قرار وزاري رقم 3647 لسنة 2014 بشأن أن يُعامل القاصران الآتى أسماؤهما أبناء المواطنة / هند عياد محمد هويدى الصانع - من مطلقها / عبد الله حمد عقاب المطيرى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- شيخة عبد الله حمد عقاب المويهى
ساري
قرار وزاريرقم 3647 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 3647 لسنة 2014 بشأن أن يُعامل القاصران الآتى أسماؤهما أبناء المواطنة / هند عياد محمد هويدى الصانع - من مطلقها / عبد الله حمد عقاب المطيرى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- شيخة عبد الله حمد عقاب المويهى1 / 1