عبدالله حمد عقاب المويهي المطيري مواليد الكويت في 23 / 4 / 1999م .

2- حمد عبدالله حمد عقاب المويهي المطيري مواليد الكويت في 17 / 3 / 2001م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 15 شوال 1435 هـ

الموافق : 11 أغسطس 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي