إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2024 بشأن اشهار جمعية اعمار الخيرية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1687 · 18 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (104) لسنة 2024

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة 25 فبراير الإلكترونية)

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

بعد الاطلاع،،،

– على القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.

– وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

– وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

– وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2016/39 الصادر بتاريخ .2016/11/28

– وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ .2024/05/08

– وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 50 بتاريخ:

.2024/05/12

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

– يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/39 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية (جريدة 25 فبراير الإلكترونية) بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند 8 من المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.

(مادة ثانية)

– يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة

والنشر والمطبوعات

صدر في: 16 مايو 2024 م

الموافق: 8 ذو القعدة 1445 هـ

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ((38)) لسنة 2024م

بإشهار جمعية إعمار الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) لسنة 2024م المؤرخ 23 / 1 /2024م.

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2024/4/3م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية إعمار الخيرية.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية إعمار الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 7 شوال 1445هـ

الموافق 16 ابريل 2024م

"ملخص النظام الأساسي لجمعية إعمار الخيرية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية إعمار الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إظهار دور دولة الكويت الإنساني في رفع المعاناة عن الشعوب خارج دولة الكويت التي تتعرض للمجاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية والتنسيق مع الجهات والمنظمات الخيرية الإنسانية ذات الاهتمامات المشتركة والتعاون لمزيد من التكامل وتشجيع المتطوعين للمشاركة في الأعمال الخيرية وإنساء المشاريع الإنشائية المستدامة (دينية، صحية، تعليمية، اجتماعية، وقف) ورعايتها ونظارتها والإشراف عليها وتنميتها خارج دولة الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية وإقامة مشاريع تنموية اجتماعية ( غذائية ، دينية ، تعليمية ، صحية ) ورعايتها والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج دولة الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية وإقامة مشاريع الكفالات اجتماعية دينية، تعليمية، صحية) ورعايتها والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج دولة الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية وإقامة مشاريع تنموية (أنشطة مسابقات تكريم ) ورعايتها والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج دولة الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية وإقامة مشاريع موسمية ( رمضان، أضحي، حج، شتاء ورعايتها والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج دولة الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية وإقامة مشاريع إغاثية لمساعدة إخواننا المنكوبين في دول العالم ونشر التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام خارج دولة الكويت على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1. جمال خالد عيسى الحشاش

2. أسعد عبد الجليل عبد الباري الزواوي

3. جاسم عبد الرزاق جاسم الحسن

4. محمد احمد إبراهيم المسعود

5. د. خالد سلطان محمد السلطان

6. د. سعد عدنان سعد الحضاري

7. د. أحمد حمود عبد اللطيف الجسار

8. براك عبد المحسن محمد البرجس

9. حسين علي سعد الرومي

10. محمد طه ياسين الإبراهيم

11. خالد سعود الراشد العميري

12. خالد يوسف على الخميس

13. خالد وليد محمد المنصور

14. حسين علي حسين الحجي

15. عبد العزيز احمد حسين الشطي

16. محمد وليد محمد المنصور

17. د. سالم يوسف سالم الحسينان

18. وليد محمد ربيعة المنصور

19. د. راشد سعد راشد العليمي

20. د. خالد وليد يوسف أحمد الحكيمي

21. خالد ياسر عبد اللطيف الصفران

22. مشعل عبد الله سعيد على الفيلكاوي

23. إبراهيم احمد على العوضي

24. احمد قبلان داثان العازمي

25. خالد محجم بندر الخالدي

26. جاسم حمد عبد الرحيم السويدي

27. جاسم محمد عبد العزيز الحجي

28. عبد العزيز بدر محمد بوهندي العلي

29. سعود حشف مطر المطيري

30. سمير جاسم محمد الدوسري

31. صالح نمش صالح النمش

32. يوسف جاسم محمد المصباح

33. طارق ارحمة حسين اللحدان

34. خالد حاي سالم الحاي

35. عادل يوسف سليمان البالول

36. محمد رائد محمد الخزيمي

37. عبد الله سليمان محمد السعيد

38. عبد الله يوسف عبد الله المطيري

39. فيصل جاسم محمد العثمان

40. مبارك فهد راجح الدوسري

41. وليد صالح على الصالح

42. سعود عبد العزيز محمد أبداح

43. وليد عثمان عبد الله الدخيل

44. احمد إسماعيل عبد الله إسماعيل

45. وليد محمد عبد العزيز السنعوسي

46. حسين احمد محمد الفيلكاوي

47. أسامة رمضان على الهجري

48. محمد عبد الله احمد الحكيمي

49. محمد أحمد عبد العزيز الحميميدي

50. عبد الله محمد عبد الله الكندري

51. طارق خالد مبارك المزعل

52. رمضان جبار رمضان العنزي

53. عبد العزيز غازي جهيم المطيري

54. عبد العزيز سعود عبد العزيز ابداح

55. أحمد عبد الرحمن أحمد الحشاش

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي