الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون 20 الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ -2016/9/25م
قرار وزاري رقم (50/ت) لسنة 2016م
بشأن إشهار جمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979
بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت لسنة 2013) بشأن اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (79/24) وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت لسنة 2013) بشأن النظام
الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت لسنة 2016) بشأن تنظيم
العمل التعاوني.
- وعلى مذكرة قطاع التعاون والمؤرخ في 2016/8/31م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49/ت لسنة 2016م بشأن فصل
جمعية ضاحية فهد الأحمد عن جمعية الصباحية التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـرر
مادة (1)
إشهار جمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية الاستهلاكية والنظام
الأساسي المرفق لهذا القرار .
مادة (2)
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ
لمن يلزم للعمل بما فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في:16 ذي الحجة 1437هـ
الموافق:18 سبتمبر 2016م
محضر اجتماع اللجنة التأسيسية لجمعية ضاحية فهد
الأحمد التعاونية
إنه في يوم الأربعاء الموافق 31 / 8 / 2016 م الساعة الخامسة
مساءً بمنطقة فهد الأحمد قد حضر أعضاء المجلس التأسيسي
لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية وهم جميعاً يقطنون بمنطقة
فهد الأحمد وتتوافر فيهم الشروط الذي استلزمها القانون وبعد أن
وضعوا النظام الأساسي للجمعية واتفقوا على بنود هذا النظام فقد
قرروا الآتي :
أولاً : تفويض كل من / د. احمد فهد الرشيدي ، د. راشد فليفل
الداهوم ، أحمد عياد المطيري بمتابعة إجراءات إشهار جمعية فهد
الأحمد التعاونية .
ثانيا : في حالة الموافقة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
على إشهار جمعية فهد الأحمد يتم عقد الجمعية العمومية للجمعية
لانتخاب مجلس إدارة يباشر شئونها طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم
(166/ب) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
24 لسنة 79 بشأن الجمعيات التعاونية .
ثالثاً : تفويض المذكورين أعلاه
للقيام بمتابعة وأشكال إجراءات الإشهار وعمل ما يلزم لحين انعقاد
أول جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة للجمعية .
الموقعون على محضر الاجتماع
مرفق كشف بأسماء الموقعين
عقد التأسيس لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية .
إنه في يوم الأربعاء الموافق 31 / 8 / 2016م الساعة الخامسة
مساءً
تم عقد اجتماع من أهالي منطقة فهد الأحمد وتم الاتفاف بين
المجتمعين على طلب إشهار جمعية فهد الأحمد التعاونية وتأسيس
جمعية تعاونية بمسمى (جمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية)
الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون 21 الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ - 25/ 9 / 2016م
وقد وقعوا على عقد تأسيس الجمعية المذكورة واقروا بالنظام
الأساسي لها وتم الاتفاق على ترشيح كل من
1- د. أحمد فهد الرشيدي
2- د. راشد فليفل الداهوم
3- أحمد عياد المطيري
ولمتابعة طلب إشهار الجمعية لدى الجهات الحكومية المختصة
وعقد أول جمعية عمومية واختيار مجلس إدارة .
ويتلخص النظام الأساسي لهذه الجمعية فيما يلي :
1- مقر الجمعية : منطقة ضاحية فهد الأحمد / ق1 / السوق
المركزي ومقر عملها منطقة ضاحية فهد الأحمد
2- الغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي
والاجتماعي لأعضائها وللجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض أن
تقوم بشراء لوازم أعضائها وبيعها نقداً والقيام بالمشروعات
والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء وباب العضوية فيها مفتوح
لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الأساسي .
3- وينقسم أعضاء الجمعية إلى عاملين وأعضاء منتسبين .
الأعضاء العاملون : هم المكتتبون في الجمعية البالغون أعمارهم عن
احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ، ويكون لهم وحدهم حق
الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير
العادية .
الأعضاء المنتسبون : هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل أعمارهم
عن احدى وعشرون سنة ميلادية ، ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم
حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية
العادية وغير العادية .
4- يتكون مجلس إدارة الجمعية من عدد تسعة أعضاء تنتخبهم
الجمعية العمومية
بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية
العمومية ومدة مجلس الإدارة أربع سنوات تسقط عضوية أربعة
أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين وخمسة أعضاء بعد
مضي عدد أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية
العمومية إعادة انتخاب العضو بعد إسقاط عضويته .
5- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل من كل عام وتنهى في
31 مارس ما عدا السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ الإشهار .
6- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المكتتبين في
الجمعية خلال السنة المالية السابقة وتعقد الجمعية العمومية سنوياً
خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية لمناقشة
الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .
7- قيمة رأس المال المدفوع (5000 د.ك) دينار كويتي فقط.
8- أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد
خمسة دنانير ورسم الانضمام إليها دينارين ويستثنى من ذلك
المؤسسون فقط ومسئولية الأعضاء المالية محدودة بقيمة الأسهم
المكتتب بها في الجمعية .
9- تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين
الصندوق أن يحفظ في عهدته بأكثر من (1000 د.ك) ألف دينار
كويتي لا غير .
10- وقد بلغ عدد المؤسسين لهذا الجمعية عدد (59) مؤسسا
علماً بأن الجمعية تتكون من مبنى رئيسي واحد حالياً وهو السوق
المركزي فقط وعدد (4) أسواق مركزية مصغرة.
النظام الأساسي لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية
يتلخص النظام التأسيسي لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية على
الأسس والقواعد الآتية
وذلك طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013
بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية
على النحو الآتي :
الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون 22 الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ - 25 /9/ 2016م
مادة ( 1 )
يقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
القانون : المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن
الجمعيات التعاونية المعد بالقامون رقم 118 لسنة 2013
الجمعية : كل جمعية تعاونية أشهرت وفق أحكام هذا القانون .
موظف الوزارة : الموظف الذي تكلفه الوزارة بالإشراف على انعقاد
الجمعية التعاونية العمومية والانتخابات.
مادة (2)
تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام
الأساسي بجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية .
مادة ( 3)
مقر إدارة الجمعية : منطقة ضاحية فهد الأحمد ق ونطاق عملها
ضاحية فهد الأحمد .
مادة ( 4)
مدة هذه الجمعية غير محدود وتبدأ من (تاريخ إشهارها) والإعلان
عن ذلك في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة ( 5)
يقصد من طلب إشهار الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي
والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية المنصوص
عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام
بالتالي :
1. شراء واستيراد لوازم أعضائها بالجملة وبيعها نقداً.
2. القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج اليها الأعضاء
لتحسين مستوى معيشتهم اجتماعياً واقتصادياً.
مادة (6)
- يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي
تحقق أغراضها دون أن يكون لهؤلاء الاكتتاب في أسهمها.
مادة( 7)
- عدد الأعضاء غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة
بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم وباب العضوية
مفتوح من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من
الجنسين .
مادة (8)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط فيمن يقبل
عضواً في الجمعية :
1. أن يكون كويتياً.
2. ألا يكون عضوا في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض .
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية
أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4. أن يقبل كتابة نظام الجمعية .
5. أن يكون مقيما بصفه دائمة في منطقة عمل الجمعية متى كان
ذلك ضرورياً
مادة ( 9)
ينقسم اعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين
والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر
إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة في تاريخ انتهاء السنة المالية
للجمعية ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية
وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والأعضاء
المنتسبون هم الأعضاء المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن إحدى
وعشرون سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ولا
يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور
الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون 23 الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ - 2016/9/25م
الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ويقتصر حقوقهم في
الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح .
مادة (10)
يصبح العضو المنتسب عضواً عاملاً ببلوغ سن الواحد والعشرون
عاماً ، ويحق له الحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها ، متى ما
بلغ السن المذكور في نهاية السنة المالية للجمعية وعلى مجلس
الإدارة قيد اسمه في كشوف الأعضاء العاملين.
مادة (11)
يعتبر مؤسس الجمعية بعد إشهارها أعضاء عاملين وتسري عليهم
أحكام المادة الثامنة من هذا النظام والشروط الواردة في عقد
التأسيس كما يحظر عليهم الانسحاب منها أو استرداد قيمة الأسهم
المكتتب فيها أو جزء منها مضى سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ
إشهار الجمعية.
مادة (12)
أ)- لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام
ويرغب في الانضمام للجمعية أن يتقدم بطلب كتابي إلى مجلس
الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة
البطاقة المدنية بعد مطابقتها بالأصل على أن تكون سارية الصلاحية
ويجوز الاستعاضة عنها بوثيقة التملك للسكن أو شهادة التخصيص
وذلك بالنسبة للجمعية المشهرة حديثاً وثيقة التملك أو شهادة
التملك سارية الصلاحية لحضور الجمعية العمومية الأولى فقط.
ب)- وقيمة الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها مضافاً إليها ما يحدد
المؤسسون من رسم انضمام للجمعية.
ولا يجوز الاكتتاب في أقل من خمسة أسهم من أسهم الجمعية ولا
أكثر من خمس رأس مال الجمعية عند الاكتتاب .
مادة (13)
يبت مجلس الإدارة طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من
تاريخ تقديمه إليه مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (8)
من هذا النظام ، وإذا قبل الطلب أبلغ العضو بذلك ويسجل اسمه
في سجل العضوية ، وإذا رفض الطلب برد المبلغ للطالب مع بيان
أسباب الرفض وتعتبر الطلبات التي لم يقرر مجلس الإدارة رفضها
مقبولة ضمناً وفي حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية ترد العضوية
إلى تاريخ تقديم الطلب .
مادة (14)
1. يجوز لمن رفض طلب عضويته أن يتظلم من قرار الرفض أمام
الوزارة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً.
2. وفي حالة قبول التظلم تسري العضوية من تاريخ تقديم الطلب .
مادة (15)
يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العاملين الاعتراض على قرار
مجلس الإدارة بقبول أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية
وعلى المجلس أن يبت بالاعتراض في أول جلسة له ، ويجوز
التظلم من القرار أمام أول اجتماع للجمعية العمومية أو الوزارة .
مادة (16)
يتم انتقال العضو من جمعية إلى أخرى في حدود الأحكام المبينة
في اللائحة التنفيذية للقانون وفق نماذج تعد بمعرفة الجمعية لهذا
الغرض ، وترفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لشطب العضو
المنتقل من كشوف العضوية ، على أن يمنح شهادة يبين فيها تاريخ
انضمامه للجمعية وتاريخ انتقاله منها .
مادة(17)
يجوز أن يكون الانضمام للجمعية عن طريق الانتقال إليها من جمعية
أخرى تزاول نفس الغرض، ويسرى على الانضمام عن طريق الانتقال
ذات الشروط المقرر في هذا النظام في شأن العضوية وعلى طلب
الانضمام في هذه الحالة إرفاق شهادة صادرة عن الجمعية المنتقل
منها يبين فيها مدة عضويته .
الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون 24 الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ -25 / 9 / 2016م
مادة (18)
1. لمجلس الإدارة أن يصدر قرارا بفصل أحد أعضاء الجمعية إذا
قام بأعمال تضر الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو نشاطها
وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة .
2. يجوز لمن صدر قرار بفصله أن يتظلم من قرار الفصل أمام
الوزارة أو أول اجتماع للجمعية العمومية ، وفي الحالة الأخيرة يكون
التظلم بخطاب مسجل لمجلس الإدارة لعرضه عليها وتستوي
حسابات العضو المفصول طبقاً بالمادة (20) من هذا النظام .
مادة (19)
تسقط العضوية عن المساهم إذا فقد شرطاً من الشرط الواردة في
المادة الثامنة من هذا النظام .
مادة (20)
مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا النظام يكون الانسحاب من
عضوية الجمعية بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة من العضو
المنسحب وترد إليه قيمة الأسهم التي دفعها ويعلق حسابه دائنا أو
إلى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية التي
انسحب خلالها .
مادة (21)
في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الاستمرار في
الجمعية إذا انطبقت عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما
يجوز لهم الانسحاب من الجمعية وفي هذا الحالة تسوى حساباتهم
طبقاً لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .
مادة (22)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة في حالة رغبة أحد الورثة
الانضمام لعضوية الجمعية أو نقل قيمة أسهم المورث إلى اسمه إذا
كان مساهماً بالجمعية ، أن يتقدم بطلب كتابي للجمعية مصحوباً
بالمستندات التالية:
1. صورة من شهادة الوفاة .
2. صورة عن حصر الإرث .
3. تنازل كتابي من الورثة المبلغ عن نصيبهم في قيمة أسهم المورث
لصالحة.
4. في حالة وجود قصر بين الورثة يكون التنازل من الممثل القانوني
للقاصر وفي جميع الأحوال يشترط أن تتوافر في مقدم الطلب
شروط العضوية
مادة (23)
يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بمضي خمسة عشر عاما من
تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطالبة بأية حقوق مترتبة
على الأسهم بمضي خمس سنوات من تاريخ اعتمادها من الجمعية
العمومية وعدم المطالبة بها خلال هذه المدة.
مادة (24)
يدير الجمعية ويسأل عن أعمالها مجلس إدارة مكون من تسعة
أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء
الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ويكون قد مضى على
عضويتهم في الجمعية سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء
السنة المالية ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية
المشهرة حديثاً .
مادة (25)
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغاً من العمر ثلاثون سنه
ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقاً لنظام
الجمعية وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة
دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ، ومدة العضوية في المجلس أربع
سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد
انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقاً لأحكام هذا
النظام ، وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم
، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته
الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون 25 الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ -25/ 9 /2016م
لدورة واحدة فقط ، لا تسحب سنوات العضوية في المجالس
السابقة على صدور هذا النظام من الممدة المشار إليها .
ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة
الجمعيات التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط.
مادة (26)
ينتخب مجلس الإدارة سنوياً في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس
وأميناً للسر وأميناً للصندوق لمدة سنة على أن يتم ذلك خلال
أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة وإلا اعتبر المجلس
منحلاً ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشيح لعضوية
مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل ويتولى موظف
الوزارة المتخصص إعادة الدعوة لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس
الإدارة ويودع الكتاب في إدارة الجمعية وعلى الأعضاء مراجعة إدارة
الجمعية لاستلام كتاب الدعوة خلال 24 ساعة التالية لإعلان نتيجة
الانتخابات.
مادة (27)
يترأس أكبر الأعضاء سناً أول اجتماع للمجلس ويشترط لصحة
انعقاد حضور أغلبية أعضائه ويتم انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع
السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من
الاقتراع على منصب الرئيس وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء
قرعة بين الفائزين ويسري ذات الحكم على اختيار باقي مناصب
الهيئة الإدارية .
مادة (28)
رئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير
بصفته وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب
الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .
مادة (29)
يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلي :
1. تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها وضع
السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف
واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعية في
المستقبل مع مراعاة السياسات الواردة في اللائحة .
2. وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للجمعية وأقسامها وفروعها أن
يؤدي وظائفها بأكثر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي
تتطلع إليها .
3. وضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية
وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة .
4. اتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية .
5. تحديد المبالغ التي تسلم لأصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة لها.
6. طرح فروع الجمعية للاستثمار من قبل الغير وتنفيذ الأعمال
الإنشائية في الجمعية وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي
تحددها الوزارة
7. إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي والتقارير المالية
والإدارية قبل عرضها على الجمعية العمومية وللمجلس الإدارة أن
يفوض الرئيس بأحد أو بعض اختصاصاته مع تحديد مدة وحدود
هذا التفويض.
8. تشكيل اللجان المختلفة .
مادة (30)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1. دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة
المجلس مرة على الأقل كل شهر على أن يرفق بكتاب الدعوة
جدول الأعمال وبيان واف عن الأعمال المعروضة.
2. دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وفقاً لأحكام
اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .
3. رئاسة جلسات مجلس الإدارة والتوقيع على محاضر الاجتماعات
مع أمين السر وتنفيذ قراراته
الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون 26 الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ - 25/ 9 /2016م
4. رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإدارتها والتوقيع
على محاضر اجتماعاتها مع أمين السر .
5. التوقيع على رسائل ومكاتبات الجمعية ومعاملاتها المالية.
6. إبرام العقود المتعلقة بالجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (31)
يتخصص أمين سر الجمعية بما يلي:
1. إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
2. إعداد محاضر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع
عليها مع الرئيس .
3. إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس .
4. تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على
المجلس .
5. الإشراف على إمساك السجلات الإدارية.
6. حفظ كافة أوراق الجمعية ومستنداتها.
مادة (32)
يختص أمين صندوق الجمعية فيما يلي:
1. الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية.
2. التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشيكات ومعاملات
البنوك.
3. الاحتفاظ بعهدة مستديمة يحددها مجلس الإدارة لا يتجاوز
1000 دينار يتم الصرف منها على الأمور العاجلة. ويراعى في
ذلك حكم الفقرة (5) من المادة (29) من هذا النظام.
4. الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد.
5. الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح
والخسائر.
6. الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية
للجمعية.
7. متابعة تحصيل أموال أو ديون الجمعية في مواعيد استحقاقها.
مادة (33)
أ. يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية
أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب. يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم إن وجدت.
ج) تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت
الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (34)
يتعين على الرئيس استكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما
لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جميع الأحوال يتعين
عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لاستكمال باقي بنود
جدول الأعمال ويراعى في توجيه الدعوة الإجراءات المقررة في هذا
النظام.
مادة (35)
1. تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها
في الجدول إلا إذا رأى أغلبية الأعضاء الحاضرين خلاف ذلك.
2. يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو
المقترح سحبه على أن يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ما لم
يتبناه عضواً آخر.
3. يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناء
على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (36)
يجوز للمجلس إرجاء مناقشته موضوع معين عند غياب العضو
المتقدم به بناء على طلب كتابي منه.
مادة (37)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضواً آخر
في التصويت نيابة عنه أيّاً كانت صورة التفويض.
الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون 27 الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ -25 /2016/9م
مادة (38)
عند عدم توافر النصاب أثناء الجلسة نتيجة لانسحاب عضو أو
أكثر تعتبر الجلسة منفضة ولا يجوز اتخاذ قرارات أخرى وتعتبر
القرارات السابق اتخاذها أثناء توافر النصاب قرارات يعتد بها.
مادة (39)
لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشكل من بين
أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان مدة
عملها والمكافآت التي تمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً
للضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن وعليه تزويد الوزارة
بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها،
وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لاجتماعاتها ورفع
توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة (40)
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة
عشرة أيام عمل خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية وعليه
أن يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن هذا الميعاد
ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتقديم أوراقهم مصحوبة
بالنموذج المعد لطلب الترشيح إلى إدارة الجمعية .
مادة (41)
يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملء نموذج الترشيح المعد
لهذا الغرض ويجوز له ان يفوض الغير بملء النموذج المذكور وذلك
بموجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل وإذا كان التوكيل صادراً
خارج البلاد فيجب أن يكون مصدقاً عليه من الجهات الرسمية
وعلى الجمعية تسليمه إيصال استلامها لطلب الترشيح .
مادة (42)
يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يسحب ترشيحه بكتاب
موجه إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل عشرة أيام عمل على
الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية ولا يعتد بأي طلب
انسحاب يقدم بعد هذا الموعد .
ويجوز أن يكون الانسحاب بتفويض وفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في المادة (41) من هذا النظام.
مادة (43)
يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان
نتيجة الانتخابات الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
بعريضة تقدم إلى الوزارة ويكون قرار الوزارة في هذا الشأن نهائياً.
مادة (44)
تسقط العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية :
1. فقدان أي من شروط اكتساب العضوية .
2. الاستقالة
3. غياب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر
يقبله مجلس الإدارة لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة
خلال السنة.
4. الفصل من عضوية الجمعية عملاً بحكم المادة (18) من هذا
النظام .
5. طرح الثقة .
6. وفاة العضو .
7. الانتقال إلى جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض.
مادة (45)
تعتبر استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة نافذة متى قدمت
كتاب إلى الوزارة أو مجلس الإدارة ، وعلى رئيس مجلس الإدارة
استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاستقالة ، وإذا
تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة واحدة
يطبق عليهم حكم المادة(24) من القانون .
الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون 28 الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ - 25/ 9 /2016م
مادة (46)
1. إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم
استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى الأصوات في آخر
انتخابات .
2. يكمل العضو الاحتياط الذي تم استدعاؤه المدة المتبقية لعضوية
العضو الذي حل محله .
3. لا يزيد عدد الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم عن اثنين .
4. إذا خلا أكثر من مكان في وقت واحد وتفاوتت المدة المتبقية
لكل منهم يتم تحديد المدة لكل عضو من الأعضاء الاحتياط عن
طريق القرعة .
مادة (47)
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء احتياط
أو رفضهم الانضمام لعضوية مجلس الإدارة تتم الانتخابات
التكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو المقعد على ان يتم
الإعلان عن فتح باب الترشيح خلال أسبوع من ذلك على أن تكون
مدة الترشيح سبعة أيام عمل شريط أن تكون المدة المتبقية أكثر من
ستة أشهر.
مادة(48)
1. تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء البالغين من العمر
إحدى وعشرون سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية.
2. يرأس الجمعية العمومية للجمعية رئيس مجلس الإدارة ، فإن غاب
يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس
الإدارة سناً.
مادة (49)
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم
التي يمتلكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابة
أو إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .
مادة (50)
تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً خلال ثلاثة أشهر من انتهاء
السنة المالية وتختص بالنظر في:
1. تقرير مجلس الإدارة والتصديق عليها.
2. التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق عليه.
3. تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية (الميزانية التقديرية)
والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها .
4. التقارير المالية والإدارية لمراقبي الوزارة .
5. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه .
6. النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .
7. الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة .
مادة (51)
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب
مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوماً على
الأقل مرفقاً به جدول لأعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل
المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات مراقبي الوزارة
وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الأعضاء بسبب عدم
معرفة أو وضوح عنوان السكن او العمل فيتعين النشر في صحيفتين
يوميتين محليتين على الأقل مع بيان مكان وتاريخ وساعة انعقاد
الجمعية العمومية والمسائل المعروض عليها .
مادة (52)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً، إلا
بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك
وجب بتأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويصبح الاجتماع بعدها
بحضور (25) عضواً على الأقل وإذا لم يتحقق النصاب المذكور
وجب تأجيل الاجتماع أخيراً على أن يحدد موعد انعقاد في مدة لا
تتجاوز اسبوعين وتكون الدعوة للاجتماع عن طريق الاعلان في
الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون 29 الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ - 25 /9/ 2016م
صحيفةتين يوميتين على الأقل ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد
الحضور من غير مجلس الادارة .
وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الحضور على أن تعرض
على الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون .
مادة (53)
يجوز لأي الأعضاء العاملين في الجمعية التقدم لمجلس الإدارة
بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
السنوية شريطة أن يتم ذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية ،
وعليه إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الوزير وعلى مجلس الإدارة
أخذ موافقة الوزارة قبل إدراجه .
مادة (54)
للجمعية العمومية أثناء إطلاعها على التقارير المعروضة عليها أن
تناقش الموضوعات ذات الصلة بها ولها أن ترفع اقتراحاتها بهذا
الشأن إلى مجلس الإدارة ليتخذ حيالها القرارات المناسبة بما يتفق
مع القانون ومصلحة الجمعية .
مادة (55)
تنعقد الجمعية العمومية بهيئة عادية بناء على طلب مجلس الإدارة
في حالة استقالة مراقب الحسابات وذلك لاختيار من يحل محله
ويجوز عقدها في أي وقت بناء على طلب الوزارة أو عشر عدد
اعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب
الحسابات وفي جميع الأحوال يبين في الدعوة المسائل التي دعيت
من أجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية
العمومية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل
ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذا الحالة صحيحاً إلا
بحضور اغلبية أعضائها العاملين ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك
، وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصح بعدها الاجتماع أياً
كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن
يعرض على جمعية عمومية منعقدة بهيئة عادية موضوعات لم تدرج
في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم
حصولها على الأغلبية المطلوبة شهر على الأقل .
مادة (56)
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة غير عادية
إذا طلب منه ذلك أي من :
1. خمس عدد أعضاء الجمعية العاملين
2. أغلبية أعضاء مجلس الإدارة
3. الوزارة
وذلك لنظر في أي من الموضوعات التالية :
1. تعديل نظام الجمعية .
2. اندماج الجمعية في جمعية اخرى.
3. حل الجمعية حلاً اختياريا .
4. طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه.
مادة (57)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور
ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة عدم اكتمال النصاب
المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر على الأقل فإذا لم يكتمل
النصاب في الاجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على
الجمعية في اجتماعها مرفوضاً وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها
الحاضرين ما لم يكن الموضوع متعلقاً بطرح الثقة بالمجلس أو أياً
من أعضائه فيصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير
العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق
عرضها ولم يمض على عدم الحصولها على الأغلبية المطلوبة سنة
على الأقل.
مادة (58)
مع مراعاة أحكام المادتين (56، 57) من هذا النظام.
1. لا يجوز اقتراح طرح الثقة من مجلس الإدارة أو أياً من أعضائه
إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
وعلى الرئيس إخطار الوزارة بهذا الطلب.
الكويت اليوم العدد 1307 السنة الثانية والستون
30
الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ -25 /9/ 2016م
2. استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (56) يجوز لعشر عدد
الأعضاء العاملين أن يتقدموا لمجلس الإدارة بطلب كتابي ومسبب
لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بطرح الثقة من
المجلس أو أحد أعضائه وعلى المجلس تحديد موعد الانعقاد
وتوجيه الدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة امتناعه
عن ذلك يجوز لمقدمي الطلب أن يلجأوا إلى الوزارة لتوجيه الدعوة
على نفقة الجمعية وفي جميع الأحوال يراعى في توجيه الدعوة
الأحكام الواردة في المادة (55).
مادة (59)
أموال الجمعية غير محددة ومنها:
1. رأس المال المكتتب به من أعضاء الجمعية.
2. الاحتياطيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
3. ما تقبله الجمعية العمومية من وصايا أو هبات.
4. قيمة الأسهم أو الحقوق المترتبة عليها والتي يسقط الحق في
المطالبة بها.
5. رسوم الانضمام للجمعية بحد أقصى خمسة دنانير .
مادة (60)
أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير
ولكل عضو الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة مع مراعاة ما ورد
في المادة (11) من هذا النظام.
مادة (61)
لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية أو ممن فيه
شروط العضوية فيها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام وبعد
موافقة مجلس الإدارة وثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل
من المتنازل والمتنازل إليه مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا
النظام.
مادة (62)
تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا
بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية
مجتمعين.
مادة (63)
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل من كل عام وتنتهي في 31
مارس ما عدا السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ الإشهار.
مادة (64)
مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية
العمومية غير العادية أن تصدر قراراً بحل الجمعية حلاً اختيارياً
ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم وبين سلطاتهم والمدة اللازمة
للتصفية.
مادة (65)
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية
إجبارياً في الأحوال الآتية:
1. إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضواً ويستثنى من ذلك
الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً.
2. إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً
للخسارة.
3. إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها
على القواعد التي قررها القانون.
4. إذا اندمجت في جمعية أخرى.
5. لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (66)
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال
الثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم
جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائياً في الجريدة الرسمية.
مادة (67)
لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلا
من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيء تتولى الوزارة إنفاقه طبقاً لأحكام
المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن
الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
مادة (68)
تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل
بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات
المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.
مادة (69)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.