قرار وزاري رقم 2898 لسنة 2014 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن يُعامل القاصران الآتى أسماؤهما أبناء المواطنة / معصومة جواد مسلم عبد الله القديحى - من مطلقها / محمد على بهبهانى - إيرانى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- حمزة محمد عل
ساري
قرار وزاريرقم 2898 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 2898 لسنة 2014 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن يُعامل القاصران الآتى أسماؤهما أبناء المواطنة / معصومة جواد مسلم عبد الله القديحى - من مطلقها / محمد على بهبهانى - إيرانى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- حمزة محمد عل1 / 1