قرار وزاري رقم 1972 لسنة 2015 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن يُعامل القاصران الآتى أسماؤهم أبناء المواطنة / لطيفة جازى شمروخ داموك طلق العازمى أرملة المرحوم / خالد عيد جزاء العازمى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :- محمد خال
1 / 2