وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 5781 لسنة 2014
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15121 المؤرخ 29/ 10/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الأتي أسماهما أبناء المواطنة / تهاني يعقوب خاطر ملا يعقوب عبدالله الماجد - من مطلقها/ طارق علي حسن علي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - حنين طارق علي حسن علي
مواليد الكويت في 22/ 11/ 1997م .
2 - علي طارق علي حسن علي
مواليد الكويت في 19/ 8/ 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 16 صفر 1436هـ
الموافق : 8 ديسمبر 2014 م