إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 229 لسنة 2004 بشأن يسمح لشركة بيان للاستثمار (ش.م.ك ) مقفلة بانشاء صندوق الاعمار والاستثمار .

رقم التشريع وسنته

229 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (228) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1979 في شأن قمع الغش التجاري في المعاملات التجارية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2004 بشأن حظر استيراد لحوم الطيور التي منشأها جنوب وشرق أسيا وشبه القارة الهندية .

- وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم 5 / 2004 بتاريخ 15 / 6 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يرفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها التي منشأها شبه القارة الهندية .

(مادة ثانية)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 جمادى الآخرة 1425 هـ

الموافق : 21 يوليو 2004 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 229 ) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة بيان للاستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة والمؤرخ في 2 / 12 / 2003 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الإعمار والاستثمار .

- وعلى موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 6 / 6 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة بيان للاستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة بإنشاء صندوق الإعمار والاستثمار وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 د . ك ( خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د . ك ( خمسون مليون دينار كويتي ) بقيمة اسمية 1 د . ك ( دينار كويتي واحد ) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة ( ألف وحدة ) .

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير فرص استثمارية عقارية ومالية جيدة من خلال الاستثمار في جميع الأنشطة العقارية بمختلف أنواعها داخل وخارج دولة الكويت ، والاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية وكذلك الاستثمار في كافة أدوات السوق النقدي مثل الودائع والسندات وفقا لما يراه مدير الصندوق ، وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين وبدرجات أمان عالية لأجال متوسطة وطويلة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة ( سبعة وأربعون مليوناً وخمسصمائة ألف وحدة ) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار كويتي ) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة ( ألف وحدة ) ، علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة بيان للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة ، شركة صناعات الخرسانة الخلوية (ش . م .ك) مقفلة ، الشركة الخليجية للمقاصة (ش . م .ك) مقفلة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 7 جمادى الآخرة 1425هـ

الموافق : 24 يوليو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي