إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 59 لسنة 1985 بشأن شهر جمعية ضاحية الظهر التعاونية الاستهلاكية.

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزارى رقم ( ٥٩ ) لسنة ١٩٨٥

بشهر جمعية ضاحية الظهر التعاونية الاستهلاكية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية التأسيسية لجمعية ضاحية الظهر التعاونية الاستهلاكية ونظامها الاساسي .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة ( ١ )

تشهر جمعية ضاحية الظهر التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي بالجريدة الرسمية .

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٣ شعبان ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩٨٥/٥/١٣

ملخص عقد التأسيس والنظام الاساسي لجمعية ضاحية الظهر التعاونية الاستهلاكية

اجتمعت بتاريخ ١٩٨٤/١١/١٢ جمعية تأسيسية من أهالي منطقة الظهر وتم الاتفاق فيما بين المجتمعين وعددهم ( ١٠٩ ) مواطن على تأسيس جمعية تعاونية تسمى « جمعية ضاحية الظهر التعاونية الاستهلاكية » وقد وقعوا على عقد تأسيس الجمعية المذكورة وأقروا النظام الاساسي لها .

وقد سجلت هذه الجمعية بالوزارة تحت رقم ( ٤٣ ) جمعيات تعاونية وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد نشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .

ويتلخص النظام الاساسي لهذه الجمعية فيما يلى :-

- مقر الجمعية فى ضاحية الظهر ومنطقة أعمالها ضاحية الظهر .

- الغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتفاع بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي لاعضائها والجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تقوم بشراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها لهم نقدا بسعر السوق المحلي والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج اليها الاعضاء لتحسين مستوى معيشتهم ، وباب العضوية فيها مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الاساسي .

- وينقسم أعضاء الجمعية الى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين والاعضاء العاملون هم المكتتبون فى الجمعية البالغون من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية ، وغير العادية ، والاعضاء المنتسبون هم المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن احدى وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .

ويتكون مجلس ادارة الجمعية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ومدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته .

وتبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليه من كل عام فيما عدا السنة الاولى فتبدأ من تاريخ شهر الجمعية وحتى ٣٠ يونية ١٩٨٦ .

وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين المكتتبين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة ، وتنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية لمناقشة المواضيع الواردة بجدول أعمال الاجتماع .

وأسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد ديناران ورسم الانضمام اليها نصف دينار ومسئولية الاعضاء المالية محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها فى الجمعية .

وتودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ في عهدته بأكثر من (١٠٠٠) دينار .

وقد بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية « ١٠٩ » أعضاء وبلغ رأس مال الجمعية المكتتب به حتى ١٩٨٥/٥/٤ ( ١٤٣٤٤٫٥٠٠ ) دينار ( أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وأربعون دينار وخمسمائة فلس ) لا غير مدفوعة بالكامل عن عدد ( ٧١٤٥ ) سهم .

ومن بين المؤسسين لهذه الجمعية :-

١ - غصاب عبد الله خالد العجمي

٢ - عبد الرحمن مزعل السبيعي

٣ - عبد الله ناصر الهديب العازمي

٤ - عبيد فلاح البرازى

٥ - صالح عبد الله الحميدى العجمي

٦ - خالد سيف جدعان

٧ - نايف حليس حجاج

٨ - رشيد راشد العتيبي

٩ - عيد حميد عيد العجمي

١٠ - سعد حسن فهد السهلي

١١ - علي حوفان راشد الهاجرى

١٢ - صالح سالم رشيد العازمي

١٣ - ناشى عبدالله الهاجرى

١٤ - سعد مشعان فحيان العجمي

١٥ - محمد مبارك ملحم السبيعي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي