(مادة ثالثة)
على النائب العام تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير العدل
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 21 محرم 1426 هـ
الموافق : 2 مارس 2005 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (59) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2004 بشأن انشاء صندوق الأعمار والاستثمار .
- وبناء على طلب شركة بيان للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 11 / 1 / 2005 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2 / 8 / 2005 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2004 لتصبح كالتالي :-
الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير فرص استثمارية عقارية ومالية جيدة من خلال الاستثمار في جميع الانشطة العقارية بمختلف أنواعها داخل دولة الكويت والاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية وكذلك الاستثمار في كافة أدوات السوق النقدي مثل الودائع والسندات وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين وبدرجات أمان عالية ولآجال متوسطة وطويلة .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 25 محرم 1426 هـ
الموافق : 6 مارس 2005
قرار وزاري رقم (62) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (359) لسنة 2004 بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم طيران العالمية للشحن الجوي (ش . م .ك) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس
وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .
- وبناء على طلب شركة طيران العالمية للشحن الجوي (ش .م .ك) عامة تحت التأسيس بطرح أسهمها للاكتتاب العام بكتبابها المؤرخ في 12 / 3 / 2005 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لمؤسسي شركة طيران العالمية للشحن الجوي (ش .م .ك) عامة بطرح ما نسبته 70% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في دولة الكويت والتي تعادل 000 ,000 ,140 سهم (مائة وأربعون مليون سهم) قيمتها 000 ,000 ,14 دينار كويتي (أربعة عشر مليون ديناراً كويتياً ) من رأس مال الشركة البالغ 000 ,000 ,20 دينار كويتي (عشرون مليون ديناراً كويتياً) مقسمة على 000 ,000 ,200 سهم (مئتي مليون سهم) بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد ، على أن يكون الحد الأدنى للإكتتاب 1000 سهم (ألف سهم) وبمضاعفاته وبحد أقصى 000 ,25 سهم (خمسة وعشرون ألف سهم) .
مادة ثانية
يكون الاكتتاب العام بأسهم الشركة اسمية ويجوز للكويتيين ولغير الكويتيين تملكها وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .