إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1972 لسنة 2015 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن يُعامل القاصران الآتى أسماؤهم أبناء المواطنة / لطيفة جازى شمروخ داموك طلق العازمى أرملة المرحوم / خالد عيد جزاء العازمى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :- محمد خال

رقم التشريع وسنته

1972 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

يجدد تعيين / نمر فهد المالك الصباح - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة لمدة أربع سنوات اعتباراً من .2015/7/18

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة بالوكالة

أنس خالد الصالح

صدر بقصر السيف في : 23 رجب 1436 هـ

الموافق : 12 مايو 2015م

مرسوم رقم 140 لسنة 2015

بتجديد تعيين نائب مدير عام

بيت الزكاة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 في شأن إنشاء بيت الزكاة ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يجـدد تعيين/ محمـد فـلاح العتيبي نائب مديـر عام بيت الزكاة - بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2015/3/7

مادة ثانية

على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

يعقوب عبد المحسن الصانع

صدر بقصر السيف في : 23 رجب 1436 هـ

الموافق : 12 مايو 2015م

مرسوم رقم 141 لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام المرسوم

رقم (317) لسنة 2014

بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ،

- وعلى المرسوم رقم 317 لسنة 2014 بـشـأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت ،

- وبنـاء على عرض النائب الأول لرئيس مجلـس الوزراء ووزيـر الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 317 لسنة 2014 المشار إليه ، النص التالي:

(( لدولة الكويت منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الإقليمي تمتد لمسافة أثنى عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي لدولة الكويت تمارس فيها السيطرة لمنع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي والمعاقبة على أي خرق لتلك القوانين والأنظمة)).

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الخارجية بالنيابة

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر بقصر السيف في : 23 رجب 1436 هـ

الموافق : 12 مايو 2015م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1972لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5316 المؤرخ 2015/4/13 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ لطيفة جازي شمروخ داموك طلق العازمي أرملة المرحوم/ خالد عيد جزاء العازمي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

محمد خالد عيد جزاء العازمي مواليد الكويت في 2006/9/20م.

مسلم خالد عيد جزاء العازمي مواليد الكويت في 2008/2/19م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـلــيــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 16 رجب 1436 هـ

الموافق : 5 مايو 2015 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (63أ) لسنة 2015م

بشأن تغيير اسم ( جمعية التنمية و المواطنة ) إلى ( جمعية المواطنة و التنمية )

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2-13/2014 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

وعلى القرار الوزاري رقم (285/أ) لسنة 2015 بإشهار جمعية التنمية و المواطنة.

وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام رقم (5) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/4/8 باعتمد اسم ( جمعية المواطنة و التنمية ) بدلا من ( جمعية التنمية و المواطنة ) وضم كشف الأسماء المرفق و المقدم للوزارة بتاريخ 2015/3/26م كأعضاء في( جمعية المواطنة والتنمية ).

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تغيير اسم ( جمعية التنمية و المواطنة ) إلى ( جمعية المواطنة و التنمية )

مادة (2)

اعتماد كشف أسماء الأعضاء المقدم للوزارة

مادة (3)

يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ويلغى ما ورد بالقرار الوزاري رقم (28/أ) لسنة 2015 فيما يخص بند إدارة مجلس الجمعية العمومية.

مادة (4)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووئير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 4 رجب 1435هـ

الموافق : 23 ابريل 2015م

ملخص النظام الأساسي

جمعية المواطنة والتنمية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم (جمعية المواطنة والتنمية) طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (63/ أ/ 2015) وذلك بهدف تعزيز قيم المواطنة الصالحة واحترام الذات والآخرين وغرس الانتماء للوطن وترسيخ الولاء لقيادتنا السياسية الحكيمة وتأكيد الديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرار ودعم الوحدة الوطنية، بجانب الاستفادة من خبرات ذوي الرأي والخبرة في مجال العمل التطوعي والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية لدعم قضايا الكويت والتعاون مع الحكومة ومجلس الأمة لدفع عملية التنمية.

المؤسسون هم :

1 الشيخة/ ميمونة خليفة العذبي الصباح

2 الشيخة/ فريحة الأحمد الجابر الصباح

3 د. بدر عثمان صالح مال الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي