قرار إداري رقم 9 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (السوق 2)
قرار إداري رقم (9) لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (السوق 2) – وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات – بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
– وعلى القرار رقم (52) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.
– وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2019/6/18.
المتضمن طلب صاحب الترخيص.
قرر
مادة أولى اعتبار ترخيص إصدار مجلة (السوق 2) ملغيا، وذلك بناء على طلب صاحب الترخيص وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 15 يوليو 2019م