إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (10/2128) لسنة 1981 بشأن تحديد موعد العلاوة الدورية عند الترقية إلى الدرجتين ط / ب ، أ " بعد مضي أكثر من سنة لبلوغ المرقى نهاية مربوط الدرجة الأولى أو الدرجة ب

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10/2128 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :14 رجب 1401هـ التاريـخ :18 مايو 1981م المرجع : د 3/ - 3202 / 3 تعميم رقم ) 10 (السنة 1981 بشأن تحديد موعد العلاوة الدورية عند الترقية إلى الدرجتين ب، أ" بعد مضي أكثر من سنة لبلوغ المرقى نهاية مربوط الدرجة الأولى أو الدرجة ب-حــدد قــرار مجلس الخدمة المدنية رقــم )7 (لسنة 1980 الصادر بتاريخ 8 / 8 / 1980 قواعد الترقية إلى درجتين

" ب، أ"

بعد أن كانت الترقية إلى هاتين الدرجتين المستحدثتين موقوفة بمقتضى قرار مجلس الخدمة رقم (1)لسنة 1980 . -ومجمل هذه القواعد تنحصر في : .1 أن يكون المرشح للترقية كويتيا . .2 أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في الدرجة المرقى منها . .3 أن يكون مستوفيا للشرطين المنصوص عليهما فـي البندين 1 ، 3 من المادة 24) (من نظام الخدمة المدنية . .4 أن تخضع هذه الترقية للأحكام المقررة للترقية بالاختيار بشرط ألا يتعارض ذلك مع هذه الأحكام . وقد ترتب على استحداث هذه الأحكام اعتبارا من 8 / 8 / 1980 تاريخ العمل بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية استبعاد الترقية إلى هاتين الدرجتين من نظام الترقية بالأقدمية التي تستوجب ترقية الموظف في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنـة على بلوغ مرتبة آخر مربوط درجته ، ومن ثم عدم إجراء أي ترقية إلى الدرجة "ب"عند نفاذ قانون ونظام الخدمة المدنية في 1 / 7 / 1979 وحتى .1980/8/8 وقـد أدى ذلك إلى وجود فئات من الكويتيين شاغلي وظائف الدرجة الأولى بلغت مرتباتهم نهاية مربوط تلك الدرجـة فـي 1 / 7 / 1979 أو قبل هذا التاريخ وتوقفت علاواتهم الدورية أكثر من سنة إلى أن تمت ترقيتهم إلى الدرجة " ب" طبقا للقواعد التي حددها قرار مجلس الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من /8/8 1980 .ونظرا لما قد يثور من التباس في تحديد موعد العلاوة الدورية لهذه الفئة من المرقيين بالاختيار إلى الدرجة " ب" فإن الديوان بهدف تطبيق المفهوم الصحيح للقواعد والأحكام التي تضمنها قانون ونظام الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهما يود أن يوضح ما يلي-: أولا أن : موعد العلاوة الدورية قد حددته المادة )20 (من نظام الخدمة المدنية تحديدا قاطعا بأن يكون استحقاق هذه العلاوة في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة . ثانيا أن : خضوع الترقية إلى الدرجتين

" ب، أ"

للأحكام المقررة للترقية بالاختيار لا يؤثر على موعد استحقاق العلاوة الدورية المحدد بالمادة )20 (ولا يتعارض مع ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة )24 (من نظام الخدمة المدنية من أن الترقية بالاختيار لا تغير من موعد استحقاق العلاوة الدورية ، ذلك أن موعد الاستحقاق هذا هو الميعاد المحدد قانونا بموجب حكم المادة )20 (المتقدم ذكره وليس موعد التقاضي الفعلي للعلاوة السابقة في ضوء ما تقدم ، يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما يلي : .1 استحقاق كل من رقي إلى الدرجة " ب" للعلاوة الدورية في أقرب موعد يحل بعد الترقية )1 / 1 أو 1 / 7 (إذا كان المرقى قد بلغ نهاية مربوط الدرجة الأولى وحل موعد علاوته الدورية ولم تمنح له بسبب بلوغه نهاية مربوط الدرجة الأولى .2 مراعاة تطبيق ذات المعيار في تحديد موعد العلاوة الدورية عند الترقية إلى الدرجة " أ" بالنسبة لمن سيبلغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة " ب" وتوقفت علاواته الدورية بسبب بلوغه نهاية مربوط الدرجة المرقى منها . .3 إعادة تسوية كافة الحالات التي تمت على خلاف ما تقدم وفقا للقواعد التي تضمنها هذا التعميم . رئيس الديوان بدر يوسف النصرالله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي