وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 2898 لسنة 2014
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7836 المؤرخ 2 / 6 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ معصومة جواد مسلم عبدالله القديحي - من مطلقها/ محمد علي بهبهاني - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - حمزه محمد علي بهبهاني
مواليد الكويت في 6 / 8 / 1996 م .
2 - عمار محمد علي بهبهاني
مواليد الكويت في 27 / 5 / 2000 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1435هـ
الموافق : 26 يونيو 2014 م
قرار وزاري رقم 2899 لسنة 2014
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8159 المؤرخ 10 / 6 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / ساره رامو سيهاجك - مواليد الكويت في 15 / 11 / 1997 إبنة المواطنة/ سندس محمد صالح محمود جاسم الصراف - من مطلقها/ رامو سيهاجك - سويدي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1435هـ
الموافق : 26 يونيو 2014 م