السنة الثانية والأربعون - العدد ٢٦٠
١٢ - الكويت اليوم
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٩٤) لسنة ١٩٩٦م
بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تعيين السيد/ فهد عبد العزيز المسعود عضوا لمجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية بدلا من السيد/ راشد عثمان عبد الله الهويدي
وبالإشارة الى الاستقالة المقدمة من السيد/ فهد عبدالعزيز المسعود عضو مجلس الادارة المعين بجمعية العارضية التعاونية بموجب القرار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦ بعد فوزه بانتخابات مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعين السيد/ ابراهيم أحمد عبد الله الصالح عضوا لمجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية بدلا من السيد/ فهد عبد العزيز المسعود.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
أحمد خالد الكليب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في ١٠ محرم ١٤١٧ هـ
الموافق ٢٨ مايو ١٩٩٦ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٧٠) لسنة ١٩٩٦
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى موافقة وزارة الدفاع.
وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة تي كيو للخدمات اللوجستية (ش.م.ك) مقفلة (تحت التأسيس).
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة تك اكويبمنت المحدودة (بريطانية الجنسية) بالمساهمة في شركة تي كيو للخدمات اللوجستية (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار إجمالي (٤٩٠,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (٤٩,٠٠٠) د.ك من أصل رأس مال الشركة البالغ (١٠٠,٠٠٠) د.ك.
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم شركة تك اكويبمنت المحدودة أو أي جزء منها إلى مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ: ١٤ محرم ١٤١٧هـ
الموافق: ١ يونيو ١٩٩٦م