إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5781 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة / تهاني يعقوب خاطر ملا يعقوب عبد الله الماجد - من مطلقها / طارق علي حسن علي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1 - حن

رقم التشريع وسنته

5781 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 5781 لسنة 2014

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15121 المؤرخ 29/ 10/ 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الأتي أسماهما أبناء المواطنة / تهاني يعقوب خاطر ملا يعقوب عبدالله الماجد - من مطلقها/ طارق علي حسن علي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - حنين طارق علي حسن علي

مواليد الكويت في 22/ 11/ 1997م .

2 - علي طارق علي حسن علي

مواليد الكويت في 19/ 8/ 2001م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 16 صفر 1436هـ

الموافق : 8 ديسمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي