قرار رقم 89 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صندوق الإعمار والاستثمار وشطبه من سجلات الهيئة
قرار رقم (89) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صندوق الإعمار والاستثمار وشطبه من سجلات الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناء على طلب مصفي الصندوق بإلغاء قيد الصندوق من سجل الهيئة بعد الانتهاء من أعمال التصفية التزاما بأحكام المادة (14 – 2 – 37) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق الإعمار والاستثمار وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2يوليو2018م