إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 40/14 ) لسنة 1983 بتشكيل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم ( ٤٠/١٤ ) لسنة ١٩٨٣

بتشكيل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٥ ذو القعدة سنة ١٤٠٣ هـ الموافق ١٤ أغسطس سنة ١٩٨٣ م بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية ،

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ،

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية من :

١ - وزير التجارة والصناعة رئيسا

٢ - مدير السوق نائبا للرئيس

٣ - احمد عبد الله الاحمد

٤ - أنور عبدالله النوري

٥ - بدر عبد الله الرشيد

٦ - حمد محمد عبد الرحمن البحر

٧ - عبد الرحمن محمد الخال

٨ - عبد الله جاسم السديراوي

٩ - عبد الله حسين السبيعي

١٠ - علي محمد الرضوان

١١ - يوسف ابراهيم الغانم

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

صدر فى : ١٨ ذو الحجة ١٤٠٣ هـ .

الموافق : ٢٥ سبتمبر ١٩٨٣ م ،

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي