مجلس الوزراء
قرار رقم ( ٤٠/١٤ ) لسنة ١٩٨٣
بتشكيل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٥ ذو القعدة سنة ١٤٠٣ هـ الموافق ١٤ أغسطس سنة ١٩٨٣ م بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية ،
وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ،
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية من :
١ - وزير التجارة والصناعة رئيسا
٢ - مدير السوق نائبا للرئيس
٣ - احمد عبد الله الاحمد
٤ - أنور عبدالله النوري
٥ - بدر عبد الله الرشيد
٦ - حمد محمد عبد الرحمن البحر
٧ - عبد الرحمن محمد الخال
٨ - عبد الله جاسم السديراوي
٩ - عبد الله حسين السبيعي
١٠ - علي محمد الرضوان
١١ - يوسف ابراهيم الغانم
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
صدر فى : ١٨ ذو الحجة ١٤٠٣ هـ .
الموافق : ٢٥ سبتمبر ١٩٨٣ م ،